جريدة الراية - الخميس 10
رمضان 1442هـ - 22 أبريل 2021م
استعرضها
د.هاشم السيد عبر منصات الراية الرقمية
قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة-
الراية الرمضانية:
في فقرة الراية الاقتصادية برعاية الديار القطرية تناول الدكتور هاشم السيد-الخبير
الاقتصادي قضية «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وقال: عملت الكثير من الدول مؤخرًا
على إضفاء العديد من البنود على قانون مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الإخفاق في القوانين
القديمة، اقتضى إصدار قوانين تتماشَى مع التطورات والتغيرات الجارية لهذه الجريمة،
موضحًا أن ارتباط دول العالم ببعضها وتشابك المصالح أضفَى على هذه الجريمة الصفة العالمية،
مما دفع بالمنظمات الدولية إلى فرض عقوبات مشددة على هذا النوع من الجرائم التي تعتبر
من أكبر التحديات التي تواجهها الإنسانية.
وقال: من أجل الوقوف على المتغيرات على هذه الجريمة لا بد من تعريفها على أنها جريمة
اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال غير شرعية لغرض حيازتها والتصرف بها،
موضحًا أنها تمر بثلاث مراحل هي مرحلة الإيداع ثم التمويه ومن ثم الإدماج، وحسب إحصائيات
مكتب الأمم المتحدة تبلغ الأموال المستخدمة في هذه الجريمة نسبة 5% من إجمالي الناتج
الإجمالي العالمي أي حوالي 1 إلى 2 تريلون دولار.
وأضاف: تحتل عمليات غسل الأموال وفق تقديرات صندوق النقد الدولي المركز الثالث بين
الأعمال التجارية بعد تحويل العملة وتجارة النفط، وقد ازدادت العمليات مؤخرًا نتيجة
ازدياد الفساد والتجارة المحرمة وضعف الرقابة، وبالتالي ونتيجة لزيادة جرائم غسل الأموال
فقد زاد الاهتمام الدولي بمكافحتها والحد من آثارها وبناء على هذه الجهود تبلورت العديد
من الاتفاقيات والمواثيق وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية عام 1988، كما تأسست مجموعة العمل المالي 1989 من الدول الصناعية
الكبرى وخرجت عنها ما يعرف بالتوصيات الأربعين والتي قامت عليها معظم التشريعات الخاصة
بقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب
استعراض تعزيز التعاون بين قطر والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب