تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1442هـ - 17 نوفمبر 2020م

قرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة وتقديم تقرير بشأنه
«الشورى» يناقش المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل
آل محمود أطلع المجلس على مشاركاته بالعديد من المؤتمرات والاجتماعات
الإشادة بالنشاط الواسع والمتميز للأعضاء خلال عطلة المجلس

الدوحة – نشأت أمين:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ناقش المجلس مرسومًا بقانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر وبعد المناقشة وافق المجلس على المرسوم بقانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
كما ناقش المجلس مرسومًا بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وخلال الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على مشاركات سعادته، عبر تقنية الاتصال المرئي، في العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت خلال عطلة المجلس، حيث ترأس وفد دولة قطر، في أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد يوم 21 يوليو الماضي. كما ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات العالم. وكذلك مشاركة سعادته في الدورة ال 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والتي تم خلالها انتخاب رئيس جديد للاتحاد.
وأطلع سعادته المجلس على اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي انعقد برئاسته يوم 14 يوليو الماضي واتخذ مجموعة من القرارات التي ترمي إلى تحقيق أهداف المنظمة، وقد واصلت اللجنة أعمالها يوم 8 نوفمبر الحالي، حيث ناقشت الأنشطة والبرامج المستقبلية للمنظمة وتمت الموافقة عليها.
كما أطلع سعادته المجلس على اجتماعه مع سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الشقيقة والذي انعقد في الدوحة مطلع نوفمبر الحالي، وجرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال البرلماني وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا.
وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالنشاط الواسع والمتميز لأعضاء المجلس الذين شاركوا خلال عطلة المجلس، وعبر تقنية الاتصال المرئي، في أكثر من عشرين فعالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتناولت العديد من القضايا الهامة.
المنتجات الكيماوية
ونوه سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس خلال مناقشة المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر – بأن المرسوم يحتوي على مادتين والثالثة إجرائية وقد عدلت المادة 12 – الفقرة الأولى – من المرسوم رقم (11) وبموجب التعديل يكون للحكومة من وقت إلى آخر سلطة تقديرية باستبعاد منتج أو أكثر من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي المحدد بهذا القانون وفي تسمية منتجات كيماوية وبتروكيماوية أخرى تنتج في دول قطر.
وتضمن التعديل في المادة الثانية إلزام شركة قطر للبترول بتعيين وكيل عنها في القيام بجميع الأعمال والأفعال والتصرفات والسلطات والصلاحيات المخوّلة لها بموجب هذا القانون.
أعضاء الشورى:
ضرورة مراعاة حقوق أصحاب العمل
أكد أعضاء الشورى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، لافتين إلى التطبيق الذي قامت به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لحفظ حقوق أطراف العمل، كما ناقش المجلس حالات نقل الكفالة واستقدام العمالة، داعين إلى مراعاة حقوق صاحب العمل خاصة في الظروف الحالية وحتى لا يقع أي من أطراف التعاقد في مخالفات للقانون، وتناول الأعضاء بالنقاش الجوانب الخاصة بمدة إنهاء التعاقد ومغادرة البلاد والجوانب المتعلقة بفترة الاختبارات التي يخضع لها العاملون والإنذار، وأبدوا وجهات نظر حولها.
ودعا أعضاء الشورى إلى ضرورة أن يدعم قانون العمل المعدل مصلحة جهات العمل الصغيرة حتى لا تتضرر من التعديل في القانون مع حفظ حقوق العمالة.
إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار بشروط
وخلال مناقشة المجلس المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، أوضح سعادة السيد رئيس مجلس الشورى أن المرسوم يحتوي على مادتين والثالثة إجرائية، المادة الأولى نصت على تعديل المواد: 39 و43 و49 و115 و144 مكرر و145 مكرر.
ولفت إلى أن التعديل الذي طرأ على المادة 39 أجاز لصاحب العمل إنهاء العقد خلال مدة الاختبار إذا تبين عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة إخطار العامل قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد بينما في القانون الحالي كانت مدة الإخطار 3 أيام.
وجاء في التعديل أن العامل الذي يريد إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار مراعاة ما يلي:
أولًا: في حال رغبته في الانتقال إلى صاحب عمل آخر يجب عليه إخطار صاحب العمل المتعاقد معه كتابة قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العمل، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل المتعاقد معه عن قيمة التذكرة ورسوم الاستقدام إن وجدت.
ثانيًا: وفي حال رغبته في إنهاء العقد ومغادرة البلاد عليه إخطار صاحب العمل كتابة وفقًا لمدة الإخطار المتفق عليها على ألا تتجاوز شهرين.
ثالثًا: إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مراعاة مدة الإخطار المنصوص عليها لزم أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.
رابعًا: إذا غادر العامل البلاد دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فلا يجوز منحه ترخيصًا بالعمل لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ المغادرة.
ونوه سعادة رئيس المجلس إلى أن هذه الشروط لم تكن موجودة في القانون الحالي.
لا يجوز للعامل منافسة
صاحب العمل بمشروع في القطاع ذاته
تضمن تعديل المادة 43 عدم جواز العامل بمنافسة صاحب العمل أو الاشتراك في مشروع منافس في القطاع ذاته على ألا تزيد مدة هذا الشرط في جميع الأحوال على سنة، ويبطل شرط عدم المنافسة إذا تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (51) التي تجيز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة، وحددت المادة 61 فصل صاحب العمل للعامل دون إنذار.
وأجازت المادة 49 لطرفَي عقد العمل – العامل وصاحب العمل – بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار إنهاء العقد بدون إنذار مسبق شرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة لرغبته في ذلك وفقًا لمدد الإخطار التالية: خلال السنة الأولى من العقد تكون مدة الإخطار شهرًا وبعد السنة الثانية من العقد تكون مدة الإخطار شهرين. وبحسب التعديل في القانون صار هناك تشديد في العقوبات وردت في عدد من المواد بالقانون.
وناقش أعضاء الشورى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.. مشيرين إلى التطبيق الذي قامت به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لحفظ حقوق أطراف العمل.. كما ناقش المجلس حالات نقل الكفالة واستقدام العمالة داعين إلى مراعاة حقوق صاحب العمل خاصة في الظروف الحالية وحتى لا يقع أي من أطراف التعاقد في مخالفات للقانون. وتناول الأعضاء بالنقاش الجوانب الخاصة بمدة إنهاء التعاقد ومغادرة البلاد والجوانب المتعلقة بفترة الاختبارات التي يخضع لها العاملون والإنذار وأبدوا وجهات نظر حولها.
ودعا أعضاء الشورى إلى ضرورة أن يدعم قانون العمل المعدل مصلحة جهات العمل الصغيرة حتى لا تتضرر من التعديل في القانون مع حفظ حقوق العمالة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر

الأمير يصدر تعديلات قانون العمل

الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك