جريدة الشرق - الأربعاء 25 جمادي الاولى
1443هـ - 29 ديسمبر 2021
4
قوانين هامة يترقبها المواطنون والمقيمون في قطر 2022
الدوحة - موقع
الشرق
شهد العام 2021 العديد من القوانين
الهامة دخل بعضها حيز التنفيذ بينما قضى اثنان بتنفيذهما والعمل بهما بعد 6 أشهر من
تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى مشروعي قانونين تجري مناقشتهما في
مجلس الشورى خلال اجتماعات مكثفة للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن.
وخلال عام 2022 يترقب المواطنون والمقيمون في قطر 4 قوانين هامة بينها 2 أصدرهما
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 19 أكتوبر، هما
قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون خدمات الرعاية الصحية.
* محكمة الاستثمار والتجارة:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم
(21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
* قانون خدمات الرعاية الصحية:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم
(22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- إليك أبرز تفاصيل ومواد قانون الرعاية الصحية:
خلال نوفمبر الماضي تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل،
تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي
أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل
ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة
قطر، كما يلي:
* الفصل الرابع
- التزامات أطراف العلاقة التأمينية
مادة (١٢)
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في
هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في
السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة.
وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل.
ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة
المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون.
ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير.
مادة (١٣)
يلتزم صاحب العمل بما يلي:
1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات
الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة
لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي
تبينها اللائحة.
٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين.
٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام
التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم.
4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله
بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه
الخدمات أو جزءاً منها.
5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
مادة (١٤)
يلتزم المستقدم بما يلي
1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات
الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية
تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين.
3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد
إقاماتهم.
4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله
بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه
الخدمات أو جزءاً منها.
5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
مادة (15)
يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً
سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة.
مادة (16)
يلتزم المستفيد بما يلي.
١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين
٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال.
٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
مادة (١٧)
تلتزم شركة التأمين بما يلي:
١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً
بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين.
٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات
الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة.
٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً
للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة.
4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا
يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة.
5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل
المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية
المتعاقد على تقديها.
6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو
مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا
القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده
اللائحة.
7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق
للمستفيدين بأي شكل من الأشكال.
8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة.
9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري.
10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها.
11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه
الأمثل.
١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة
الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ
له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها
وسجلاتها.
١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
مادة (١٨)
يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة.
وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة
بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها.
مادة (١٩)
يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي:
1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً
للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة.
2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية.
3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة
للمستفيدين.
4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية
المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات.
٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي
مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة
مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية
الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال،
لتسديد تكلفة هذه الخدمة.
٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها.
٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات
والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم
للمستفيدين.
٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة
الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له،
بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من
الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم.
٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
- ومن القوانين الهامة التي يترقبها المواطنون خلال 2022 مشروعي قانوني "التأمينات
الاجتماعية والتقاعد العسكري":
وتقوم اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون
المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، باجتماعات مكثفة لدراسة مشروعي القانونين.
وفي 23 ديسمبر الجاري انتهت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن
يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، من وضع الاستفسارات
والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن
الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها.
كما بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، حيث ستقوم ببحث كافة مواد
القانون والتأكد من أنها تلبي تطلعات المواطنين، ووضع الاستفسارات اللازمة لاستيضاح
كافة الجوانب المتعلقة بمواد القانون المذكور.
وتعكف اللجنة المشتركة، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة على دراسة المشروعين،
للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن.
وفي 24 نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية
والتقاعد العسكري، وإحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور.
ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية
لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة
لهم.
وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له
ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين، ما يلي:
1- توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي
والخاص.
2- ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال.
3- إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي،
العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين.
4- منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط
حددها مشروعا القانونين.
5- السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع
الخاص.
6- السماح لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، شراء مدة خدمة
اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وفقاً لضوابط حددها مشروعا
القانونين.
7- استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت
الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط
حددها مشروعا القانونين.
8- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث
سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب.
9- زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين
للمعاش.
10- جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء.
11- جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين.
إصدار الدستور
الدائم لدولة قطر
قانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة