جريدة
الشرق - الخميس 2 رجب 1443هـ - 3 فبراير 2022
وزارة العدل توضح إجراءات وشروط بيع العقارات والرسوم والمستندات المطلوبة
الدوحة - موقع الشرق
أوضحت وزارة العدل إجراءات وشروط بيع عقار والرسوم والمستندات المطلوبة والشروط
التي يجب توفرها لإتمام الخدمة.
وبيّنت عبر حسابها بموقع تويتر، أمس الأربعاء، أن بيع العقار هو عقد يلتزم به
البائع أن ينقل للمشتري ملكية العقار مقابل ثمن مادي، لافتة إلى أن رسوم الخدمة هي:
0.25% ربع في المئة من قيمة العقار و200 ريال رسم السند و100 ريال رسم المخطط.
ونبّهت إلى أن المستندات والمتطلبات وشروط الخدمة تتضمن:
- أصل سند الملكية.
- ما يثبت هوية المتعاقد (بطاقة شخصية أو قيد منشأة + السجل التجاري).
- حضور البائع والمشتري.
- مستندات أخرى مثل (إنابة، تفويض، وكالات، إذن من الهيئة العامة لشؤون القاصرين).
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
بيع العقارات..
إلكترونيا