جريدة الشرق - السبت 6 ربيع
الثاني 1442هـ - 21 نوفمبر 2020م
الحبس
والغرامة لمقيمي منشآت ثابتة على المناطق النباتية
الدوحة
- الشرق
أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الاعتداء على
مناطق البيئة النباتية من خلال إقامة منشآت ثابتة، دون الحصول على ترخيص بذلك، يعرض
المخالفين إلى الحبس والغرامة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة
النباتية ومكوناتها.
وأضافت إن عقوبة المخالفين تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي
ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة
العود، كما تتم مصادرة وسائل النقل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، مع إلزام
المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية.
تختص إدارة الحماية والحياة الفطرية بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة،
ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات
البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب
هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها