جريدة الشرق - السبت 18
رجب 1443هـ - 19 فبراير 2022
المحامي علي الخليفي يجيب عن السؤال: ما الفرق بين شيك الضمان والوفاء؟
دعا المحامي علي
الخليفي محامٍ بالتمييز المتعاملين بالشيكات المصرفية إلى ضرورة التفريق بين شيك
الضمان وشيك الوفاء الواجب السداد التي يحررها المتعاملون حتى لا يقعوا في مخالفات
جنائية.. ولفت المحامي الخليفي في تصريحات صحفية لـ الشرق إلى كيفية تعامل المحكمة
المختصة مع النوعين من الشيكات المصرفية.
ويرى المحامي أن المستفيدين من الشيكات محرضون على ارتكاب جرائمها كما هو الحال
عندما يطلب المؤجر من المستأجر أن يصدر له شيكات مع علمه بأنه لا يملك رصيدا، وكما
هو الحال عندما تطلب شركات السيارات من المشترين شيكات على البيع بالتقسيط.. وقال
في هذه الأثناء أن محرري الشيكات تم دفعهم لتحريرها بدون رصيد.
ولفت في هذه الأثناء إلى واقعة موكل وبموجب عقد قرض تم إبرامه مع البنك اقترض مبلغ
310.000 ريال، على أن يسدد على أقساط شهرية قيمة القسط 7.187 ريالا، التاريخ الاول
وكان منتظماً في السداد، وكان الشيك محل التهمة هو شيك ضمان لعقد القرض المبرم بينه
وبين المجني عليه وليس شيك وفاء حسبما أفاد البنك. وحقيقة الواقعة ان الشيك محل
الاتهام هو مجرد شيك ضمان لعقد القرض المبرم بين الطرفين.
تفاصيل الواقعة
وقال المحامي: حرر المتهم عدد 48 شيكاً حسب الأقساط المتفق عليها لسداد مبلغ القرض،
ومن ثم يتبين أن الشيك محل التهمة وقيمته 310.000 ريال غير مستحق للمجني عليه سواء
من حيث قيمته أو من حيث تاريخه وانه شيك ضمان لا يجوز طرحه للتداول بما يتعين معه
الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من
الاتهام المسند اليه.
واضاف: إن المتهم لم يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه بما يتعين معه
الحكم ببراءته من تلك التهمة وذلك وفقا للأسانيد التالية.
وقضت محكمة التمييز أنه: " من المقرر أن الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات
التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من
النقود إلى المستفيد وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في
المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد
غير أنه لا يكون أحيانا أداة وفاء وإنما أداة ضمان.
جريمة إصدار شيك
وقال إن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا تكون إلا بتسليم الشيك للمستفيد على وجه
يتخلى عنه الساحب نهائيا وعن حيازته بقصد طرحه في التداول، فإن انتفت تلك الإرادة
لأي سبب انهار فعل الإعطاء ولما كان الثابت من المستندات المرفقة بهذه المذكرة ما
يؤكد أن الشيك موضوع الدعوى عبارة عن شيك ضمان وليس أداة وفاء ومن ثم تنحسر عنه
الحماية الجنائية بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه
وقد تصدت محكمة التمييز لمسألة شيك الضمان والموجودة بالفعل على أرض الواقع وفرقت
بينه وبين شيك الوفاء وذلك لحل الاشكالية ولعدم الزج برىء وكان خطأه الوحيد انه
استأمن المجني عليه على شيك يضمن له حقه.
الشيك في قانون العقوبات
وحيث ان الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون
التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته ذلك ان المشرع لم يضع في قانون
العقوبات تعريفا للشيك او بيانا لاركانه اكتفاء بما اورده في هذا القانون والذي عرف
الشيك وبين اركانه بانه امر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء
مبلغ معين من النقود الى المستفيد باعتباره اداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه
ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء
الساحب بدين على المستفيد غير انه لا يكون احيانا اداة وفاء وانما اداة ضمان يتضمن
بمقتضاه الساحب الوفاء بدين او التزام على آخر.
من كل ما تقدم يتضح أن الشيك ( محل البلاغ ) هو شيك ضمان وليس شيك وفاء ومن ثم
تنحسر عنه الحماية الجنائية.
ومما تقدم يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الشيك المقدم بالأوراق هو شيك ضمان وان
المتهم لم يرتكب التهمة المنسوبة اليه وذلك لانتفاء ركني جريمة اصدار شيك بدون رصيد
في حقه.. وقال إن المتهم وحسبما أفاد البنك بأنّ المتهم يقوم بسداد قيمة الأقساط
المستحقة بانتظام ودون تأخير وليس عليه ثمة متأخرات للبنك المجني عليه، وأن المتهم
قام بسداد مبلغ 186.000 ريال من قيمة القرض وأن المبلغ المتبقي في ذمته هو مبلغ
124.000 ريال وأنه منتظم في السداد بالإضافة إلى أن جهة عمله قد قامت بتحويل راتبه
إلى البنك المجني عليه.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات