جريدة الشرق - السبت 4 رجب 1443هـ -
5 فبراير 2022
المحامي خالد المهندي لـ الشرق: البيئة محمية بالدستور
وفاء زايد
أكد المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير
بقضايا الفساد الإداري والمالي وعضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم
المتحدة، أنّ الدولة وضعت منظومة قانونية راسخة للحفاظ على البيئة بكل مكوناتها،
ورسمت آليات حماية ووقاية للبيئة من عوامل التلوث والهدر والتلف للحفاظ على
الاستدامة
وقال في حوار لـ الشرق: إنني اقترح عمل إستراتيجية توعية مجتمعية كل 6 أشهر وموجهة
لكل أفراد المجتمع، وأن يتم تخصيص متحف للبيئة يعرض رسومات ومواهب الأفراد بهدف
ترسيخ مفاهيم البيئة، وتنظيم معرض سنوي يعنى بالبيئة وحمايتها، وحصر التعديات
البيئية ورصدها وتحليل أسبابها.
واكد المحامي المهندي أن المشرع القطري واكب التغيرات البيئية التي يشهدها العالم
خصوصا فيما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري حيث وضع قوانين صارمة لحماية البيئة
وضمان سلامتها من الفساد الذي يسببه الإنسان. وتهدف الدولة من هذه التشريعات إلى
حماية البيئة والمحافظة على توازنها بالقدر الذي يحقق التنمية الشاملة المستدامة،
مضيفا أن هذه التشريعات تؤسس للإنسان حقوقه الطبيعية في أن يحظى ببيئة سليمة وصحية
وآمنة وخالية من كل الامراض والتلوثات.
واكد أن المشرع وضع جملة من العقوبات الصارمة ضد كل من ينتهك حرمة البيئة وقد تصل
هذه العقوبات إلى الحبس 10 سنوات والغرامة ألفي ريال لكل من يفسد أو لوث بئر ماء أو
ماء في مستودع أو أي مورد ماء آخر أو حتى لو قلل من صلاحية الماء للاستعمال. مشيرا
في هذا الصدد إلى أن هناك عقوبة حبس بنفس المدة مع غرامة 200 ألف ريال وذلك ضد كل
من لوّث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة
ويكون التلوث بسبب تفريغ او تسريب مواد كيميائية او بترولية أو زيوت السفن أو
مخلفات المعامل والمختبرات أو مجاري المياه غير الصالحة أو أي مواد أخرى تسبب
التلوث سواء كانت من سفينة او مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ المواد السالف
بيانها أو نقلها من مكان إلى آخر على السفينة أو اليابسة، فإلى نص الحوار:
دور المجتمع تجاه البيئة
◄ ـ ما دور المجتمع القطري تجاه حماية البيئة ؟
لكون الكوكب يمثل الحياة للإنسان، ودون وجود بيئة التي تعد العامل الرئيسي لوجود
الحياة على وجه الأرض، فلا يمكن الحياة بدون بيئة سليمة خالية من التلوث، لاسيما
الآثار الكارثية التي شهدها العالم بسبب الاحتباس الحراري، الأمر الذي حدا بالمشرع
لسن قوانين للحفاظ على البيئة وحمايتها، والعمل على تنميتها تنمية مستدامة.
ففي ظل المتغيرات البيئية الجذرية بسبب الاحتباس الحراري العالمي والتلوث المفرط
والتصنيع، تصدى المشرع القطري بحزمة من التشريعات والقوانين، لحماية البيئة من
التعدي عليها ضماناً لسلامتها من أي فساد بيئي يسببه الانسان، لأننا بحاجة دائمة
للحفاظ عليها لصالح الحياة في المستقبل.
ـ كيف حمى الدستور البيئة ؟
حظيت البيئة بحماية دستورية، حيث نص الدستور الدائم لدولة قطر في الباب الثاني،
المقومات الأساسية للمجتمع، بالمادة 33 على " تعمل الدولة على حماية البيئة
وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال."
وتعكس هذه المادة مدى الحماية الدستورية كضمانة تعاقدية بين المجتمع والبيئة،
أفرادًا ومؤسسات، ومشروعاً بيئياً لضبط التوازنات البيئية، والمجتمعية،
والاقتصادية، والمؤسساتية، ويروم تنظيم العلاقة بين البيئة والمجتمع، ضماناً للحقوق
والحريات، في الحق بالانتفاع ببيئة صحية، من الأجيال الحالية والمستقبلية.
حماية البيئة
◄ ما هي الأسس التي وضعها القانون للتصدي للبيئة ؟
◄ للتصدي للمخاطر التي تهدد البيئة لا بُد من وجود قوانين تختص بحماية البيئة من
الفساد البيئي بكافة أشكاله، لانعكاس ذلك على الصحة العامة، ولجعل حماية البيئة
عاملاً أساسياً في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يراعي حق
الأجيال القادمة، وللوقوف على أهم القوانين التي سنها المشرع، للتصدي للتحديات التي
لها آثار سلبية على البيئة وبدورها تشكل خطراً على صحة الانسان، يسعى المشرع إلى
فرض سياسات خاصة لحماية البيئة من خلال قوانين تهدف الى إيجاد طرق تعزز الاستغلال
الامثل للموارد الطبيعية والبشرية التي من خلالها يمكن تحقيق الاستقرار البيئي،
وتنص هذه القوانين على أن حماية الحقوق الطبيعية لكل انسان وأن يحظى ببيئة سليمة
وصحية وآمنة وخالية من كل الامراض والتلوثات.
◄ ما التطور التشريعي لقوانين البيئة ؟
◄ عرفت التشريعات بدولة قطر تطورا تاريخيا لقوانين حماية البيئة، من خلال حزمة من
القوانين، بلغت نحو 31 تشريعاً،
فلقد صدر المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة، يتكون من
عدد 75 مادة قانونية، تعنى بتوفير الحماية اللازمة للبيئة، سبقها عدد 17 قانوناً
منظماً لأنشطة تتعلق بالبيئة، كالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر
البحرية، والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، والقانون
رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، والقوانين المعدلة له، والقانون رقم (3)
لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية، والقانون
البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980.
وكذلك القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، المعدل بالقانون رقم (6)
لسنة 1996، والقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية
في قطر، والقوانين المعدلة له، والقانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية،
والقوانين المعدلة له، والقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة
والخاصة، والقوانين المعدلة له، والقانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه
الجوفية، والقوانين المعدلة له، والقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي
الزراعية ورمال الشواطئ، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 1995، والقانون رقم (19)
لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي، والقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار
بالبيئة النباتية ومكوناتها، والقانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني،
والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات
الطبيعية، والقانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف
البرية.
اتفاقيات ومعاهدات دولية
ومن أبرز مظاهر الاهتمام انضمام دولة قطر لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
كالمرسوم رقم (55) لسنة 1978 بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في
حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة
التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، والمرسوم رقم (51) لسنة
1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق
دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط (بروكسل 1971)، والمرسوم رقم
(52) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الخاصة بحق التدخل في
حالة وقوع حادثة تسبب تلوثاً أو يمكن أن تسبب تلوثاً بالنفط في أعالي البحار
(بروكسل 1969) وملحقاتها، والمرسوم رقم (53) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة
قطر إلى الميثاق الدولي بشأن المسؤولة المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (بروكسل
1969) المعدل ببروتوكول سنة 1976.
وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 1989 بالتصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري
الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، والمرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد
عرض البحر الإقليمي لدولة قطر والمناطق المتاخمة، والمرسوم رقم (55) لسنة 1992
بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر،
والمرسوم رقم (15) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بازل
الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وعلى المرسوم رقم
(47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن
تغير المناخ، والمرسوم رقم (90) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي
لعام 1992،والمرسوم رقم (23) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية
فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987
الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته لعامي 1990، 1992، والمرسوم رقم (29)
لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في
البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا.
عقوبات البيئة
◄ ماذا عن عقوبات مخالفة قوانين البيئة ؟
◄ توجد عقوبات ضد انتهاك حرمة البيئة، فقد نص المشرع القطري في عدد من المواد على
عقوبات لمنتهكي الحماية المنصوصة بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة، فقد نص قانون
العقوبات في الماده 245 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، وبالغرامة التي
لا تزيد على ألفيّ ريال، كل من أفسد أو لوّث عمداً بئر ماء، أو ماء في مستودع عام،
أو أي مورد ماء آخر، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين
واللوائح.
وتنص المادة 255 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد
على مائتي ألف ريال، كل من لوّث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة
الاقتصادية الخالصة لدولة قطر بتفريغ أو تسريب، المواد الكيميائية، أو البترولية،
أو زيوت السفن، أو فضلات المعامل، أو المختبرات، أو مجاري المياه القذرة، أو أيّ
مواد أخرى تؤدي إلى التلوث، سواء من سفينة، أو مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ
المواد السالف بيانها أو نقلها من مكان إلى آخر على السفينة أو اليابسة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ أو إهمال، أو عدم مراعاة
القوانين أو اللوائح، وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في
الفقرتين السابقتين، بغرامة تعادل قيمة الضرر.
أفعال محظورة قانوناً
◄ ما هي الأفعال المحظورة بقانون البيئة ؟
◄ نص القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن الإضرار بالبيئة ومكوناتها بالمادة 7 على حظر
الأفعال التالية لحماية البيئة، حيث يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في
مناطق البيئة النباتية: هي إشعال النار أو استعمالها لأي غرض، ويستثنى من ذلك أغراض
الطبخ والتدفئة، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق،
وحرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الحشائش والأعشاب؛ سواء داخل مناطق البيئة
النباتية أو المناطق القريبة منها، وإلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية، أو
النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية وما شابهها. وكذلك العبث أو الإضرار بالأسوار
أو الإنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية، ومرور السيارات والمعدات والآليات
عشوائياً، ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها، ونصت المادة 9 من ذات القانون على:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة
العود.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في
ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن
الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.
حماية متكاملة
ـ◄ كيف وفر القانون حماية متكاملة للبيئة ؟
◄ لقد كفل المشرع أقصى درجات الحماية للبيئة من كل أنواع وأشكال الفساد، لاسيما
الإنعكاسات الاقتصادية والصناعية والصناعية، بما في ذلك الأنشطة الاجتماعية،
كالرحلات البرية لاسيما في موسم الشتاء، ومع هطول الأمطار، لتعلق المواطن القطري
بها، واستكشاف المقيم والسائح للبيئة القطرية في هذه الفترة، التي تكتسي الروض فيها
البساط الأخضر، بل أنه أصبحت نشر الحدائق العامة وفق استراتيجية البساط الأخضر،
هدفاً للقطاع العام والخاص، فنرى العديد من الحدائق العامة الجديدة، وحدائق أنشئت
في الأبراج بمنطقة الوسيل، لاسيما بالطوابق العليا منها.
ليس هذا فحسب بل أن إستراتيجية حماية البيئة، كان أساساً لاستضافة مونديال كأس
العالم 2022، بإنشاء ملاعب الاستضافة ووسائل النقل بمعايير صديقة للبيئة، وحصلت على
شهادات من مؤسسات عالمية تعنى بهذا الشأن.
التشريعات البيئية
◄ حدثنا عن استراتيجية التشريعات البيئية ؟
◄ أؤكد أنّ استراتيجية التشريعات البيئية هي في عمق السياسات العمومية، وأساساً
للاستدامة البيئية، ويتطلب الأمر تطوراً مستمراً للوسائل القانونية لحماية البيئة،
والتصدي لمخلفات الصناعة، وكل أشكال الفساد البيئي، وتعاون المجتمع أفرادا ومؤسسات
للحفاظ على البيئة، لاسيما نشر الوعي بحماية البيئة بالاعلام المسموع والمقروء،
واستغلال طفرة وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع الارشادات واللوحات التحذيرية بمداخل
الروض وبالقرب منها. ولابد من عمل استراتيجية توعوية كل فترة 6 أشهر، وتخصيص متحف
للبيئة، يعرض رسومات وصورا ومواهب المواطنين والمقيمين تعنى بالبيئة، وكيفية الحفاظ
عليها، وترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة في مواد التعليم من الابتدائي حتى الجامعي،
ودعم إصدارات وطنية تعزز ثقافة حماية البيئة بجوائز سنوية، والحث على الكتابة فيها،
وتنظيم معرض سنوي يعنى بالبيئة وحمايتها، وحصر التعديات على البيئة واسبابها،
ودراستها وتحليلها، وسد الثغرات فيها، وتعزيز الوعي بحماية البيئة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني
قانون رقم (24) لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي
قانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري
قانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
قانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1988بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة
والخاصة
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم موانئ قطر
البحرية
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على
الثروة البترولية
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية
الحية في قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي
الزراعية ورمال الشواطئ
قانون رقم (33) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع
تجريف الأراضي الزراعية
قانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (90) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992
مرسوم رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث
الناتج من مصادر في البر
مرسوم رقم (36) لسنة 1989م بالتصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم
عن استكشاف واستغلال الجرف القاري
مرسوم رقم (15) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (بازل)
الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
مرسوم
رقم (29) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة
التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/ أو من التصحر وبخاصة في إفريقي
مرسوم رقم (51) لسنة 1988م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية
الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط (بروكسل
1971)
مرسوم رقم (53) لسنة 1988م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الميثاق الدولي بشأن
المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (بروكسل 1969) المعدل ببروتوكول سنة
1976
مرسوم رقم (52) لسنة 1988م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية
الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب تلوثًا أو يمكن أن تسبب تلوثًا بالنفط
في أعالي البحار (بروكسل 1969) وملحقاتها
مرسوم رقم (55) لسنة 1978 بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية
البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث
بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة
مرسوم رقم (23) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا لسنة
1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد
المستنفدة للأوزون وتعديلاته لعامي 1990 - 1992