جريدة الراية - الثلاثاء 30
ربيع الثاني 1442هـ - 15 ديسمبر 2020م
هنأ
سموه والأمير الوالد ونائب الأمير بذكرى اليوم الوطني
الشورى يجدد العهد والولاء لصاحب السمو
آل محمود: 18 ديسمبر علامة مضيئة في مسيرتنا الوطنية
قطر تجاوزت الصعاب وحققت إنجازات كبرى ومكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا
مواصلة السير على طريق الخير والإنجاز لأجل عزة قطر وسيادتها
ستظل قيم ومبادئ المؤسس دافعًا وحافزًا لأبناء الوطن الغالي
التوصية بوضع الآلية المناسبة لتحويل أموال الجمعيات والمؤسسات الخاصة عند حلها أو
إغلاقها
الموافقة على مرسوم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة
الاطلاع على مذكرة أمانة مجلس الوزراء بشأن توصية منظمة العمل الدولية
الدوحة
– نشأت أمين:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس
برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى
الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.
وجدد المجلس العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا التزامه الدائم
وحرصه المستمر على كل ما فيه مصلحة الوطن وخير المواطن، ومُعبرًا عن الشكر والحمد لله
العلي القدير، ذي العرش، الذي بعونه وتوفيقه، ثم بحكمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى،
وتوجيهاته السديدة وسياسته الرشيدة، حققت البلاد هذه الإنجازات الكبرى في شتى المجالات،
وتجاوزت الصعاب والعقبات ووصلت إلى هذه المكانة المرموقة، إقليميًا ودوليًا.
وأكّد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أن الثامن عشر من ديسمبر 1878 سيظل
علامة مضيئة في مسيرتنا الوطنية، ومبعثُا لفخرنا واعتزازنا، كما ستظل القيم والمبادئ
التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني « طيّب الله ثراه»، دافعًا وحافزًا
لأبناء الوطن الغالي، لمواصلة السير على طريق الخير والعز والإنجاز والبذل والعطاء
من أجل قطر وعزتها وصون سيادتها والحفاظ على مكتسباتها.
ثم واصل المجلس جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون
رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة، تتضمن
تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معًا في القيام
بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.
كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف
المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق
ربح مادي.
ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية
تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.
وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه
إلى الحكومة الموقرة.
أموال الجمعيات
وقد ركز الأعضاء خلال مناقشاتهم على التوصية الجانبية التي تضمنها تقرير لجنة الخدمات
والمرافق العامة، حيث أوصت اللجنة مجلس الشورى بأن يوصي الحكومة الموقرة بوضع الآلية
المناسبة فيما يتعلق بتحويل أموال الجمعيات والمؤسسات الخاصة عند حلها أو إغلاقها إلى
حساب الدولة الخاص أو إلى أي جهة أخرى بدلًا من تحويلها إلى حساب الجمعيات والمؤسسات
الخاصة، حيث رأت اللجنة أنه وفقًا للمرسوم بقانون فإنه عند حل الجمعيات والمؤسسات الخاصة
فإن أموالها يتم توزيعها على بعض الجمعيات الأخرى.
وأوضح سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، مقرر اللجنة في مداخلته، إن الجمعيات يتم
إنشاؤها من أجل هدف معين وإن أموالها من المفترض أن تذهب إلى نفس المجال الذي أنشئت
من أجله، وذلك من خلال إما رد هذه الأموال إلى الأشخاص الذين دفعوها أو إلى الحساب
الموحد للدولة أو إلى جهة أخرى.
وقد أيّد بعض الأعضاء التوصية، لافتين إلى أن الأشخاص الذين قاموا بتأسيس الجمعية كان
لهم هدف مُحدد من وراء إنشائها كمن يُوقف أمواله لهدف معين وبالتالي، فإن هذا المال
لا يجب أن يتم إنفاقه إلا في ذات المجال الذي تم وقف هذا المال من أجله.
إغلاق الجمعيات
وفي المقابل فقد اعتبر بعض الأعضاء أن الجمعيات لن يتم حلها أو إغلاقها إلا إذا كانت
هناك مخالفات قامت الجمعية بارتكابها، وبالتالي فإنه ليس من المنطق أن يتم إعادة الأموال
إلى المخالفين واعتبر قسم ثالث من الأعضاء أن يتم حذف التوصية الجانبية، لافتين إلى
أنه ليس من صلاحية المجلس إدخال تعديلات على المراسيم بقانون.
وتنظم التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية
لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تساوي الفرص بين أعضاء الجمعية كافة، ويتيح لهم الاطلاع
على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، حيث يلتزم مجلس الإدارة بنشر
قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في المقر
أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية
بستين يومًا على الأقل.
طرق التواصل
كما تسمح التعديلات بالمزيد من طرق التواصل الرسمي ما بين الجمعية وأعضائها بكافة الأشكال
أو الوسائل المتاحة إلكترونيًا، بينما كانت في السابق تقتصر على البريد المسجل فقط،
وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات
الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات.
وتنص التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة من شأنها
تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها.
كما تتضمن تعديلات القانون تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية
وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوًا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية،
على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو
عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل
في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
السجلات المالية
وتحدد التعديلات مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية وأنواع السجلات، ما
يخفف الأعباء المترتبة عن الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما
أتاحت المجال لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على جميع سجلات الجمعية في خطوة من شأنها
تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعيل رقابة الجمعية العمومية
على مجلس الإدارة.
وتتضمن التعديلات تدرجًا في العقوبات المترتبة في حال ارتكاب أحد الأشخاص مخالفة من
شأنها الإساءة للجمعية وأهدافها، وتتيح المجال للصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وفي ختام الجلسة اطلع مجلس الشورى على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة
التوصية رقم (205) الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول العمالة والعمل اللائق من أجل
السلام والقدرة على الصمود، ونسخة من دستور منظمة العمل الدولية، ونسخة من دليل الإجراءات
المتعلقة باتفاقيات وتوصيات المنظمة، وأخذ علمًا بها.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة