جريدة الشرق - الثلاثاء 7 رجب 1443هـ -
8 فبراير 2022
تعرف
على متطلبات الشركات التجارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها
الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة
بالشركات التجارية .
ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند
تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية
وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار .
وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية :
- اسم الشركة
- الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد
بالسجل التجاري
- الشكل القانوني
- حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة
- عنوان المكتب المسجل
- سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها
- قائمة المديرين
وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد
القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة
المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني .
وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة
بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة
المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية.
وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب