جريدة الشرق - السبت 10 ربيع الأول
1443هـ - 16 أكتوبر 2021
المحامي محمد المهندي: عضو الشورى ملزم بالإفصاح عند تضارب المصالح
الدوحة- الشرق
أكد المحامي محمد لحدان المهندي أن المرحلة اللاحقة لإجراء الانتخابات تُعد من أهم
المراحل التي تمر بها دولة قطر، وبالنسبة للمواطنين بما فيهم المرشحون الذين لم يكن
التوفيق حليفهم فإنها مرحلة التكاتف والتعاون مع المرشحين الفائزين من أجل تحقيق
الآمال المعقودة على المجلس في بناء المستقبل المنشود، وأما بالنسبة للمرشحين
الفائزين بعضوية مجلس الشورى تعد هذه المرحلة هي مرحلة العمل الدؤوب من أجل تحقيق
أفضل النتائج المرجوة وفي أسرع وقت، ونظراً للدور الهام لمجلس الشورى فقد صدر
القانون رقم (7) لسنة 2021 في شأن مجلس الشورى، وقد أحاط هذا القانون أعضاء مجلس
الشورى بسياج من الضمانات وأوجب عليهم مجموعة من الواجبات التي يتعين عدم
مخالفاتها.
وأوضح أنّ واجبات أعضاء مجلس الشورى تبدأ بما نصت عليه المادة (13) من قانون مجلس
الشورى، بأن يؤدي الأعضاء اليمين القانونية بأن يقسم كل عضو بالله العظيم أن يكون
مُخلصاً للوطن ولسمو الأمير، وأن يحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن
يَرْعَى مصالح الشعب وأنْ يؤدي عمله بأمانة وصدق، وتؤدى اليمين القانونية في جلسة
علنية أمام مجلس الشورى، وقبل أن يُباشر أعضاء مجلس الشورى مهامهم.
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
وأشار المحامي المهندي إلى أن المادة (14) من القانون فقد أوجبت على أعضاء مجلس
الشورى أن يستهدفوا الصالح العام في كل سلوكياتهم، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل
اعتبار وألا يستغلوا عضوية المجلس بأية صورة كانت سواء في تحقيق مصالحهم الشخصية أو
في تحقيق أي مصلحة بخلاف المصلحة العامة.
وقال: إنه من الوارد أن يحدث تضارب بين المصلحة الخاصة بعضو المجلس وبين أعماله
بصفته عضو بالمجلس، ولذلك فقد أوجبت المادة (15) على عضو المجلس الإفصاح عن كل حالة
تتضارب فيها مصلحته الخاصة بالمصلحة العامة، ويبدأ هذا الالتزام منذ اكتساب المرشح
لعضوية مجلس الشورى ويستمر طوال فترة العضوية ولا ينقضي هذا لالتزام إلا بانقضاء
مدة العضوية.
الكشف عن مصادر الدخل
ويلتزم عضو مجلس الشورى بالإفصاح إلى المجلس عن أي هدايا يتلقاها وبغض النظر عن
طبيعة وقيمة هذه الهدايا، سواء كانت نقدية أو عينية وسواء كانت بسبب عضوية المجلس
أو بمناسبتها، كما يتعين على العضو الإفصاح للمجلس عند شغل العضوية، وعند تركها،
وفي نهاية كل عام، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل، أياً كان نوعها، وتنظم اللائحة
قواعد وإجراءات الإفصاح المنصوص عليه في هذه المادة وما يؤول من الهدايا إلى
الدولة، أما بالنسبة للأوسمة فقد حظرت المادة (21) منح أعضاء المجلس أوسمة أثناء
مدة عضويتهم.
لا تعاملات مميزة
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحدث محاباة لعضو مجلس الشورى فيما يقوم به من تصرفات
أو تعاملات مثل البيع أو الشراء أو الإجارة وغيرهم من التعاملات، ولذلك فقد أوجبت
المادة (16) من القانون على عضو المجلس أن تكون تعاملاته وتصرفاته وفقاً للسعر
العادل، ويكون السعر عادلاً متى كان متناسباً مع سعر السوق وبالشروط السائدة في
السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة العضو سواء كان بائعاً أو
مشترياً أو بأي صفة أخرى، ويجب ألا يحصل عضو المجلس على أي مزايا خاصة أو إضافية
سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام،
ويُستثنى من هذا الحكم المعاملات التي تتم بين عضو المجلس وبين أصوله وفروعه، فلا
يسري عليها شرط أن يكون السعر عادلاً.
الاقتراض وفق القوانين
واتباعاً للقاعدة السابقة وما توجبه من أن تكون تعاملات عضو المجلس وفقاً للسعر
العادل أو سعر السوق، فإن المادة (17) قد حظرت على عضو المجلس أن يقترض أموالاً أو
أن يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد
السائدة في السوق ودون الحصول على أي مزايا إضافية، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة
لكل تسوية يُجريها العضو مع الجهة مانحة الائتمان.
وقد حددت المادة (18) ضوابط تعامل عضو المجلس مع الجهات والأجهزة الحكومية أو
الهيئات والمؤسسات العامة بأن تكون كل التعاملات وفقاً لطرق التعامل القانونية، وأن
تتم في إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، ويستوي
أن تكون تلك التعاملات في صورة بيع أو شراء أو إيجار أو رهن أو انتفاع أو أي صورة
من صور التعامل الأخرى.
لا أنشطة تتعارض مع العضوية
أما بالنسبة لرئيس مجلس الشورى ونائبه فقد اشتملت المادة (19) على التزام خاص بهما،
ويتمثل في حظر مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية، ويبدأ
هذا الالتزام بمجرد انتخابهما، أما بالنسبة للأعضاء فقد فرقت المادة (20) بين
الأنشطة أو الأعمال التي يمارسها عضو المجلس والتي تتعارض مع صفته كعضو بمجلس
الشورى وغيرها من الأعمال التي لا تتعارض مع تلك الصفة، بحيث حظرت على عضو المجلس
ممارسة أي عمل أو نشاط، سواء كان مهنياً أو تجارياً أو اقتصادياً أو صناعياً متى
كان مُتعارضاً مع واجبات أو مقتضيات عضوية مجلس الشورى.
وبمفهوم المخالفة يجوز لعضو المجلس أن يُمارس أي عمل أو نشاط، سواء كان مهنياً أو
تجارياً أو اقتصادياً أو صناعياً متى كان لا يتعارض مع واجبات أو مقتضيات عضوية
مجلس الشورى، فإذا كان عضو المجلس يمارس عملاً أو نشاطاً متعارضاً مع عضويته بمجلس
الشورى، سواء كان يمارس هذا العمل بمفرده أو بالمشاركة مع غيره وجب عليه أن يُفصح
عن ذلك إلى المجلس بطريقة كتابية.
وأضاف المحامي المهندي: وحتى يتَسنّى لأعضاء مجلس الشورى القيام بما عليهم منْ
مهامٍ على أكملِ وجه وبما يُحقق الغاية المَنْشُودة، ولا سيما في ظل ما سبق من
التزامات، فكان لِزاماً أنْ يتم تَحْصِين أعضاء المجلس منْ كلِ ما يؤثر عليهم أثناء
مُمارسة واجباتهم، وهو ما نص عليه المُشرع القطري في قانون مجلس الشورى رقم (7)
لسنة 2021.
كيف تكون الحصانة ؟
وللإجابة على السؤال قال المحامي المهندي: لقد نصت المادة الخامسة على الحصانة
الأولى وتسمى بعدم المسؤولية البرلمانية، حيثُ لا يُسأل أعضاء مجلس الشُورى عمَّا
يُبْدونهُ من أفكارٍ أو آراءٍ في المجلس أو في أحدِ لجانه متى كانَ ذلكَ أثناء
تأدية عملهم أو بمناسبته، وقد وردت الحصانة الثانية بنص المادة السادسة، وتُسمَّى
بالحصانة الإجرائية، حيثُ لا يجوز القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو
استجوابه إلا بعد الحصول على إذنٍ سابق من المجلس، وإذا لم يُصْدر المجلس إذنهُ
خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب اُعْتُبِرَ ذلكَ بمثابةِ إذن.
وتَزولُ الحصانة الإجرائية عن عضو المجلس بِصدور إذن من المجلس باتخاذ الإجراءات
الجنائية قِبَل العضو، أو إذا ضُبِطَ العضو مُتَلَبِساً بالجريمة، إذْ أنَّ حالة
التلبس تُسْقِط معها كل الحصانات لأنَّ الجريمة تكون مُؤكَّدة ومُرْتكِبُها مَعروف
وبالتالي لا تُوجد أية شُبهة أو مَظنة للكيد.
وفي ختام القول، نذكر السادة أعضاء مجلس الشورى بأن الشعب القطري كله ينظر ويترقب
وينتظر أن يرى منكم الكثير والكثير على أرض الواقع، فالمهمة عظيمة، والأعباء ثقيلة،
والأمال المعقودة عليكم غير محصورة، فلا مجال ولا وقت لمصلحة شخصية أو نزعة قبلية
ولكن كل الجهد والوقت لمصلحة الوطن.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى
قانون رقم (6)
لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6)
لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
مرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها
قرار أميري رقم (11) لسنة 1998 بتعيين عضو بمجلس الشورى
قرار أميري رقم (56) لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد
اختصاصاتها