تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الأحد 17 ذو القعدة 1442هـ  الموافق 27 يونيو 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب 

القانون الجديد بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء ـ يدخل اليوم دائرة النفاذ

بتاريخ 3/ 5/ 2021م صدر قانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء نشر في الجريدة الرسمية - العدد السابع- تاريخ  15 شوال 1442هـ- الموافق 26 مايو 2021م  ولم تذكر أي من مواده تاريخ بدء العمل به لذا يخضع للقاعدة العامة وهي أحكام المادة 142 من الدستور والتي تنص على العمل بالقوانين بعد شهر من تاريخ نشرها.وبحلول اليوم تكون المدة المنصوص عليها في الدستور قد مضت وأصبحت أحكام هذا القانون واجبة النفاذ.
اشتمل القانون على 32 مادة ضمن تسعة فصول بدأت المواد وفق المعمول به غالباً بالتعريفات والتي ضمت 9 من التعريفات بحيث حددت الوزير المقصود بتطبيق أحكام هذا القانون وهو وزير الدولة لشؤون الطاقة. وأما الجهة المختصة فهي
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء . بحيث تعود على هذين المصطلحين ما يذكر في القانون من عبارتي الوزير والمؤسسة .كما عرّفت المادة ما المقصود بالمشترك والاتفاقية .
نصت المادة الثانية ضمن فقراتها على عدم جواز التزويد بالتيار الكهربائي أو الماء قبل توقيع المشترك على اتفاقية التزويد بالخدمة .
ويصدر بتحديد فئات الأماكن والمباني والمنشآت التي تخضع لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير. ويصدر بتحديد مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء لكل فئة من الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
وبدأ الفصل الثاني وعنوانه
قياس وحساب استهلاك التيار الكهربائي والماء بالمادة الثالثة وانتهى بالمادة الثامنة .ويصدر الوزير قرار بتحديد مقابل صيانة العدادات والتأمينات اللازمة لها وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة .
وتكون الفواتير ورقية أو الكترونية وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون . وأجازت المادة السادسة للمؤسسة تجميع الكميات المستهلكة من التيار الكهربائي والماء للعدادات التي تزود مكان أو مبنى أو منشأة واحدة في فاتورة واحدة، ما لم تكن هذه العدادات تابعة لمشتركين مختلفين.
وأجازت المادة السابعة  بناءً على طلب المشترك إجراء فحص العداد لمعرفة دقة التسجيل والتأكد من انتظام سيره، مقابل رسم يصدر بتحديده وتنظيم قواعد تحصيله ورده قرار من الوزير.
الفصل الثالث وعنوانه:
تأمين استهلاك التيار الكهربائي والماء شمل المادتين التاسعة والعاشرة .
ونقف عند الفصل الرابع ـ  التزامات المشترك
ـ التي وردت ضمن المواد من 11 حتى 14 وتتلخص بما يلي :
تمكين موظفي المؤسسة أو وكلائها المعتمدين من قبلها، من قراءة عدادات التيار الكهربائي أو الماء الخاصة به.
دفع مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء طبقًا للكمية المستهلكة المسجلة بالعدادات ووفقًا لاتفاقية التزويد بالخدمة، خلال المدة أو المدد التي تحددها له الإدارة المختصة.
عدم الامتناع أو التأجيل في الدفع لأي سبـب كان.
إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته الأساسية، وذلك خـلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير أو التعديل
يلتزم المشترك بإخطار الإدارة المختصة في حال تأجير أو إنهاء تأجير أو بيع المكان أو المبنى أو المنشأة التي تم تزويدها بالتيار الكهربائي والماء أو التصرف في أي منها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، وذلك خلال شهرين من تاريخ التأجير أو الإنهاء أو البيع أو التصرف.
الفصل الخامس
يتعلق بالإجراءات الإدارية وشمل ثلاث مواد حيث أجازت المادة (15) للإدارة المختصة وفي حال إخلال  المشترك بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القـانون، قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما بعد إخطاره بتصحيح الوضع المخالف ، دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
ولا يُعاد التيار الكهربائي أو الماء إلا بعد تصحيح الوضع المخالف ودفع المبالغ المستحقة، مضافًا إليها مصاريف القطع والإعادة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وإذا لم يقم المشترك بدفع المبالغ المستحقة عليه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما وفقًا لحكم المادة السابقة، فللإدارة المختصة اتخاذ ما نصت عليه المادة (16)  وأجازت المادة (17)  للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما في الحالات الآتية:
1- امتناع المشترك عن إخلاء العقار المملوك للدولة أو المخصص للإسكان الحكومي أو المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة.
2- امتناع المشترك عن دفع القيمة الإيجارية للعقار إلى الدولة.
3- بناءً على طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة في الأحوال المقررة قانونًا.
وتتولى الجهة الحكومية المعنية إخطار المشترك قبل القطع في الحالات المشار إليها بمدة لا تقل عن ستين يومًا.
وفي جميع الأحوال، لا يُعاد التيار الكهربائي أو الماء إلا بعد دفع كافة المستحقات التي على المشترك، مضافًا إليها مصاريف القطع والإعادة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصل السادس من القانون
تعلق بتقدير استهلاك التيار الكهربائي والماء وتعديل الفواتير شمل المواد من (18) وحتى المادة (21)
أما  الشكاوى والتظلمات فقد تضمنها الفصل السابع وفق عنوانه وذلك من خلال مادتيه (22) و (23)  إذا أعطت المادة (22) للمشترك حق تقديم شكوى للإدارة المختصة بشأن المبالغ المستحقة عليه ، دون أن يؤجل الدفع بسبب ذلك.
ويصدر بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم وفحص الشكاوى، قرار من رئيس المؤسسة . كما أجازت المادة (23) للمشترك التظلم إلى الرئيس من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار البـت في التظلم نهائيا.
الفصل الثامن ـ العقوبات والصلح
ـ اندرجت فيه المواد من مادة (24) حتى مادة (27) حيث نصت أولها ـ  مادة (24) ـ على الغرامة والتي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل مشترك امتنع عن:
1- تمكين موظفي المؤسسة أو وكلائها المعتمدين من قبلها، من قراءة عدادات التيار الكهربائي أو الماء الخاصة به.
2- دفع المبالغ المستحقة عليه طبقًا لأحكام هذا القانون، رغم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادتين (15) و(16) من هذا القانون.
3- إخطار الإدارة المختصة كتابةً في حال تأجير أو إنهاء تأجير أو بيع مكان أو مبنى أو منشأة تم تزويدها بالتيار الكهربائي والماء أو التصرف في أي منها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة في حالة العود، وفق ما أكدته المادة 25 . ونصت المادة (27) على ما يتعلق بالصلح والتي تعلق بها جدول أرفق بالقانون .
ثم انتهى القانون بالفصل التاسع الأحكام الختامية وشمل المواد من المادة (28) وحتى نهاية القانون المادة ( 32 ) كان أبرزها المادة (31) التي نصت على إلغاء
القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء . وبناء على هذه المادة وبدء النفاذ فإننا اليوم نودع  القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه وتصبح احكامه غير سارية .
لذا على المعنيين ومشتركي خدمتي الكهرباء والماء الالتزام بأحكام القانون الجديد والتقيد بما نص عليه منذ اليوم .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك