جريدة العرب - السبت 1 ربيع الآخر
1443هـ - 6 نوفمبر 2021
تنظيم «خدمات الرعاية» يوفر نظاماً صحياً عالي الجودة
تقديم الخدمات لحاملي البطاقة الصحية وحاملي بطاقة التأمين الصحي
تقسيم التأمين الصحي للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دفعها عن كل
فئة والخدمات الصحية التي تقدم لهم وأماكن تلقيهم العلاج
وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المقدمة من أطراف
العلاقة التأمينية
تحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية
الأساسية.. وتنسيق مع الجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بـ «الإلزامي»
تضمن العدد 15 من
الجريدة الرسمية لسنة 2021، والصادر أمس، قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات
الرعاية الصحية داخل الدولة، وجاء بالقانون عدد من المواد الهامة التي تنظم التأمين
الصحي وخدمات الرعاية الصحية بالدولة وعمل مقدمي الرعاية الصحية، وغيرها من المواد
المتعلقة بالقطاع الصحي.
وتضمن الفصل الأول من القانون في المادة (1) تعاريف وأحكاما عامة، أما المادة 2 فقد
جاء بها:
تتولى الوزارة (وزارة الصحة العامة) وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم
والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة،
ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى على الأخص ما يلي:
1-توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة.
2-العمل على تطوير التأمين الصحي الالزامي واستمراره.
3-تحديد حزم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفقاً لفئات المستفيدين المنصوص عليها
في هذا القانون واللائحة، بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديمها
لكل فئة من فئات المستفيدين.
4-تقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب
دفعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم وأماكن تلقيهم العلاج.
5-تسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقديمها،
وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين، وفقاً للمعايير
والشروط التي تحددها اللائحة.
6-تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي
الإلزامي، والخدمات التي تقدمها.
7-وضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام
التأمين الصحي الإلزامي.
8-وضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى
أخرى.
9-تحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية
الأساسية.
10-تحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين.
11-إصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ
التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي.
12-وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الالزامي، المقدمة من أطراف
العلاقة التأمينية.
13-التنسيق مع الجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي.
14-مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له
واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين.
مادة 3
يكون تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وحاملي
بطاقة التأمين الصحي، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً
له.
مادة 4
يجب الحصول على موافقة المريض لتلقي خدمات الرعاية الصحية، ولا يعتد برضا من لم
يبلغ الثامنة عشرة من العمر، وإذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، يجب
الحصول على موافقة وليه أو وصيه، بحسب الأحوال.
ولا يشترط الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه، بحسب الأحوال إذا كان التدخل
الطبي أو الجراحي واجباً بصورة عاجلة وكان من المتعذر الحصول على الموافقة المسبقة
لأي منهم.
مادة 5
تحدد بقرار من الوزير حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية
الصحية.
وتضمن الفصل الثاني من القانون (تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة
الصحية)، وجاء في المادة 6: تقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية
الحكومية دون مقابل.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، تحديد فئة من الفئات تقدم
لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، وحدود هذه
الخدمات.
مادة 7
تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة، وفقاً لما تحدده
اللائحة.
ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل الفاقد أو التالف منها، قرار
من الوزير.
وتناول الفصل الثالث من القانون مواد حول تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة
التأمين. وجاء في المادة 8: يكون التأمين الصحي إلزامياً، لضمان تقديم خدمات
الرعاية الصحية الأساسية، للوافدين والزائرين.
وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها.
ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية، للعاملين لديه
أو أفراد أسرهم، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي، قرار من الوزير.
مادة 9
يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي
الإلزامي.
وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات.
مادة 10
مع مراعاة أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، لا يجوز اصدار سمة دخول
لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد،
إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الالزامي طوال مدة الإقامة، وأن
تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما لم يتم استثناؤه من التأمين
الصحي الالزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون.
وتضع الادارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي.
مادة 11
يكون توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل
أو المستقدم أو الزائر، بحسب الأحوال، مع شركة التأمين، وذلك وفقاً للضوابط
والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة.
ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين.
أما الفصل الرابع من القانون فقد أوضح التزامات أطراف العلاقة التأمينية، فيما
تناول الفصل الخامس اختصاصات لجنة التظلمات التي تنشأ بوزارة الصحة العامة، فيما
تضمن الفصل السادس العقوبات والأحكام الختامية، وجاء في المادة (26) في الفصل
السادس:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في
هذا القانون.
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تلاعب في بعض البيانات المتاحة لديه.
2- أغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها.
3- استعمل طرقاً احتيالية أو قدم معلومات أو بيانات غير صحيحة، بقصد الحصول على
مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الاضرار بالمستفيدين بأي
وجه.
4- خالف حكم المادة 23 من هذا القانون.
5- وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة الجنائية، بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل
عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته، أو
على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية.
مادة 28
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة
تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث.
مادة 29
فيما عدا الحالات الطارئة، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف
ريال كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف حكم المادة (12/ أول فقرة) من هذا القانون.
مادة 30
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، كل شركة تأمين خالفت
حكمي المادتين (17 بنود/ 4،5،6،7،8،9) (18/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (200.000) مائتي ألف ريال، كل شركة تأمين مسجلة
تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين، غير مسجلين لدى
الإدارة المختصة، أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها.
مادة 31
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال، كل منشأة صحية
خاصة تمتنع عن تقديم أي من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معها لتقديمها وفقاً
لأحكام هذا القانون.
كما تضمن الباب العديد من العقوبات على المخالفات المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية
وتوفير التأمين الالزامي، وكذلك الأحكام المرتبطة بتوفير الرعاية الصحية بالدولة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (12) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية
الأولية