تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1442هـ - 24 نوفمبر 2020م

«الشورى» يُحيل تعديلات «قانون الوافدين» إلى اللجان المختصة
مرسوم الجمعيات والمؤسسات الخاصة أمام «الخدمات»
حظر استخدام وافدين دون إبرام عقد عمل.. وخدمة إعارة العاملين مشروطة
«التنمية الإدارية» أصبحت المسؤولة عن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

يوسف بوزية
ناقش مجلس الشورى في جلسته، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وشمل التعديل مادتين من مواد القانون المذكور.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، خلال المناقشة، أن المرسوم تمت إحالته إلى مجلس الشورى من مجلس الوزراء الموقر، ويحتوي على ثلاث مواد، منها مادة إجرائية، ونصت المادة الأولى من المرسوم، على أن يستبدل بنص المادتين 21 و23 من القانون المشار إليه، النصان التاليان:
«للوافد للعمل أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية».
والمادة (21) التي شملها التعديل كانت تنص على أنه:
يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
وفي حين تم إلغاء المادة (22) من القانون، تم كذلك إجراء تعديل على المادة (23) لتصبح كما يلي: «يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استخدام وافدين دون إبرام عقد عمل، أو استخدام الوافدين الذين يستخدمهم للعمل لديه، للعمل لدى جهات أخرى. واستثناءً من ذلك، يجوز لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تأذن للمستقدم إعارة عمالة الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها أن تأذن للوافد للعمل بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى، بالإضافة إلى عمله الأصلي، وفي جميع الأحول، يجب الحصول على موافقة المستقدم والوافد للعمل.
الجمعيات والمؤسسات الخاصة
كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة، تتضمن تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معاً في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضمّ أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة، يؤسسها شخص، أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، أو المعنويين، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.
ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وكيفية تسجيلها، وأهدافها، ومدة ترخيصها، والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس، إن ما تضمنه مشروع القانون أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصبحت هي المسؤولة عن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛ إذ نظم المرسوم إنشاء الجمعيات، وحدد عدد المؤسسين، وبيّن النظام الأساسي للمؤسسات والجمعيات وعقد التأسيس. كما حدد المرسوم الأسباب التي بموجبها ترفض الإدارة المختصة تسجيل الجمعيات أو إشهارها.. كما تضمن المرسوم الحديث عن الجمعيات المهنية، ووحد رسومها، ورشح المرسوم جوانب مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما سمح للجمعيات أن تفتح لها حسابات، وأن يكون مالها ملكاً لها، ومحدداً في خزينها في البنوك، وتتم عملية الصرف عن طريق رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق.
جمع التبرعات
ولفت إلى أن المادة 30 من المرسوم نصت على الاحتفاظ بسجلات الجمعية، سواء ورقية، أو نسخ إلكترونية في مقر الجمعية، مع تحديد مدة حفظ السجلات لمدة 10 سنوات، كما أجاز المرسوم للجمعيات الدخول في عمليات استثمارية لأموالها، لكن بموافقة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعد التأكد من أن الأموال غطت كافة نفقات الجمعية، ولم يسمح المرسوم بجمع التبرعات إلا بموافقة من الإدارة المختصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما لم يسمح المرسوم للجمعيات بالانضمام إلى جمعيات أخرى، أو مؤسسات، أو هيئات خارجية، إلا بأخذ موافقة الوزير المختص، كما لم يسمح للجمعيات بتوقيع مذكرات تفاهم، وما شابهها، إلا بالرجوع للوزير المختص.. وأوجب المرسوم على الجمعيات أن تحتكم في نظامها المالي إلى قانون الجمعيات الخيرية، مبيناً أن كافة التعديلات تشير إلى الدور الرقابي للحكومة على عمل الجمعيات وتحديد أنشطتها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك