تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الإثنين 11 شعبان 1443هـ  - 14 مارس 2022

حتى لزوجته.. الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف ريال للطبيب الذي يفشي سر مرضاه

الدوحة - الشرق
أكدَّ محامون أنَّ قانون العقوبات نص صراحةً في المادة 332 على جريمة إفشاء السر المهني ولها عقوبة رادعة وهي الحبس سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر.
وأوضح الدكتور المحامي ياسر المنياوي -مستشار قانوني- لـ الشرق، قائلا: "إنَّ الإفشاء يعني إطلاع الغير على السر بأية طريقة كانت، فالطبيب الذي يفشي لزوجته سراً من أسرار أحد مرضاه يقع تحت طائلة إفشاء سر مريضه ولو طلب من زوجته كتمان الأمر كما لا يباح الإفشاء ولو من أمين إلى أمين."
وقال إنّ الإفشاء فعل ممقوت في كل الأحوال، وهو فعل مستهجن اجتماعياً، والسر المهني إذا أفشيَ يعاقب عليه قانوناً، حيث نظمت التشريعات القطرية السرية المهنية لأيّ فرد في موقع عمل."
وأشار المحامي د. ياسر المنياوي: "إنَّ قانون العقوبات نص صراحةً في المادة 332 على جريمة إفشاء السر المهني ولها عقوبة رادعة وهي الحبس سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر، وقد أحسن المشرع صنعاً بعدم حصر حالات صاحب السر المهني الذي يخضع للعقاب وترك النص القانوني مرناً ليستوعب كل من تقتضي وظيفته بحكم اللزوم تلقي أسرار الغير والعلة في ذلك أنه بحكم التأصيل القانوني السليم هو أمين على ذلك السر، مبيناً أنّ النص يسري على الأطباء والمعالجين والمحامين والموظفين العموميين ورجال البنوك والبريد وكل من يطلع على أسرار الغير ومؤتمن عليه بحكم وظيفته.
كما أنّ المادة 265 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 قررت أنه لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، كما قررت المادة 331 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقاً، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة."

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك