جريدة الشرق
الأحد 31
يناير 2021 م - ١٨ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ
القضاء الإداري ينظر حالات عديدة لخريجين متظلمين
نظر القضاء الإداري في
عدد من الدعاوى المرفوعة من خريجين حصلوا على درجات جامعية عليا من جامعات عربية
وأجنبية خارج الدولة، وبعد انتهاء فترة الدراسة عادوا لمعادلة شهاداتهم الجامعية
إلا أن لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم رفضت المعادلة بحجة عدم اكتمال الطلاب
لمواصفات ومعايير الدراسة بنظام الحضور والانتظام في الخارج، وأنهم أخذوا قرار
الدراسة بالخارج وفق رغباتهم الشخصية دون أخذ الموافقة المسبقة من وزارة التعليم أو
جهة العمل مما تسبب لهم في الكثير من الضرر.
من ملفات القضاء رفض بكالوريوس شريعة
تفيد الوقائع أن خريجاً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية الابتدائية بطلب إلغاء
قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة البكالوريوس في الشريعة والحاصل عليها
من جامعة عربية وما يترتب على ذلك من آثار، مضيفاً أنه انتسب لكلية الشريعة عن طريق
مركز تعليمي وبعد التخرج تقدم بطلب معادلة شهادته.
وجاء رد الجهة المختصة أن دراسته واختباراته تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة،
وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم المستأنف
ومعادلة شهادته.
وتقدم بدعواه أمام محكمة التمييز التي أعادت القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها
بهيئة أخرى، وقد قضت هي الأخرى برفض معادلة الشهادات.
وورد في حيثيات الحكم أنه بلجنة معادلة الشهادات لجنة فنية مشكلة طبقاً للقانون
وتوجب لائحتها عدم النظر في معادلة الشهادات بنظام الدراسة عن بعد أو التي حصل
عليها عن طريق الدراسة والاختبار خارج مقر الجامعة أي بالمراسلة.
رفض ليسانس من جامعة عربية
وطالب ثانٍ في دعواه أمام المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من لجنة معادلة
الشهادات برفض معادلة درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عربية، والقضاء بالتعويض
العادل الجابر للأضرار التي أصابته جراء القرار، وأنه تخرج منها من أجل عمله، ورفضت
اللجنة المعادلة على سند أن الدراسة تمت بنظام الانتساب بالمخالفة.
مطالبة بإلغاء قرار عدم معادلة الماجستير
وخريج ثالث أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية طالباً إلغاء قرار عدم معادلة درجة
الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عربية وإلزام الجهة بتعويضه مبلغاً قدره 20
ألف ريال على سبيل التعويض.
واستأنف الطالب أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً
برفض طلب التعويضز
وجاء في حيثيات الحكم أن الخريج كان يتوجب عليه حصوله على موافقة مسبقة من جهة عمله
ومن جهة التعليم قبل التحاقه بالدراسة للحصول على الشهادة المطلوبة، وإذ لم يتحقق
ذلك فإن قرار اللجنة برفض المعادلة يكون صحيحاً ويكون الطعن بالإلغاء على غير سند.
سحب الترقية لعدم الاعتراف بالشهادة
وخريج رابع تقدم بدعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً إلغاء
قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة درجة بكالوريوس في التمويل التي حصل
عليها من جامعة عربية وما ترتب عليها من آثار.
تفيد الوقائع أن موظفاً يعمل في جهة تعليمية حصل على موافقة من جهة عمله لاستكمال
دراسته بنظام التعليم المفتوح بعاصمة عربية، وحصل بالفعل على درجة بكالوريوس في
التمويل وعقب حصوله على الشهادة تم سحب الترقية في عمله لكون شهادته لم يتم
اعتمادها من قبل الجهة المختصة بالمعادلة، وطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بإعادة
الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى.
جاء في حيثيات الحكم أن الخريج حصل على درجته العلمية بطريق التعليم المفتوح الذي
يعد نوعاً من أنواع الدراسة بالانتساب التي حظرها مجلس الوزراء في قراره رقم 42
لسنة 1998، كما أن الجهة المختصة بالمعادلة أفادت أن لجنة معادلة الشهادات هي الجهة
الفنية المختصة في تقييم موضوع الشهادة وفق قواعد وضوابط عملية تحدد على أساسها،
وان دور الجهة المختصة بالمعادلة يتسع للاعتداد بشهادات ممنوحة من مدارس أو جامعات
ذات سمعة دولية في القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها والمبنية على أساس رقي
التعليم، وتم الأخذ بقرار الجهة المختصة بالمعادلة ورفض الطعن.