جريدة الشرق - الخميس 27 رجب
1442هـ - 11 مارس 2021م
التقاعد:
وقف صرف المعاش عند العودة للعمل
نشوى
فكري
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، انه في حالة عودة صاحب المعاش إلى
عمل بعد صرفه المعاش، أو عين بعمل خاضع للقانون، يوقف صرف المعاش له طوال مدة خدمته
الجديدة مع مراعاة إذا كان راتبه من العمل أو الوظيفة يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها،
فإنه يتم إيقاف صرف المعاش كاملاً، اما إذا كان الراتب من العمل أو الوظيفة الجديدة
يقل عن المعاش فيصرف له الفرق بينهما من الصندوق، واوضحت الهيئة خلال موقعها الالكتروني،
انه يمكن لصاحب المعاش الذي عاد إلى العمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد الاشتراك
في الصندوق عن مدة عمله الجديدة، كما يحق له عدم الاشتراك عنها، ولكن في جميع الحالات
يتم وقف المعاش أو صرف الفرق إن وجد.
وحول ما يستحقه صاحب المعاش عن هذه المدة عند نهاية خدمته، نوهت الهيئة انه إذا كانت
المدة الجديدة أقل من (8) سنوات، ردت إليه اشتراكاته (5%) التي سبق استقطاعها من رواتبه
خلال مدة خدمته الجديدة، أما إذا بلغت هذه المدة (8) سنوات فأكثر صُرف له عنها معاش
مستقل يضاف إلى معاشه السابق، مشيرة إلى انه في حالتي الوفاة أو العجز لعدم اللياقة
الطبية للعمل يسوى المعاش عن مدة الخدمة الفعلية فقط أياً كانت المدة ولا تلزم جهات
العمل باحتساب مدد اعتبارية كالمعاش أول مرة، أما في حالتي إلغاء الوظيفة أو الفصل
بغير الطريق التأديبي فترد إليه اشتراكاته باعتبار أن المعاش الجديد عن المدة الجديدة
هو معاش استثنائي، والاستثناء لا يتوسع فيه، حيث يضاف المعاش الجديد إلى المعاش الأول،
ولا يتم إعمال قاعدة الحد الأقصى في هذه الحالة، أي يجمع المشترك بين هذين المعاشين
بدون حدود.
استئناف الصرف
وبالنسبة لصاحب المعاش الذي قد انتهت خدمته الجديدة عن مدة تقل عن (8) سنوات، لفتت
الهيئة انه إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الجديدة يكون له الحق في استئناف صرف معاشه
الأول السابق إيقافه كله أو بعضه بسبب العمل، واسترداد نسبة (5%) التي تم استقطاعها
من راتبه خلال فترة عمله الجديدة، وإذا كان قد طلب ضم مدة خدمة أثناء خدمته الجديدة
أو طلب شراء مدة خدمة ولم تؤهله مدد الخدمة لصرف المعاش، ترد إليه نسبة (15%) التي
سددها إلى الهيئة كاملة، مؤكدة انه يمكن ان تطبق القواعد السابقة في حالة عودة صاحب
المعاش إلى العمل أكثر من مرة، خاصة وان القانون لم يحظر العودة إلى العمل أو الالتحاق
بالعمل الخاضع للقانون بعد صرف المعاش، ويتم تسوية المعاش أو رد الاشتراكات المؤداة
عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل كل مرة، ويحصل على مجموع المعاشات المستحقة عن هذه
الفترات دون حد أقصى متى توافرت شروط استحقاقها.
وفي حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل بعد صرفه للمعاش، فقد بينت الهيئة انه إذا عين
أو أعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش
مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك
عن مدة الخدمة الجديدة، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته، على أساس راتبه مضافاً إليه
الفرق عن المدة الإضافية، التي لا تقل عن ثماني سنوات بحساب معاش عن هذه المدة وفقاً
لأحكام المادتين رقم (10)، (11) من هذا القانون، وإضافته إلى المعاش السابق.
أما إذا قلت مدة الخدمة الإضافية عن ثماني سنوات صرف له المعاش الموقوف، ويسترد اشتراكاته
(5%) التي سددها عن هذه المدة، موضحة ان المعاش يصرف من الهيئة لمن توافرت فيه شروط
استحقاقه ولا يجوز له التنازل عنه لغيره، كذلك لا يجوز للمستحق صرف نصيبه من المعاش
أو التنازل عنه لأحد المستحقين الآخرين أو غيرهم، وكذلك لا يحق لصاحب المعاش أن يطلب
ضم مدة خدمة سابقة له بعد صرفه المعاش، وذلك باعتبار أن الشرط الأساسي في قبول طلب
ضم مدة الخدمة السابقة، أو شراء مدة خدمة أن يكون المشترك على رأس عمله، في جهة خاضعة
لأحكام القانون، أما إذا كانت قد انتهت خدمته وصرف له المعاش فلا يجوز طلب الضم والشراء،
كذلك لا يحق لأي من المستحقين بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش طلب ضم أو شراء مدة
خدمة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية