جريدة الراية - الإثنين 23 ذو
الحجة 1442هـ - 2 أغسطس 2021
وفقًا لفترة الضمان التمهيديّة والإضافية التي حددها قرار وزير التنمية
الراية تنشر إجراءات إرجاع العامل المنزلي لمكتب الاستقدام
خصم 15% من المبالغ المدفوعة للمكتب عن كل شهر في فترة الاختبار الإضافية
الدوحة – الراية:
أعلنت وزارةُ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة قرار وزير التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقْم (21) لسنة 2021 بشأن تنظيم شروط وإجراءات
الترخيص باستقدام عمّال من الخارج لحساب الغير وَفق ضوابط محددة.
وأوضحت الوزارةُ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يحقّ
لصاحب العمل إرجاع العامل المنزلي لمكتب الاستقدام خلال الثلاثة شهور التمهيدية
الأولى من فترة الضمان، في حال ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل ومخالفة المكتب
شروط عقد الاستقدام ورفض العامل للعمل أو هروب العامل، وإنهاء صاحب العمل عقد
الاستقدام وَفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2018.
وأضافت: إنّه خلال الستة أشهر الإضافية، يحقّ لصاحب العمل إرجاع العامل المنزلي
لمكتب الاستقدام في حال رفض العامل للعمل أو هروب العامل أو مرض العامل بأحد
الأمراض المزمنة، مع الأخذ في الاعتبار خصم نسبة 15% من إجمالي المبالغ المدفوعة
للمكتب عن كل شهر قضاه العامل في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية.
ويسقط حق صاحب العمل في فترتَي الاختبار التمهيدية والإضافية في حالات اعتداء صاحب
العمل على العامل ومخالفة صاحب العمل أيًا من شروط العقد مع العامل.
ودعت الوزارة أصحاب مكاتب الاستقدام إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة
والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، والالتزام بالتعديلات
التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في دولة المستقدم، مع تحرير عقد استقدام
بين المكتب وصاحب العمل مصدقًا عليه من الوزارة، بالإضافة إلى تزويد العامل قبل
استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقّعة من صاحب العمل.
وأكّدت ضرورة استقدام العمال من الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفًا وموقع عليها من
صاحب العمل ومصدق عليها من الجهات الرسمية، مع الاحتفاظ بسجل لقيد طلبات الوزارة من
أصحاب الأعمال، وسجل للعمّال الذين تم استقدامُهم والاحتفاظ بصورة من عقود عملهم.
وشدّدت على ضرورة توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المُستقدمين لحين تسلّمهم العمل
لدى صاحب العمل أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل، وتزويد
الوزارة شهريًا بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في
ميعاد لا يجاوز الأسبوعَ الأوّل من كل شهر. ونوّهت بضرورة توعية العامل المُستقدم
بعادات وتقاليد المُجتمع مع معاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.
قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 بتحديد
فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط
وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير