جريدة
الشرق - الأربعاء 29 رجب 1443هـ - 2 مارس 2022
في
أحدث تقرير للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية : 78,745 مشتركا حتى يناير
الماضي
أكدت الهيئة العامة
للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى
78,745 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يناير لعام 2022، من بينهم 44,725 من الإناث،
و34,020 من الذكور، حيث يعمل 65,004 في الجهات الحكومية، و13,741 في جهات غير
حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,371 متقاعدا بينهم 7,389 من
الإناث، و7,982 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط
والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في
27 من شهر فبراير الماضي، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر
يناير الماضي، قد بلغ 292 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور
الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.27 %.
حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 257 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 35
مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يناير الماضي 168
متقاعدا منهم 120 من الذكور و48 من الإناث، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة توزيع
المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52 % من الذكور، و48 % من الإناث، كما وصلت
نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17 % غير
حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى
1.30 %. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في
القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.
* شروط طلب التقاعد
وأوضحت الهيئة أن هناك عددا من الشروط لطلب التقاعد، حيث يستحق المعاش التقاعدي لمن
بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي على ألا تقل مدة
الخدمة عن خمس عشرة سنة، وفي حالة الاستقالة ويشترط لها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس
عشرة سنة ولا يقل العمر عن أربعين سنة.
ونوهت إلى أنه يستحق المعاش التقاعدي في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير
الطريق التأديبي للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات
العامة والشركات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من
مجلس الوزراء التي تطبق هذا الحكم ويشترط فيها ألا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات،
وأيضا في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية ولا يشترط لهما مدة خدمة معينة، وكذلك
في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في الحالات السابقة ويشترط ألا
تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
* الفئات الخاضعة للقانون
وأشارت الهيئة إلى الفئات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وهي الموظفون القطريون
الخاضعون لقانون الموارد البشرية المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفون والعاملون
القطريون في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة وغيرها من الجهات التي
يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما يحق للموظف أو العامل الذي يكتسب الجنسية
القطرية أن يعامل معاملة المواطن القطري إذا كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة أو الجهات التي يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الوزراء.
وحول نسبة الاشتراكات التي تتحملها جهة العمل والموظف لقاء الاشتراك في النظام،
بينت الهيئة أن القانون حدد نسبة الاشتراك على النحو التالي، أن يتحمل الموظف أو
العامل نسبة (5 %) من راتبه الأخير (الراتب هنا يشمل الراتب الأساسي والعلاوة
الاجتماعية أو ما يماثلها)، وأن تتحمل جهة العمل نسبة (10 %) من هذا الراتب، على أن
تلتزم جهة العمل بإيداع نسبة (15 %) بحساب الهيئة في موعد أقصاه اليوم الخامس من
الشهر التالي للشهر الذي تستحق عنه الاشتراكات.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية
63647 مشتركا بـ
"التقاعد والتأمينات الاجتماعية"
حتى نهاية يونيو