جريدة
الشرق - الأحد 5 رجب 1443هـ - 6 فبراير 2022
الحبس 10 سنوات وغرامة ألفي ريال لكل من أفسد أو لوث عمدا بئر ماء
الدوحة – الشرق
قال المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير
بقضايا الفساد الإداري والمالي وعضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم
المتحدة، أن المشرع القطري فرض عقوبات ضد انتهاك منتهكي الحماية المنصوصة بالقوانين
المتعلقة بحماية البيئة.
وأوضح لـ الشرق أن قانون العقوبات في الماده 245 نص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ألفيّ ريال، كل من أفسد أو لوّث عمداً
بئر ماء، أو ماء في مستودع عام، أو أي مورد ماء آخر، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
وأشار إلى أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، والغرامة التي لا تزيد على
ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم
مراعاة القوانين واللوائح.
وأضاف أن المادة 255 تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة
التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من لوّث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية
أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر بتفريغ أو تسريب، المواد الكيميائية، أو
البترولية، أو زيوت السفن، أو فضلات المعامل، أو المختبرات، أو مجاري المياه
القذرة، أو أيّ مواد أخرى تؤدي إلى التلوث، سواء من سفينة، أو مكان على اليابسة أو
جهاز معد لحفظ المواد السالف بيانها أو نقلها من مكان إلى آخر على السفينة أو
اليابسة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ أو إهمال، أو عدم مراعاة
القوانين أو اللوائح، وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في
الفقرتين السابقتين، بغرامة تعادل قيمة الضرر.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات