جريدة الوطن - السبت 5
جمادي الآخرة 1443هـ - 8 يناير 2022
القضاء المستعجل
تنص المادة (26) من
قانون المرافعات التجارية والمدنية على أنه «يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة
المحكمة الكلية أو الجزئية وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة للحق المتنازع عليه،
وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة
التي يخشى عليها من فوات الوقت..».
يستفاد من النص أن مهمة القضاء المستعجل تكمن في المنازعة التي يخشى عليها من فوات
الوقت ولا تمس بأصل الحق.
فالقضاء المستعجل هو عبارة عن قضاء في منازعة يخشى عليها من فوات الوقت ولا تمس
بأصل الحق، يعني أن فوات الزمن قد يرتب ضررا، لذلك فإن رافع الدعوى المستعجلة يريد
أن يحافظ على الوضع الظاهري.
فالغرض من القضاء المستعجل هو الحفاظ على الوضع القائم وأن هناك أضرارا قد تصيب أحد
المتقاضين إذا لم يرفع الدعوى المستعجلة في وقتها.
شروطها:
لا بد من توافر عنصرين هما: عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق ويلزم
درؤه بسرعة. عنصر آخر عدم المساس بأصل الحق المتنازع فيه.
- توافر ركن الخطر
فإذا لم يتم رفعها في الوقت المناسب سوف تزول المعالم وقد تختفي هذه المعالم، إذن
الهدف هو الخشية من زوال المعالم (ضياع الحق).
وتكمن فكرة الاستعجال في طبيعة الموضوع وأن الوقت هو المؤثر في المنازعة وليس إرادة
الخصوم.
إذن القضاء المستعجل وقتي وتحفظي ولا يمس بأصل الحق ولا يحسم النزاع الموضوعي فهو
فرض مسألة وقتية (تحفظ على الأموال).
مظاهر عدم المساس بأصل الحق لا تكون طلبات موضوعية بل طلبات مستعجلة، ولا يغوص في
أصل المستندات أو الأشياء، فالقضاء المستعجل يمس ظاهر الأوراق أو الأشياء دون أن
يبحث في عمقها، فقط يطلع على الأوراق من بعيد ولا يتعمق فيها.
- تسبيب القضاء المستعجل:
المنطوق لا يثبت الحقوق ولا ينفيها، بل ممنوع على قاضي الأمور المستعجلة البحث في
أصل الحق، وإنما تقضي المحكمة بانتهاء الدعوى عند هذا الحد.
ودون الفصل في أصل الموضوع.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية