جريدة الراية - الأحد 28 محرم 1443هـ - 5 سبتمبر 2021
في
مقدّمتها اختيار أكثر من مرشح في بطاقة الاقتراع..
محامون لـ الراية:7 أخطاء تبطل الصوت في انتخابات الشورى
استخدام بطاقة أخرى غير بطاقات الانتخاب المعتمدة
البطاقة غير موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب
عدم التأشير باختيار مرشح أو اختيار أكثر من العدد المطلوب انتخابه
وضع أي علامة تدل على شخصية الناخب
تدوين إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية على البطاقة
الدوحة- إبراهيم
صلاح:
أكّد عددٌ من المُحامين أنَّ المادة (40)
من قانون نظام انتخاب أعضاء الشورى رقم (6) لعام 2021، حددت 7 حالات تُبطل أصواتَ
الناخبين، إلى جانب أي سبب آخر تراه اللجنة كافيًا لبطلان بطاقة الانتخاب.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ الراية: إنَّ الحالات السبع التي حددها القانون تتمثل في
استخدام بطاقة أخرى غير بطاقات الانتخابات المعتمدة، أو استخدام بطاقة انتخابية غير
موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب، أوعدم اختيار أي مرشح في البطاقة، أو اختيار
أكثر من عدد المرشحين المطلوب انتخابه، أو إذا كانت البطاقة تحمل أي علامة تدل على
شخصية الناخب، أو إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية، أو إذا كان التصويت
مُعلقًا على شرط، أو إذا تعذّر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه.
وبيّنوا أن المادة رقم (36) من نفس القانون قد حددت مجموعة من الإجراءات خلال اليوم
الانتخابي تخص البطاقة الانتخابية وتتمثل في أنه على الناخب أن يسلّم بطاقته
الشخصية إلى لجنة الانتخاب للتحقق من بياناته وقيده في جدول الناخبين، وتسلم لجنة
الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحّى إلى المكان المخصص للتصويت
داخل قاعة الانتخاب، وأن يُدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه
ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك، وللناخب الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه
في بطاقة الانتخاب أن يدلي به بطريقة لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو
أحدهم، ويثبت أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق، ويحظر على
الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب. وطالبوا بإطلاق
حملات توعوية بالحالات التي تبطل البطاقة الانتخابية عبر مختلف الوسائل الإعلامية
وتوضيحها عبر فيديوهات لرفع وعي الناخبين والبُعد عن الحالات التي تبطل الأصوات.
حمد اليافعي: لا شطب في البطاقة الانتخابيّة
أكّد المحامي حمد اليافعي ضرورةَ الالتزام بالإجراءات التي حدّدها قانونُ انتخاب
مجلس الشّورى رقم (6) لسنة 2021، والحذر من الحالات التي تبطل أصوات الناخبين خلال
يوم الاقتراع في الثاني من أكتوبر القادم. وقال: القانون حدّد حالات تبطل صوت
الناخبين، ولكن يجب الحذر أثناء عملية التصويت من الشطب والكشط في البطاقة
الانتخابية والتأنّي في كتابة اسم المرشح، حيث إن اللجنةَ المنظمة للانتخابات قد
سهلت عملية التصويت في ظل أن الكشوفات الأولية للناخبين قد شملت صور المرشحين،
وبالتالي يمكن أن تشملها كذلك البطاقات الانتخابية.
ودعا اللجنة المنظمة إلى إطلاق حملات توعوية في مختلف المنصات الإعلامية للتعريف
بالحالات الخاصة ببطلان بطاقة الانتخاب، وتوعية الناخبين بالطريقة الصحيحة للانتخاب
للخروج من الانتخابات دون وجود أي أصوات باطلة.
راشد الكواري: الالتزام بالضوابط لضمان صحة الصوت
قال المحامي راشد سعد الكواري: حددت المادة ٤٠ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار
قانون انتخاب مجلس الشورى، ثمانيَ حالات يترتب عليها بطلانُ بطاقة الانتخاب،
وأبرزها إذا لم تكن موقعة من لجنة الانتخاب، أو إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح أو
اختيار عدد أكثر من العدد المطلوب اختياره، أو إذا تضمنت أي علامة تدل على شخصية
الناخب أو تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية. وتابع: أو إذا تعذر تحديد اسم
المرشح الذي اختاره الناخب، أو إذا كان التصويت معلقًا على أي شرط، فإذا تحقق أي من
هذه الحالات فإن البطلان يلحق بطاقة الانتخاب التي تحققت فيها أيٌّ من هذه الحالات،
لذلك فإنه يتعين على الناخبين الالتزام بهذه الضوابط ضمانًا لصحة الصوت الانتخابي.
علي البوعينين : البطاقة الانتخابية غير المختومة باطلة
أكّد المحامي علي راشد البوعينين أنَّ قانون نظام الانتخاب، قد حدّد مجموعة من
الضوابط للبطاقة الانتخابية، والحالات التي تبطل الأصوات في المادتَين (36) و(40)،
حيث إنَّ على الناخب فور الدخول إلى اللجنة أن يسلم بطاقته الشخصية للتحقق من
بياناته وقيده في جدول الناخبين، ومن ثم تسليم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب
وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، وأن يدلي
بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المُخصص
لذلك . وقال: مكّن القانون الناخب الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة
الانتخاب أن يُدلي به بطريقة لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو أحدهم، ويثبت
أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق، وحظر عليه تصوير بطاقة
الانتخاب أو إخراجها من مقرّ لجنة الانتخاب، مُشدّدًا على أهمية التأكد من ختم
البطاقة الانتخابيّة، حيث إنَّ البطاقة الانتخابية غير المختومة باطلة.
هادي الدوسري: فيديوهات لتوعية الناخبين
طالبَ المحامي هادي علي الدوسري اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس الشورى بإطلاق
فيديوهات توعوية بحالات بطلان الأصوات الانتخابية، كما حددتها المادة (40) من قانون
نظام انتخاب مجلس الشورى، وذلك قبل فترة كافية من يوم الاقتراع في الثاني من أكتوبر
القادم لرفع حالة وعي الناخبين والحذر من الوقوع في مثل هذه الحالات.
وقال: القانون واضح وحدد حالات لبطلان البطاقة الانتخابية، منها إذا لم تكن معتمدة
وموقّعة ومختومة بختم لجنة الانتخاب، إلى جانب إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح، أو
تضمنت اختيار أكثر من العدد المطلوب انتخابه، فضلاً عما إذا كانت تحمل أي علامة تدل
على شخصية الناخب، أو إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية، أو كان التصويت
معلقًا على شرط، أو إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه.
وأضاف: المادة (40) من القانون أوضحت أن للجنة تحديدَ أي سبب آخر تراه كافيًا
لبطلان بطاقة الانتخاب.
فارس الحبابي: يحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر اللجنة
طالب المحامي فارس الحبابي اللجنةَ المشرفة على الانتخابات بضرورة التوعية بحالات
إبطال البطاقة الانتخابية عبر مُختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والصوتية
لرفع وعي الناخبين إلى جانب التوعية بطريقة الإدلاء الصحيحة، خاصةً أن المادة (36)
من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى قد نصّت على أنّ: «على الناخب أن يسلم بطاقته
الشخصية إلى لجنة الانتخاب للتحقق من بياناته وقيده في جدول الناخبين، وتسلّم لجنة
الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت
داخل قاعة الانتخاب، وأن يُدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه
ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك.
وللناخب الذي لا يستطيع أن يُدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يدلي به بطريقة
لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو أحدهم، ويثبت أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب
في البطاقة ويضعها في الصندوق، ويحظر على النّاخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها
من مقرّ لجنة الانتخاب.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6)
لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6)
لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد
اختصاصاتها
بقرار أصدره
رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى