جريدة الشرق الأحد
- 27 من رمضان 1442 - 9 مايو 2021
الصحة تحدد معايير الإعفاء من الحجر لمواطني دول مجلس التعاون القادمين إلى قطر
أعلنت وزارة الصحة
العامة عن معايير الاعفاء من متطلبات الحجر الصحي عند القدوم لدولة قطر .
*بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعائلاتهم والعاملين لديهم
بما فيهم العمالة المنزلية ممن تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) في
إحدى دول مجلس التعاون.
أوضحت الوزارة – على موقعها الإلكتروني – أنه سيتم تطبيق المعايير المحددة اعتبارا
من أمس الجمعة الموافق لـ 07 مايو 2021، شريطة أن يكون اللقاح الذي تلقاه الأشخاص
خارج دولة قطر من ضمن اللقاحات التي وافقت عليها وزارة الصحة العامة بدولة قطر.
وبناء على المعايير الجديدة فقد تقرر تطبيق الإجراءات الصحية التالية:
يُلزم المسافرون لدولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وعائلاتهم
والمستقدمين الشخصيين لديهم بإجراء فحص فيروس كورونا بتقنية (PCR) قبل (72) ساعة من
الوصول لدولة قطر، وذلك من مركز صحي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في البلد
التي يقدم منها المسافر.
ويُعفى المسافرون الذين تلقوا التطعيم في بلدانهم باستخدام اللقاحات الموافق عليها
من قبل وزارة الصحة العامة في قطر من الحجر الصحي، شريطة استكمال (14) يوماً من
تلقي الجرعة الثانية وتقديم بطاقة أو شهادة تطعيم رسمية تثبت ذلك عند الوصول إلى
قطر.
ويخضع المسافرون ممن لم يستوفوا شروط التطعيم للحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة،
وذلك على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع
الإلكتروني لـ “اكتشف قطر“ قبل السفر إلى دولة قطر وستكون حالتهم الصحية على تطبيق
"احتراز" باللون الأصفر.
كما يخضع الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم والمصاحبين لوالديهم المستوفين
لمعايير التطعيم لاجراءات الحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة
بالفندق من خلال الموقع الإلكتروني لـ"اكتشف قطر" قبل السفر لدولة قطر، ويمكن إعفاء
أحد الوالدين من الحجر الصحي، على أن يتم حجر أحدهما مع الأطفال، وستكون الحالة
الصحية للشخص على تطبيق "احتراز" باللون الأصفر. ولن يُسمح خلال فترة الحجر الصحي
بالتبديل بين الوالدين.
ويجب على القادمين لدولة قطر تحميل وتفعيل تطبيق احتراز على هواتفهم الشخصية
باستخدام رقم جوال قطري عند الوصول إلى منافذ الدولة.
ويخضع جميع من هم في الحجر الصحي الفندقي لبروتوكول الحجر الصحي ولا يُسمح لهم
بالدخول أو التواجد في الأماكن العامة ما لم تكن حالتهم الصحية على تطبيق "احتراز"
باللون الأخضر.
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية