جريدة
الشرق - الأحد 10 شعبان 1443هـ -
13 مارس 2022
المحامي علي الخليفي لـ الشرق: تفعيل الرقابة على الأسواق يحد من ارتفاع أسعار
السلع
وفاء زايد
طالب المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ
بالتمييز بوضع حد للارتفاع غير المنطقي لأسعار السلع والخدمات، وبإنشاء جمعية
لحماية المستهلك تقوم بتقديم مقترحاتها للجهات المختصة حول تثبيت الأسعار، مؤكداً
أنّ قانون حماية المستهلك ألزم مزودي الخدمات والسلع والتجار بضرورة مراعاة الحد
المعقول في الأسعار.
وأوضح في حديث لـ الشرق أنّ الارتفاع غير المبرر يعود لعدم وجود رقابة فعلية على
الأسواق وعدم وجود معيار ثابت يلزم التجار بعدم الإضرار بمصلحة المستهلكين.. وفيما
يلي التفاصيل:
ـ كيف ترى ارتفاع الأسعار غير المبرر؟
* لقد شهدت الأسواق بمختلف أنواعها ارتفاعاً كبيراً وتفاوتاً في الأسعار، وهذا يتضح
بين محل وآخر يبيع نفس السلعة دون وجود أيّ رقابة أو معيار ثابت يلزم التجار بذلك
أو وجود مرجعية لتحديد الأسعار، فضلاً عن عدم وضع التسعيرة والإعلان عنها وغيرها من
المعايير التي يجب أن يلتزم بها التجار.
وهذا يثير تساؤلات كثيرة عن دور إدارة حماية المستهلك وأهميتها في ضبط الأسواق
وتحديد الأسعار والتدخل لمنع حالات الغش والاحتكار في السوق لأنها ترهق المستهلك.
ـ ما دور التشريعات في الحد من الارتفاع السعري ؟
* لقد تدخل المشرع بقوة في رسم السياسة التشريعية وتطبيقها بالنسبة للقوانين
الاقتصادية، وتتضح أهمية التسعير الجبري لاتصاله بالحياة الاقتصادية ومساسه
بالمصلحة المجتمعية ككل لتعلقه بالحياة اليومية والتعامل الدائم المطرد لأفراد
المجتمع، وأن يكون متوافقاً مع أسس الحياة ومعبراً عن وجدانه، ومن المعلوم أنّ
القوانين تتغير وفقاً لحاجات المجتمع لكي تصبح متوافقة مع ظروفه واحتياجاته، وفي
الجانب الآخر فقد عرف الفرد حاجته للمواد التموينية وأنّ المجتمع القطري قائم على
التعاون بين أفراده وكان أول تشريع قطري بشأن تحديد وتثبيت الأسعار عام 1966 وينص
على عدم بيع السلع بأكثر من السعر المحدد.
ـ ما هدف التشريع من تثبيت الأسعار؟
* لقد سعى المشرع من تحديد وتثبيت الأسعار إلى تحقيق التوازن والاستقرار فيما يتعلق
بالمواد التموينية، لأنها تمس حياة الفرد اليومية، وعندما تدخل المشرع لتنظيم
التموين والأسعار كان يهدف إلى غايات معينة وهي أن يحدد وسائل التدخل عن طريق
استخدام القانون لتحقيق أهدافه وليبين لهم ما هو مباح وما مجرم وكل لك سعياً لحماية
المستهلك وضمان توزيع السلع ووضع أسعار ثابتة تتناسب مع ظروف المجتمع.
ـ هل حدد القانون طبيعة السلع وطريقة بيعها وعرضها ؟
* بالتأكيد، فقد حدد القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في المادة 15
طريقة بيع السلعة وهي أن يلتزم مزود السلعة في حالة البيع بتقديم بيانات عن السلعة
تشمل السعر سواء كان نقداً أو بالتقسيط والتكلفة الإجمالية للبيع والمبلغ المتعين
دفعه عن شراء السلعة.
وحددت المادة 13 أنه يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك
للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة
بالصحة العامة والسلامة.
أما فيما يخص السعر فقد حددت المادة 10 التي عدلت في القانون رقم 14 لسنة 2011 بشأن
حماية المستهلك وهي المادة 3 أنه لا يجوز للمزود إحداث أيّ زيادة في أسعار السلع
والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط.
ـ ماذا عن الخطوات الفاعلة للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار؟
* لمواجهة غلاء الأسعار غير المنطقي يجب تفعيل دور الرقابة على الأسواق وعلى
الضبطية القضائية، والقيام بهذا الدور لن يتم إلا بتطبيق القانون علماً أنّ الرقابة
على الأسواق وتحديد أسعار السلع الاستهلاكية يعدان من الأمور الضرورية للمواطنين،
ويقع على عاتق إدارة حماية المستهلك تطبيق القوانين وما من شأنه فرض رقابة صارمة
على الأسواق، وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الأسعار دون منطق سوى الرغبة في
الربح وزيادة العبء على المواطنين.
وبدورنا نهيب بالمسؤولين عن حماية المستهلك والرقابة على الأسواق مراجعة الأسعار
ومنع التلاعب وأن يكون الربح في حدود المعقول والمناسب.
ونطالب بإيجاد جمعية لحماية المستهلك تهدف إلى توعية المستهلك وتفعيل القوانين
المتعلقة بحماية الأفراد من التلاعب في الأسعار، ويتعين على وسائل الإعلام القيام
بحملات إعلامية فعّالة لكي تساهم في حماية المستهلكين والمجتمع من جشع التجار.
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك