جريدة الشرق - الأحد 20
جمادي الآخرة 1443هـ - 23 يناير 2022
رفض إخلاء محلات
تجارية لعدم قانونية الحكم
الدوحة - الشرق
قضى القضاء بعدم صحة حكم صادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإخلاء محلات تجارية
من شاغليها وأنّ النظر في الخلافات بين المؤجر والمستأجر تكون أمام الدوائر
الإدارية المختصة.
تفيد الوقائع أنّ المطعون ضده أقام دعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية لإلزام
أشخاص بعدم التعرض له في منفعته للعقار محل التداعي، وأنه استأجر محلات تجارية وصدر
قرار بصيانة تلك المباني وأنّ العين لا تحتاج إلى صيانة مما حدا به لإقامة الطلب.
وقررت لجنة فض المنازعات برفض الطلب حيث تنص المادة (13) من قانون مراقبة المباني
أنه "إذا اقتضت صيانة المبنى أو هدمه كلياً أو جزئياً إخلاء المبنى من شاغليه؛
وتعيّن على البلدية المختصّة إخطار الشاغلين بالطريق الإداري لإخلاء المبنى خلال
المدة التي تحددها، وتعليق نسخة من قرار الإخلاء على باب المبنى، محدداً به المدة
اللازمة لإخلاء المبنى من شاغليه، وعلى شاغلي المبنى إخلاؤه خلال المدة التي تحددها
اللجنة، وإلا تمّ إخلاؤهم بالطريق الإداري".
ويترتّب على ذلك أن الطعن على قرارات لجنة صيانة وهدم المباني تختصّ بنظره الدوائر
الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادة (3) من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٧،
بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ويقتصر دور لجنة فضّ المنازعات الإيجارية، على
نظر الدعاوى التي قد تثار بين المؤجر والمستأجر إذا كان قرار لجنة صيانة وهدم
المباني ليس محلاً للطعن من الخصوم. ويكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات
الإدارية
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (33) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني