تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس  16 جمادى الأولى 1442هـ - 31 ديسمبر 2020م

إعلان صاحب السمو عنها حظي بردود فعل إقليمية ودولية
إجراء انتخابات الشورى في أكتوبر .. حدث تاريخي
الدستور الدائم حدد عدد أعضاء المجلس بـ 45 عضوًا
الإعلان يعزز المشاركة الشعبية في صُنع القرار
المساهمة في النهوض بالعمل التشريعي ودعم مسيرة التنمية
المنظمات الإقليمية والدولية اعتبرته خطوة جديدة في مسلسل التطور

الدوحة – نشأت أمين:
شكّل إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، عن إجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر أكتوبر المقبل حدثًا فريدًا وعلامة فارقة شهدها العام 2020، كما حظي بردود فعل قوية داخليًا ودوليًا وإقليميًا.
فعلى المستوى المحلي، اعتبر المواطنون أن الإعلان حدث تاريخي وتحول كبير في مسيرة العمل التشريعي في البلاد وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والنهوض بالعملية التشريعية والمساهمة في دعم مسيرة التنمية.. وعلى الصعيد الدولي رحب العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بهذا الإعلان، مُعتبرين أنه يُمثل خطوة نوعية جديدة في مسلسل التطور والتحديث الذي تشهده البلاد برعاية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
وتضمن الدستور الدائم لدولة قطر في الفصل الثالث منه والمتعلق بالسلطة التشريعية العديد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل مجلس الشورى واختصاصاته وعدد أعضائه ومدة العضوية وشروطها وشروط صحة انعقاد جلساته وغير ذلك من القضايا ذات الصلة، حيث نصّت المادة 76 من الدستور على أن يتولى المجلس سُلطة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، كما يُمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.
ونصّت المادة 77 على أنه «يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوًا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعيّن سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم».
وبيّنت المادة 78 أنه يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدّد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، فيما ذهبت المادة 79 إلى أنه تحدّد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
وحددت المادة 80 أنه يجب أن تتوفر في عضو مجلس الشورى عدة شروط، منها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا تقل سنه عند غلق باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لقانون الانتخاب.
وقرّرت المادة 81 أن مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يومًا السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائمًا حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلًا تشريعيًا واحدًا.
وأشارت المادة 82 إلى أنه «يعين القانون الجهة القضائية المُختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى».
ونوّهت المادة 83 بأنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المُنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفًا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه».
وقالت المادة 84 «تكون مدة دورة انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة».. بينما أوضحت المادة 85 أنه «يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من سمو الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام».
ونوّهت المادة 86 بأنه «استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو سمو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات» .. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.
وقالت المادة 87 « يفتتح سمو الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابًا شاملًا يتناول فيه شؤون البلاد».
وأشارت المادة 88 إلى أنه «يدعو سمو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها».
وذهبت المادة 89 إلى أنه «تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم».
وقرّرت المادة 90 أنه «لسمو الأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد» .. بينما أوضحت المادة 91 أنه «يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز لسمو الأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر»، وقالت المادة 92 «يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مُباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مُخلصًا للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق».
وبيّنت المادة 93 أنه «ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة.. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنًا».
ونوّهت المادة 94 أنه «يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدًا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي».
أما المادة 95 فنصت على أن «يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه».
وقرّرت المادة 96 أن «حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس»، فيما ذهبت المادة 97 إلى أن «يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور .. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرّر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون». وأكّدت المادة 98 «تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء»، كما أوضحت المادة 99 أنه «يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها». وأوضحت المادة 100 أنه «تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس».

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك