جريدة الوطن - الأحد 15 ذو الحجة 1442هـ -
25 يوليو 2021
تجديد صلاحية بطاقات الضمان الاجتماعي.. تلقائيا
الدوحة الوطن
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية تمديد صلاحية بطاقات الضمان الاجتماعي للمواطنين حتى إشعار آخر دون
الحاجة لتجديدها في الوقت الحالي.
وقالـــت الوزارة عبر موقعهــــا الإلكتروني: «تماشـــياً مــع الإجـــــراءات
الاحــــتـــرازيـــة والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس
كورونا (كوفيد - 19)، فقد تقرر تمديد بطاقات الضمان الاجتماعي للمواطنين حتى إشعار
آخر، وذلك للبطــاقـــات التي أوشــكـــت على الانتهاء أو التي قاربت على الانتهاء
خلال الفترة القادمة. وستتولى الوزارة القيام بإجراءات تجديد بطاقات الضمان
الاجتماعي تلقائياً دون الحاجة لحضور المستفيد».
وحسب آخر إحصائية، يبلغ عدد المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي في قطر حوالي 15
ألف مستفيد، وقد استحدثت إدارة الضمان الاجتماعي بالوزارة نظاماً لتطوير الخدمات
التي تقدمها للمواطنين، حيث إن هناك العديد من الخدمات التي تعمل عليها الإدارة على
اعتبار أنها من الإدارات الخدمية التي تتعامل مع المواطن دون غيره، وذلك حسبما ما
نص عليه قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقرار مجلس الوزراء رقم
(46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.
ويمكن للمواطن تقديم طلبات الحصول على الضمان الاجتماعي إلى إدارة الضمان الاجتماعي
بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من خلال تنزيل وتعبئة النموذج
المعد لذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال موقع حكومي، ومن أهم
البيانات المطلوبة: عدد الزوجات وعدد الأبناء المعاقين إن وجدوا، ومصدر الدخل
ومقداره، وحالة السكن ونوع السكن وعدد غرف السكن وقيمة الإيجار، وعدد الأولاد بشكل
عام، وعنوان السكن بالتفصيل، وجدول التكوين الأسري.
فئات واستحقاقات
ويعد معاش الضمان الاجتماعي في دولة قطر هو الأعلى في المنطقة بالكامل، ووفقاً
لقانون الضمان الاجتماعي، فإن تعريف الفئات المحتاجة يكون كالتالي: الأسر المحتاجة:
مجموعة مكونة من زوج وزوجة، أو أكثر، وأولادهم، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت
تجمعهم معيشة واحدة، وليس لهم مصدر دخل كاف للعيش. الأولاد: الأبناء الذين لا
تتجاوز سنهم ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة، والبنات حتى
زواجهن أو التحاقهن بعمل. الأرملة: كل من توفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر
أو مصدر دخل كاف للعيش. المطلقة: كل من طلقها زوجها، وانقضت عدتها الشرعية ولم
تتزوج، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. المعاق: كل شخص لم يتجاوز
الثامنة عشر عاماً، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف
للعيش. اليتيم: كل من توفي والده، أو كان والده مجهولاً، ممن لا تزيد سنه على
ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كان مستمراً في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل
كاف للعيش. العاجز عن العمل: كل من تجاوز الثامنة عشر من عمره، وثبت بتقرير من
الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس له عائل مقتدر
أو مصدر دخل كاف للعيش. المسن: كل من جاوز الستين عاماً من عمره، وليس له عائل
مقتدر، أو مصدر دخل كاف للعيش. أسرة السجين: كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع
عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش
الزوجة. المهجورة: كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها، وليس لها عائل مقتدر أو
مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها
منه. أسرة المفقود: إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فُقد، بحيث لا تُعرف حياته من
مماته، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لديه مال يمكن
اقتضاء نفقة الأسرة منه، وبالتالي فإن فقدان الفئات السابقة للشرط الذي تحصل بموجبه
على معاش الضمان يستوجب إخطار الوزارة ممثلة في إدارة الضمان الاجتماعي على الفور.
شروط المعاش
ويشترط قانون الضمان الاجتماعي على المستفيدين أن يقيموا إقامة دائمة في قطر وفق
المادة رقم 2 من القانون، وينص القانون على قيام الإدارة ببحث مرة كل عام على الأقل
عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، وتعرض الإدارة
نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبين تغيير
الحالة الاجتماعية أو المالية، وفي حالة حدوث أي تغير يخطر صاحب الشأن بقرار مدير
الإدارة برفض طلب المعاش أو تعديله أو إلغائه وذلك بكتاب مسجل، ويجوز لصاحب الشأن
التظلم لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويصدر الوزير قرارا
في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم
طلب جديد بالمعاش إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار
مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص
عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه