جريدة الشرق - السبت 29
ربيع الآخر 1443هـ - 4
ديسمبر 2021
المحامي علي الخليفي
لـ الشرق: الشيكات بدون رصيد خطر على الاقتصاد
وفاء زايد
أكد المحامي علي عيسى الخليفي، محامٍ
بالتمييز أنّ الأجهزة القضائية والقانونية والمالية تكثف جهودها من أجل الحد من
ظاهرة زيادة الشيكات بدون رصيد، لأنها تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والمجتمع
والتعاملات المالية المختلفة وتهز الثقة في الاقتصاد المحلي، منوهاً أنّ القانون
عمد إلى تغليظ عقوبة تحرير شيك بدون رصيد، كما فرق بين شيك الضمان وشيك الوفاء.
وأوضح في حوار للشرق أنّ شيك الضمان هو شيك يحرره شخص لآخر عندما يقدم على القيام
بتعاملات تجارية كضمان لاستمرار العمل، أما شيك الوفاء فهو الذي يستحق دفعه حسب
تاريخ تحريره أو صرفه.
ونوه أنّ المجتمع وجميع المؤسسات والجهات المختلفة يقع على عاتقها إيجاد الحلول
المناسبة للحد من الظاهرة أو التقليل منها، لحماية الاقتصاد المحلي من فقد الثقة
بالشيكات.
فإلى الحوار:
ـ ما تعريفك للشيك؟
* لقد نظر القضاء للشيك بأنه أداة وفاء وفي أحوال أخرى يكون أداة ائتمان، وهذا
الاختلاف يرجع إلى الخلاف في الطبيعة القانونية للشيك فيما يتعلق بالقانونين
التجاري والجنائي. وهناك حقيقة مهمة أنّ شيك الائتمان أصبح له وجود في الواقع
القانوني والعملي، وعندما يتحول الصك إلى ورقة معيبة من الناحية الجنائية فإنه يفقد
طبيعته التجريمية، ويكون الساحب بمنأى عن العقاب.
ـ بماذا عرف القانون شيك الضمان؟
* شيك الضمان يعتمد على سبب إصدار الشيك ويكون بسبب أحد العمليات التجارية على سبيل
الضمان ويرتد إلى نفي الإرادة، وهي إرادة إطلاق الشيك في التداول على أساس الركن
المادي في الجريمة ويعتمد على أساس جوهري هو إرادة التخلي عن حيازة الشيك المسلّم
لشخص آخر وإطلاقه في التداول. فمثلاً فقد نظر القضاء في دعوى شيك، وكان محل الاتهام
مجرد شيك ضمان، وذلك عندما سلم المتهم للمستفيد الشيك كضمان لمبلغ دفعة مقدمة مسددة
إليه من المستفيد بمناسبة إبرام الطرفين لعقد مقاولة. فالصك محل الاتهام صدر كأداة
ضمان، ومن ثمّ فلا يعد شيكاً ويغدو ورقة لا قيمة لها وتنحسر عنها الحماية الجنائية
والتي لم تتقرر إلا للورقة التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً وتكون هذه الواقعة
غير مجرمة، وقد قضى الحكم بأنّ المتهم لم يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وحكمت
ببراءته.
كما أنّ الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية، إذ من المقرر
أن محكمة الموضوع تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت، غير أنّ ذلك غير مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وأن
يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام
عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو
داخلتها الريبة في عناصر الإثبات.
دعاوى الشيكات بدون رصيد كثيرة
ـ هل من وقائع منظورة عن شيك الضمان؟
* تنظر المحاكم يومياً في عدد من دعاوى الشيكات بدون رصيد وهي تتنوع بين الضمان
والوفاء كما ذكرت سابقاً، ومنها دعوى شخص توسط لشخص آخر لشراء حصة الطرف الأول وهو
الشاكي في شركة سيارات وقدرها 51% من رأسمال الشركة بما لها من حقوق وما عليها من
التزامات مقابل مبلغ مالي قدره مليون ريال و500 ألف ريال ليحل المشتري الجديد محل
الطرف الأول بالشركة خلال شهر من توقيع الاتفاقية.
وكان المقرر أنّ الشيك وفق المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف بقانون
التجارة، ومن أركانه أنه أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء
مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع
عليه، ويُغْني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره
وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد، غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة
ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي
هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة وتخضع عندها لأحكام الكفالة.
وكانت محكمة التمييز انتهت إلى أنّ الصك الخالي من عبارة (المعلق على شرط وفاء مبلغ
من النقود) لا يعتبر شيكاً، ويكون الصك الصادر محل الاتهام أداة ضمان، ومن ثمّ لا
يعد شيكاً ويغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسر عنها الحماية
الجنائية، وتضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم ومن ثمّ يكون الحكم المطعون قضى بإدانة
الطاعن ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
هكذا تتم مكافحة الظاهرة
ـ في رأيكم، ما هي طرق مكافحة ظاهرة تزايد الشيكات بدون رصيد؟
* لقد عكف المجلس الأعلى للقضاء على دراسة هذه الظاهرة، وفي إطار مكافحته لهذه
الظاهرة بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بتطبيق إجراءات رادعة من
شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي،
وتفعيل العقوبة التكميلية في المادة 604 من قانون التجارة التي تنص أنه يجوز
للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن
تأمر بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة
واحدة.
وبموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك
التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع من
صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم
بها. وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات حيث سيتم حظر إصدار شيكات
للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد.
وتأتي هذه الاجراءات في إطار التنسيق بين المجلس والمصرف والجهات المعنية بالدولة
للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر
بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على المجتمع اقتصاديا.
ومن جانب آخر تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات، وذلك تطبيقا
لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم
بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة
لرفع دعوى مدنية مستقلة.
وفي هذا الصدد بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء
لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا
بسداد قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية
لإجرامهم.
كما أنّ قانون العقوبات قانون رقم (11) لسنة 2004 أشار الى ان جريمة شيك بدون رصيد
معاقب عليها بموجب المادة رقم ال مادة357 حيث تقول المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال
ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد
الأفعال التالية: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل
من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي
بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه
بصورة تمنع صرفه، وظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه
ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه
في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.
لابد من قاعدة بيانات ائتمانية
ـ كيف يتم تبادل معلومات الشيكات مع الجهات المختصة؟
* إن المحاكم ومن خلال التنسيق مع مصرف قطر المركزي تتبادل المعلومات مع مركز قطر
للمعلومات الائتمانية، حيث يعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية،
لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية والتي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية
السليمة، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة وتجميع وتحليل المعلومات
الائتمانية من مصادرها المختلفة، بالإضافة الى تبادل البيانات الائتمانية مع مانحي
الائتمان لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة؛ أضف إلى ذلك أنّ القضاء
زاد عدد دوائر الشيكات التي تنظر يومياً في العديد منها أمام المحاكم.
مقترحات تجاه الظاهرة
ـ هل هناك مقترحات في رأيك؟
* لقد بذلت الأجهزة المعنية جلّ اهتمامها بظاهرة زيادة الشيكات بدون رصيد، وتعكف
على دراسة آليات للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والتعاملات
المالية والمجتمع. ومن الضروري تكثيف الرقابة على الظاهرة للحد منها عن طريق تشديد
العقوبات وإنشاء قاعدة بيانات للمخالفين، وعدم إصدار دفاتر شيكات لمتكرري هذه
الأفعال ودراسة وضع ضوابط وقائية للمجتمع لحمايته من المخالفين.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
جرائم الشيكات بدون رصيد ..
بلا رادع
284 قضية شيك بدون رصيد في
يوم واحد
784 حكماً قضائياً في جرائم شيكات بدون رصيد
الأعلى للقضاء يردع محترفي إصدار الشيكات بدون رصيد
الشيكات بدون رصيد ظاهرة
تؤرق واضعي السياسات المالية
الشيكات بدون رصيد أداة
لهدم الثقة بين المؤسسات والأفراد
المحامي يوسف الزمان :5 تدابير قانونية للقضاء على ظاهرة الشيكات بدون رصيد