جريدة الشرق - الأربعاء 9
جمادي الآخرة 1443هـ - 12 يناير 2022
المحامي
علي الخليفي لـ الشرق: الإيجار بالباطن دون إذن المؤجر يحقق سبب الإخلاء
الدوحة - الشرق
قال المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز: لقد أعطى الدستور وقانون المرافعات
الأفراد الحق في التقاضي عن طريق رفع الدعوى أمام المحاكم، وهي عبارة عن مجموعة من
الإجراءات تتخذ من قبل القاضي وأطراف الدعوى، كما تقوم فلسفة التشريع القطري على
مبدأ العدالة والذي يقضي بعدم جواز استعمال الحقوق للإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة
لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ويستلزم قيام الشخص باستعمال حقه بحسن
نية وعدم الإضرار بالغير.
وأوضح المحامي الخليفي في حديث لـ لشرق أن حق التقاضي يعني تخويل صاحب الحق بوجوده
والذي بمقتضاه يطلب الحماية القضائية، وقد نصت المادة 62 من القانون أن من استعمل
حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر، ونصت المادة 63 أن استعمال
الحق غير المشروع يكون إذا المصلحة ترمي لهدف غير مشروع، وإذا لم يقصد به سوى
الإضرار بالغير، وإذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر
الذي يلحق بالغير، أو كان من شأنه أن يلحق ضرراً غير مألوف.
وأوضح أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال
صاحب الحق في جلب منفعة مشروعة يتيحها الحق، وخروج هذا الاستعمال عن دائرة
المشروعية إنما هو اتجاه نية الإضرار سواء إيجابي بتعمد السعي للإضرار بالغير دون
نفع يجنيه صاحب الحق، أو سلبي بالاستهانة المقصودة بما قد يصيب الغير من ضرر فادح
من استعمال صاحب الحق ليصل إلى درجة الضرر العمدي.
وقال إن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر ما لم
تتوافر الحالات الواردة في القانون، فمثلاً عقد الإيجار مثار النزاع بين شخصين تضمن
شرطاً يحظر تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير، ثم صدرت موافقة المؤجر بناء على
طلب المستأجر بموجب كتاب بالسماح للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن
للغير محددة برسم كروكي حسب الإذن الصادر للمستأجر، ولا يعد ذلك تعسفاً في استعمال
الحق.
والثابت تأجير المطعون ضدها لعين النزاع من الباطن خلافاً للإذن الصادر له بالسماح
بالتأجير الجزئي المحدد في كتاب المالك المؤجر بمخالفة شروط التعاقد، لذلك تحقق سبب
الإخلاء، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإن الحكم يكون معيباً.
وقال إن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر
باعتبار مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب
الحق لحقه في جلب منفعة مشروعة.
وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من الأصل، ونية الإضرار
لابد أن تتجه لتعمد السعي لضرر الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق، وأن الاستهانة
المقصودة سلباً هو ما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه ويكاد يبلغ
درجة القصد العمدي.
وتقدير هذا الانحراف أو عدم قيامه هو ما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت
قضاءها على أسباب سائغة لها، وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن استعمال المؤجر حقاً
خوله له القانون ولا يمكن أن يواجه من طرف المستأجر بمقاضاته استناداً إلى التعسف
في استعمال الحق وأن المشرع لم يجعل له الحق في المطالبة بالتعويض.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء
الأماكن المؤجرة
لغير أغراض السكنى
الأوضاع القانونية للمؤجر والمستأجر
الشورى يوصي بالموافقة على تمكين المؤجرين
من إخلاء العقار المؤجر