تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الوطن - الثلاثاء 6 جمادى الثاني 1442هـ - 19 يناير 2021م

«الشورى» يناقش قانون «رهن الأموال المنقولة»

كتب محمد أبوحجر
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة.
ويشتمل مشروع القانون على (9) فصول و(49 مادة) ويهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.
ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وفي معرض تعليقه قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إن مشروع القانون الجديد يتضمن 49 مادة موزعة على 9 فصول.. مشيرا إلى أن القانون المعمول به حالياً أجاز رهن الأموال المنقولة، بما فيها المعدات والبضائع والأصول، إلى حيازة الدائن على سبيل الضمان، وكان يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة، أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً، بينما تضمن مشروع القانون الحالي: إنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لحفظ الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة، وذلك بهدف توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح للشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، برهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، وذلك ضمن إطار قانوني ينظم عمل السجل الإلكتروني، لما يوفره من إطار قانوني يدعم حقوق الضمان في الأموال غير المنقولة، كما يتيح الاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها عن طريق التحري في قاعدة بيانات السجل.
وأكد سعادة رئيس المجلس أن المشروع يساهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، مع تقليل تكلفة القروض وتقليل مخاطر تعثر السداد.
نهج تشريعي جديد
وقال سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن مشروع القانون المعروض على المجلس هو نهج جديد في التشريع القطري حيث أخذ منحى جديدا يتسق مع الأوضاع الاقتصادية العالمية كما أن بعض ما ورد به جاء بمطالب من البنك الدولي بهدف تحديث الائتمان بالنسبة لدولة قطر فيما يتعلق بالتنافسية.
وأوضح أن مشروع القانون جاء لكي يوسع عمليات الرهن بشكل ويعطي مجالا أكبر لهذا الأمر حيث إن مصرف قطر المركزي إنما قدم المشروع باقتراح من بنك قطر للتنمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لكي يخدم المشاريع الصغيرة باعتبار أنها ليس لديها القدرة على أن تدفع الضمانات المتعلقة بالرهن ولاشك أن المشروع سوف يتيح لهذه المؤسسات الصغيرة أن تدفع بقدر ما في حوزتها من ضمانات.
وأكد السليطي أن المشروع جاء لكي يوسع دائرة الضمانات التي يمكن أن يؤخذ بها القرض من البنوك مضيفا أنه في القانون المدني كانت هناك 4 أو 5 مواد تتعلق بهذا الأمر وقد جاء المشرع القطري لكي يتوسع في ذلك من خلال هذا المشروع بشكل كبير.
وأفاد بأنه في السابق كان يتم تقديم العقار ورهنه ومن ثم يكون في حوزة الراهن أما في الوقت الحالي فإنه بإمكان الشخص أو صاحب هذا العقار أو هذه الأموال أن يديرها ويستثمرها ولكنها تظل مسجلة في سجل خاص يسمى سجل «إشهار».
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن العديد من النقاط التي تحتاج إلى الكثير من الإيضاح مفيدا بأن الموضوع جديد بالنسبة لنا في قطر وكذلك الحال بالنسبة للكثير من دول المنطقة التي قامت بتطبيقه وهناك تشابه واضح في قوانين هذه الدول فيما يتعلق بهذا القانون.
ونوه بأنه بإمكان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وهي تدرس مشروع القانون أن تستعين بتلك القوانين أثناء دراستها له لكي تستفيد منها موضحا بأن الأصل في هذا القانون هو القانون الفرنسي وأنه هو الذي وضع هذا المسار أو هذه القاعدة في التعامل ومن ثم حاولت باقي القوانين الأخرى الاستفادة منه.
وقال إن القانون جعل نقطة الإشهار هي شركة قطر للأوراق المالية منبها إلى أنه من المستحسن والضروري أن تكون نقطة الإشهار جهة حكومية كوزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو غيرهما من الجهات الحكومية وليس شركة لأن الشركة يمكن أن يتم حلها أو تنتهي.
وألمح نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن وزارة العدل ليس لها علاقة بمشروع القانون وأن المشروع يرتبط ارتباطا وثيقا بعدد كبير من القوانين الأخرى المعمول بها مما يفرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطلع على الديباجة الخاصة بتلك القوانين.
من جانبهم أكد باقي أعضاء المجلس أن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة متأنية نظرا لأهميته حيث إن هناك بعض القوانين التي تقيد حركة نمو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.
قانون الشركات التجارية
واطلع مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
وجاء تعديل بعض نصوص القانون المذكور بهدف تسهيل تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي، وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها.
وشمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألاّ تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.
وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.
وقد اشتمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على عرض مفصّل لمشروع القانون والتعديلات والمواد الإضافية التي أدخلها على قانون الشركات التجارية، ومبررات التعديل والإضافة، وما طرحته اللجنة من استفسارات على المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، وما تلقته من أجوبة على استفساراتها.
وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.


الدستور الدائم لدولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2014 بإلغاء القرار رقم (2) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة للتركات المنقولة وتعيين اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك