جريدة الوطن - الأحد 21 ربيع
الثاني 1442هـ - 6 ديسمبر 2020م
«5»
تحديات تواجه المحامين داخل المحاكم
أكد عدد من المحامين على
وجود بعض التحديات التي تواجههم أثناء عملهم في المحاكم، وقالوا إن أبرز تلك التحديات
تتمثل في النظام الإلكتروني الجديد للمحاكم الذي توجد به بعض المشاكل ولا يعمل بالطرق
التي تسهل الإجراءات للمحامين والمتقاضين.
وأضافوا خلال تصريحات لـ الوطن: ظهرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الأخطاء المطبعية
في الأحكام والتي تعرقل تنفيذ الأحكام، حيث يقوم المحامي أو المتقاضي بالعديد من الإجراءات
لتصحيح الحكم، مشيرين إلى ضرورة تنفيذ عدد من الدورات للموظفين القائمين على النظام
الإلكتروني لأنهم ليست لديهم خبرة أو ثقافة قانونية. وأشار المحامون إلى أن من المعوقات
التي تواجههم أيضا فرض قيود وإجراءات على دخول المحاكم وإن كانت مقبولة لدى جهات أخرى
فهي ليست مقبولة في المحاكم التي يجب أن تكون أبوابها مفتوحة للجمهور بجميع أطيافه،
لأن من أُسس ومبادئ العمل القضائي العلانية التي تقتضي أن تكون المحاكم مفتوحة الأبواب
أمام الجمهور، بجانب ضرورة تحديد مواعيد مسبقة لمندوبي مكاتب المحاماة.
وأكدوا على وجود مشاكل في تنفيد الأحكام التي تعد الخطوة الأهم في إعادة الحقوق لأصحابها،
مطالبين بسرعة إصدار قانون التنفيذ القضائي الذي سيساهم في سرعة تنفيذ الأحكام وتأمين
السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد.
قيود الدخول
وفي هذا السياق، أكد الدكتور يوسف الزمان المحامي أن قانون المحاماة القطري أوجب على
الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حُسن القيام
بواجبه، وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، مشيرا إلى
أن مهنة المحاماة تعترض طريقها بعض التحديات التي يجب علاجها فورًا وتذليل كافة الصعوبات
أمامها والتي باتت معلومة للجميع، وقد ظهرت تلك السلبيات بصورة أكثر وضوحًا مع إدخال
نظام التقنية الإلكترونية للمحاكم والذي ظهر جليًا عجزه عن تلبية متطلبات التحول من
التسجيل اليدوي إلى التسجيل الرقمي الذي أصبح ولا يزال معوقًا خطيرًا للأداء الإجرائي
والإداري في المحاكم، خاصة مع إلزام المحامين باستخدام هذه المتطلبات في تسجيل القضايا
والأوامر والطلبات المتنوعة من طعون واستئنافات وتظلمات وغيرها.
وطالب الزمان بإعادة النظر بإلزام المحامين بالتسجيل الإلكتروني من مكاتبهم فقط، لأن
هذا الفرض والإلزام لا يوجد له سند من القانون بما لا يجوز معه للمحاكم أن ترفض تسجيل
أي دعوى أو طلب داخل في اختصاصها من موظفيها الذين خُصصوا لهذه الأعمال، مع ضرورة أن
يلاقي المحامي كل عون ومساعدة من أولئك الموظفين وألا يرفضوا أية معاملة مستوفاة لكافة
الشروط المطلوبة، لأن هدف الجميع خدمة العدالة، وأن تتم المعاملات بجميع أنواعها في
الأصل في مبنى المحكمة يدويًا أو رقميًا واستثناءً من مكاتب المحامين.
وتابع: من معوقات مهنة المحاماة فرض قيود على دخول المحامين للمحاكم وفرض إجراءات إن
كانت مقبولة لدى جهات أخرى فهي ليست مقبولة على الإطلاق في المحاكم التي يجب أن تكون
أبوابها مُشرّعة للجمهور بجميع أطيافه، لأنه من أُسس ومبادئ العمل القضائي العلانية
التي تقتضي أن تكون المحاكم مفتوحة الأبواب أمام الجمهور وعلى وجه الخصوص للمحامين
ومساعدوهم وأن تتاح لهم الفرصة بالتواجد في المحاكم دون قيود أو معوقات تفرض عليهم
لمراجعة قضاياهم ومعاملاتهم اليومية وحضور ما يشاؤون من جلسات طالما كانت علنية، فليس
المقصود بالعلانية أن تجري المحاكمة بحضور الخصوم فيها فقط وإنما العلانية للجميع حيث
تنص المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (رقم 13 لسنة 1990): «تكون جلسات
المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها جعلها أو بناء على طلب أحد الخصوم
جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويكون النطق
بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية».
أخطاء مطبعية
من جانبه، قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري: ظهرت خلال الآونة الأخيرة
العديد من الأخطاء المطبعية في الأحكام وهو ما يؤدي إلى عرقلة تنفيذ الأحكام، حيث يقوم
المحامي أو المتقاضي بالعديد من الإجراءات لتصحيح الحكم، مشيرا إلى أن تلك الأخطاء
قد تكون في اسم المدعي أو المدعى عليه أو في المبالغ التي قد تكون تعويضا في الأحكام
أي أنها أخطاء مؤثرة، ولذلك طالب بتنفيذ عدد من الدورات للموظفين القائمين على النظام
الإلكتروني، لأنهم ليست لديهم خبرة أو ثقافة قانونية.
وعن التحديات التي تواجههم أثناء التنفيذ، أكد الهاجري أن التنفيذ المرحلة الأخيرة
لتحقيق الغاية من رفع الدعوى الابتدائية وهي تحصيل حقوق المحكوم له، مشيرا إلى أن بطء
إجراءات تنفيذ الأحكام يؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق على المتقاضين، مطالبا بضرورة
إعادة النظر في إجراءات تنفيذ الأحكام.
وقال إنهم حصلوا على كثير من الأحكام لموكليهم مؤخرا ولكنها لم تنفذ حتى الآن، وهو
ما يؤدي إلى فقدان ثقة الموكل بهم، موضحا أن المحاكم الجزئية تنظر في القضايا التي
قيمتها 500 ألف ريال فما أقل، بينما تنظر المحاكم الكلية القضايا التي قيمتها 500 ألف
ريال فما فوق، واقترح إعادة النظر في إجراءات تنفيذ الأحكام، مؤكداً أنه وزملاءه المحامين
طالبوا بذلك في أكثر من مناسبة.
وأضاف أنهم كمحامين تواجههم بعض التحديات أثناء استخدام البوابة الإلكترونية، وقد يؤثر
ذلك على تحقيق الهدف المرجو منها وهو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الرد على
طلبات تسجيل الدعاوى المدنية من موظفي المجلس قد يأخذ أوقاتا طويلة، بجانب أن بعض الخدمات
الموجودة على البوابة غير مكتملة، حيث نلجأ إلى التقديم على الخدمة إلكترونيا وإلحاق
التوكيل الخاص بالدعوى على سبيل المثال يدويا.
ونوه الهاجري إلى أن المحاكم وفرت بريداً إلكترونياً وخدمة «واتس آب» لكل محكمة، حيث
بإمكان المحامين إرسال طلبات المتقاضين من خلالها، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان أثناء
تسجيل بيانات الدعوى على البوابة يتم إغلاق الموقع بشكل مفاجئ مما يضطرنا إلى إعادة
الخطوات السابقة مرة أخرى.
دراسة نقاط الضعف
وفي سياق مواز، قال الخبير القانوني أحمد إبراهيم: إننا نأمل كقانونيين من الجهات المعنية
دراسة نقاط الضعف بشكل مستمر، والعمل على تجاوزها وتفاديها بما يتناسب مع حاجة المراجعين،
لافتا إلى أن مشروع تطوير المحاكم القطرية مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة
الرقمية 2020، حيث يهدف المشروع لتطوير أنظمة العدالة.
وأوضح أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين والمقيمين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات
اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحماية أرواحهم وأموالهم، لافتا إلى أن التقدم الحضاري
الذي تشهده الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية يجعل من الضروري
ألا يتخلف القضاء عن سائر تلك النظم والتفاعل معها، حتى يتمكن القضاء من تحمل قوة الدفع
الحضاري، مشيرا إلى أن دولة قطر لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة
الناجزة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
وغيرها، كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية