جريدة العرب - الإثنين 8 محرم 1443هـ - 16 أغسطس 2021
«التنمية والعمل»: الحبس والغرامة عقوبة إنشاء أو إدارة دارا للحضانة دون ترخيص
الدوحة- العرب
حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية من إنشاء أو إدارة داراً للحضانة أو مزاولة عملاً من أعمالها قبل الحصول
على ترخيص.
وذكرت الوزارة أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تُجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على
مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت الوزارة في تدوينه بحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "يعاقب
بالحبس مدة لا تُجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو زاول عملاً من أعمالها أو نقلها أو
غير في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام قانون رقم (1)لسنة 2014 بتنظيم
دور الحضانة".
وأكدت على عدم فتح دور حضانة من دون ترخيص، وأن هذا العمل يضع القائم به أمام
مسؤولية قانونية بكل أنواعها «الجنائية - المدنية»، سواء المنصوص عليها في القانون
رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 2004 وتعديلاته.
وأشارت الوزارة، في هذا السياق، إلى أن قانون العقوبات يقضي بالسجن سنتين وغرامة
100 ألف ريال، عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة من دون ترخيص، وأن هناك اشتراطات
تم وضعها لكل من يطلب ترخيص لإنشاء دار حضانة، فمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء
حضانة، عليه أن يقدم تأميناً مالياً قدره 100 ألف ريال لصالح الوزارة، ويكون ساري
المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار
إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود
أية مبالغ مستحقة عليه.
وشددت الوزارة على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل عمره عن 21 سنة،
وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة، حتى لو رُد إليه اعتباره.
يعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو زاول عملاً من أعمالها أو
نقلها أو غير في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام قانون رقم (1)لسنة
2014 بتنظيم دور الحضانةhttps://t.co/4fyC9PPj9G pic.twitter.com/n9RAncxNAk
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات