تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأربعاء 11 جمادي الاولى 1443هـ  - 15 ديسمبر 2021

التجارة والصناعة: 500 ألف ريال غرامة والحبس لمن يبيع المواد التموينية المدعومة دون ترخيص

الدوحة – موقع الشرق
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن أنه يُحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع المواد التموينية دون الحصول على ترخيص وفقاً للمادة رقم (5) من قانون المواد المدعومة.
وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنه يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو للمقابضة عليها أو التصرف فيها بأي وجه وفقاً لأحكام المادة رقم (11) من قانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة.
كما ويُحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأوضحت الوزارة أنه يُحظر إخراج المواد التموينية خارج البلد كما لا يجوز إدخال المواد المدعومة في إنتاج منتج آخر وفقاً للمادة رقم 12 من القانون رقم 5، كما لا يجوز لأي شخص آخر إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يترتب على المخالفين لأحكام المواد رقم 3 و9 و10 و11 و12 من قانون المواد المدعومة غرامة لا تزيد عن 500,000 ريال قطري وحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى العقوبتين.
وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العودة ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العودة.

قانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك