جريدة العرب - الثلاثاء 4
ربيع الآخر 1443هـ - 9 نوفمبر 2021
«الشورى» يوافق على مرسوم بقانون بشأن «قطر للبترول»
الدوحة - قنا
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله
الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مرسوما بقانون رقم (18) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.
وبموجب المرسوم بقانون يستبدل مسمى «قطر للطاقة» بمسمى «قطر للبترول».
وحدد المرسوم بقانون أغراض مؤسسة «قطر للطاقة» في الاشتغال بصناعة البترول في قطر
وفي الخارج، في كافة مراحل هذه الصناعة، بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول
والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين
المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية والاتجار بهذه
المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها. وكذلك الاشتغال بصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة
والبديلة بمختلف مصادرها وأنواعها وتطويرها، سواء في داخل الدولة أو خارجها.
وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال والتصرفات المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة، وفقا
للسياسات والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وبعد المناقشة وافق المجلس على المرسوم بقانون.
كما ناقش المجلس مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.
وقرر المجلس بعد المناقشة إحالة المرسوم بقانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وواصل المجلس جلسته حيث ناقش اقتراح تشكيل اللجنة الخاصة المؤقتة لوضع مشروع
اللائحة الداخلية للمجلس والهيكل التنظيمي والإداري والمالي للأمانة العامة لمجلس
الشورى، وذلك وفقا للمادة 97 من الدستور الدائم والتي نصت على أن يضع مجلس الشورى
لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه،
وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في
الدستور. وتصدر اللائحة بقانون.
وتركزت مناقشات الأعضاء حول ضرورة أن تواكب اللائحة الداخلية المرحلة الجديدة
للمجلس، وما حدده لها الدستور الدائم من مهام وصلاحيات.
وبعد المناقشة قرر مجلس الشورى تشكيل اللجنة الخاصة المؤقتة والتي تضم عددا من
أعضاء المجلس.
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول