جريدة الشرق - الأحد
12 جمادى الأولى 1442هـ - 27 ديسمبر 2020م
محكمة
التمييز : لا يجوز التصالح في الجرائم الإلكترونية
الدوحة
- الشرق
نظرت محكمة التمييز في دعوى شخص ارتكب جريمتين
إلكترونيتين بنشر أخبار وصور خاصة تمس حياة المجني عليها، وذلك عبر الشبكة المعلوماتية،
وأنه بعد تنازلها عن القضية استمر في نشر المزيد منها.
وأعادت المحكمة المختصة النظر فيها من جديد.
تفيد مدونات القضية أن حكماً صدر من محكمة أول درجة بإدانة شخص بجريمتي نشر أخبار وصور
عن حرمة تخص المجني عليها عن طريق الشبكة المعلوماتية، واستخدام تلك الشبكة في انتحال
شخصية المجني عليها.
وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
يفيد الحكم الابتدائي أن واقعة الدعوى تتوافر فيها الأركان القانونية للجريمتين وثبوتهما
في حق المتهم، إلا أنه تم التصالح والتنازل من قبل الشاكية وقررت النيابة العامة حفظ
الأوراق.
ومع استمرار المتهم في نشر أخبار المجني عليها عدلت النيابة العامة عن قرار الحفظ وقدمت
المتهم للمحاكمة الجنائية.
وكان الحكم المطعون فيه قد نص في المادة 14 من قانون الجرائم الإلكترونية أنه يجوز
التصالح.
وورد في حيثيات حكم التمييز أن الحكم المطعون فيها دان الطاعن بجريمتين إلكترونيتين
ترتبطان بنشر أخبار وصور عن المجني عليها، وهما ليستا من بين الجنح التي أجاز المشرع
للمجني عليه التصالح عنها.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
د. مشاعل الصباح: الجريمة الإلكترونية تشكل
تهديداً في ظل كورونا