تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 21 ذو الحجة  1442هـ - 31 يوليو 2021

الشرق تنشر تفاصيل قرار استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير

الدوحة ـ الشرق
صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل التي تضم عدداً من القرارات الوزارية وهي:
ـ في قرار رقم 6 لسنة 2021 لمجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب النائب العام، تمّ تعيين السيد علي إبراهيم علي محمد السادة وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب النائب العام بالنيابة العامة.
ـ وفي قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، تمّ تعديل عدد من مواد القرار وهي: المادة 1 تستبدل عبارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والإدارة المختصة وكلمة التأمين بعبارات وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل والكفالة المصرفية على التوالي، أينما وردت في قرار وزير شؤون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2005.
وفي المادة 2 يستبدل بنصوص المواد 8 و13 و14 و17 و18 و19 من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية، وتكون المادة 8 كالتالي (على طالب الترخيص الذي تمت الموافقة على طلبه إيداع مبلغ التأمين المقرر في المادة 2 من القرار في حساب الوزارة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار الإدارة المختصة له بالإيداع وإلا ألغي ترخيصه على أن يكون التأمين ساري المفعول طوال مدة الترخيص، وترد قيمة التأمين أو ما تبقى منها للمرخص له دون طلب منه خلال 30 يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته بعد التأكد من عدم التزامه بأيّ عقد استقدام أو فترة الضمان المقررة).
الأحكام والغرامات
وتفيد المادة 13 أنه تخصص قيمة التأمين لما يلي: لتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ والأحكام بالغرامات الصادرة ضد المرخص له بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها، وتنفيذ التزامات المرخص له بموجب عقد الاستقدام، وتغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع المرخص له عن إعادته في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من القرار، وتغطية قيمة الجزاءات المالية التي توقع على المرخص له عند مخالفة أحكام هذا القرار.
وإذا نقصت قيمة التأمين نتيجة لتنفيذ أيّ مما تقدم، يتم تكليف المرخص له باستكماله وذلك خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني وإلا جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص.
وتنص المادة 14 من القرار أنه يلغى بقرار من الوزير الترخيص في أيّ من الحالتين وهما: إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الحصول على الترخيص، وإذا قدم المرخص له إلى الإدارة المختصة بيانات أو أوراقاً غير صحيحة عند طلب الترخيص أو تجديده وتبين بعد حصوله على الترخيص عدم صحتها.
إلغاء الترخيص
ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حالات هي: إذا تقاضى المرخص له من العامل أيّ مقابل نظير إلحاقه بالعمل، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وعدم التعاون مع الوزارة في حلول التسوية مع العمال، ومزاولة المرخص له أيّ عمل آخر في المكتب غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، ومخالفة أيّ من أحكام هذا القرار.
ولمن ألغى ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء وفقاً لحكم المادة 6.
وتنص المادة 17 من التعديل أنه على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام عمال من الخارج، ويجب عليه بوجه خاص القيام بما يلي: الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم سياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقاً عليه من الإدارة المختصة، وتزويد العامل المطلوب قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، على أن تتضمن بيانات نوع العمل المتفق عليه وطبيعته، ونوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة ومدة الإخطار المتفق عليها، وقيمة الأجر الذي قبل به العامل، وأية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل بشرط ألا تكون مخالفة للقانون إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، واستقدام العمال من الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفاً وموقعاً عليها من صاحب العمل ومصدقاً عليها من الجهات الرسمية، والاحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال، وسجل للعمال الذين تمّ استقدامهم، ويبين فيه أعدادهم وتاريخ وصولهم والجهة التي يعملون بها والاحتفاظ كذلك بصورة من عقود عملهم، وتوفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل، وتزويد الوزارة شهرياً بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر، وتوعية العامل المستقدم بعادات وتقاليد المجتمع، ومعاملته معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه.
3 أشهر فترة اختبار
وتنص المادة 18 أنه يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة 3 أشهر، ولصاحب العمل خلال هذه المدة الحق في استرجاع كامل المبلغ الذي أداه للمرخص له مخصوماً منه الرسوم الحكومية في حالات هي: ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل، ومخالفة شروط عقد الاستقدام، ورفض العامل للعمل، وهروب العامل، وإنهاء صاحب العمل عقد استخدام وفقاً لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية.
كما يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية يلتزم خلالها المرخص له بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل مخصوماً منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق على المرخص له وذلك عن كل شهر قضاه في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب وذلك في أيّ من الحالات التالية: رفض المستخدم للعمل، وهروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة.
وفي المادة 19، يسقط حق صاحب العمل في فترتي الاختبار التمهيدية والإضافية، وذلك في حالتين هما: اعتداء صاحب العمل على العامل أو المستخدم، ومخالفة صاحب العمل أياً من شروط العقد مع العامل أو المستخدم.
مخالفة الأحكام
وأضاف القرار مادة جديدة رقم 20 وهي تتولى الإدارة المختصة إخطار المرخص له كتابة على عنوانه الوطني بأوجه مخالفته لأحكام القرار مع إنذاره بتصحيحها خلال مدة تحددها، فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها خلال المدة المحددة له جاز للإدارة المختصة خصم مبلغ مقدره 25 ألف ريال من قيمة التأمين المقرر، مع إلزام المرخص له بتكملته وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة تحددها الإدارة المختصة فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها خلال تلك المدة تتولى الإدارة المختصة عرض أمره على الوزير مشفوعاً بما تقترحه من توصيات لاتخاذ ما يراه بشأنه.
وفي المادة 6 أمهل القرار جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ـ وفي قرار رقم 9 لسنة 2021 لمجلس الوزراء بشأن إصدار جداول مسميات السلع الانتقائية الفرعية ورمز النظام المنسق لكل منها.
ويقصد بالمشروبات الغازية السلع الآتية: مشروبات تحتوي على الغاز، ومركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، ولا تعتبر المياه الغازية غير المنكهة والمشروبات التي تحتوي على كحول من المشروبات الغازية حتى وإن كان المنتج يحتوي على غاز.
كما أورد المشروبات التي يضاف إليها مواد منبهة وفقاً للتعريف الوارد باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية لمشروبات الطاقة ومركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
ـ وفي قرار رقم 65 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة التنمية الإدارية صفة مأموري الضبط القضائي، وعددهم 6 موظفين.
وقرار رقم 66 بتخويل 20 موظفاً من موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي.
وفي قرار رقم 68 لسنة 2021 بتخويل 17 مفتشاً من موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي.

قرار النائب العام رقم (21) لسنة 2021 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والبيئة صفة مأموري الضبط القضائي 
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك