جريدة الشرق
1 ذو القعدة 1442هـ - 12 يونيو 2021م
3
آلاف ريال وحجز المركبة مخالفة الأصوات المزعجة
أوضح العقيد الدكتور
محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن الإجراء
المتخذ باتجاه المخالفين من أصحاب الدراجات النارية المتسببين بإزعاج الآخرين عند
الإشارات الضوئية والأحياء السكنية، حيث قال: إن المادة 58 من قانون المرور لا يجوز
قيادة أي مركبة على الطريق تصدر منها أي أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف، أو
يتطاير أو تسيل منها مدة قابلة للاشتعال، أو تؤثر على سلامة الطريق.
المخالفة حسب حالة الإزعاج
وأضاف الدكتور الهاجري في حديثه لبرنامج وطني الحبيب عبر أثير إذاعة قطر مؤخرا، إن
المخالفة تكون حسب حالة الإزعاج إذا كان هذه أول مرة يرتكبها الشخص أو كان هذا
الصوت مفتعلا، أو غير مفتعل فبعد الأحيان تجد شخصا سيارته تصدر صوتا من العادم بسبب
حادث معين فهو ليس متعمدا.. وتقدر المخالفة بحالتها، لكن إذا كان الشخص تم رصده في
حي سكني بشكل متكرر فهذا يعتبر متعمدا وتتم مخالفته بغرامة 3 الآف ريال وحجز
المركبة جوازا، تنفيذا للمادة 88 من قانون المرور، من يوم إلى 90 يوما على حسب
الحالة سواء أن كانت أول مرة أو متكررة.
وفيما يتعلق بظاهرة الزحام المروري أمام محلات بيع المرطبات والمشروبات الساخنة
والمطاعم، قال إن هذه المشكلة المنحنى فيها زاد في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن
وزارة التجارة عملت مشاريع تستقطب هذه النشاطات في لوسيل وكتارا وبعض المطاعم في
الأندية لتستقطب هذه النشاطات وهي من النشاطات التي تسبب مخالفات تعطل حركة السير
والسبب فيها ليس صاحب محل بل هم العملاء الذين يوقفون سياراتهم للشراء من المطعم،
وهذا أيضا نسبة لعدم وجود مواقف كافية أمام هذه المطاعم، مما يؤدي إلى وجود هذه
الظاهرة، مضيفا إن الإدارة العامة للمرور تقوم برصدها، لافتا إلى أنه ستكون هناك
حلول جذرية في المستقبل لظاهرة الزحام المروري أمام هذه المحلات.
كما أوضح أهم الضوابط المتعلقة بقيادة الـ «سكوترات» الكهربائية خصوصا أن كثيرا من
الناس يعتبرونها وسيلة من وسائل التنقل وبعضهم كوسيلة ترفيهية، وفي الحالتين يجب أن
تكون شروط الأمن والسلامة موجودة، مثل ارتداء الخوذة والسير في الأماكن المخصصة
للدراجات الهوائية، داعيا الجميع إلى الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، وذلك من
خلال الالتزام بقانون المرور بشكل خاص والالتزام بالسلامة بشكل عام، مشيرا إلى
الجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة الأشغال العامة في توفير المسارات التي فيها
السلامة والخصوصية في الطرقات العامة بالدولة.
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار
مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
مصادر :رفع رسوم نقل وحجز المركبات المخالفة
يحقق الردع
رفع الغرامات المالية وتوقيف المتسابقين وحجز المركبات يحد
من السباقات