جريدة الوطن - السبت 23
شعبان 1443هـ - 26 مارس 2022
حالات عدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم
المحامية سها
المهندي
تتعدد أنواع المحاكم القطرية باختلاف
اختصاصاتها، وإن كان الأصل أن الاختصاص الأساسي للمحاكم في ثلاثة اختصاصات هي:
القيمي، والولائي، والنوعي، فهي أنواع الاختصاص الأساسية للقضاء القطري، ويختص كل
نوع من أنواع المحاكم بالتالي:
الاختصاص الولائي:
هو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم
الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في
اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة، أما توزيع العمل
داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فإنه يطلق عليه تعبير الاختصاص
النوعي، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها، أو تعبير
الاختصاص المحلي إذا كان التوزيع قائما على أساس مكانى، أو تعبير الاختصاص القيمي
إذا كان هذا التوزيع قائما على قيمة القضية.
وبتعريف وتفسير أنواع الاختصاص، فإن الاختصاص الولائي هو الخاص بولاية المحكمة بنظر
الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإداري على نظر المنازعات التي تكون إحدى الجهات
الإدارية في الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التي
تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التي تصدر من الجهات السيادية بالدولة.
أما الاختصاص النوعي:
فيشمل نوع القضية وما إذا كانت دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو مستعجلة أو
جنائية، فهنا الاختصاص النوعي للمحاكم هو الذي يكون فيه نوع الدعوى المنظورة هو
الأساس لاختصاص محكمة دون غيرها بنظر الدعوى.
أما الاختصاص القيمي للمحاكم:
فهو الذي يوضح المحاكم الكلية والجزئية، فحددت المادة 24 من قانون المرافعات اختصاص
المحاكم الكلية بالدعاوى التي تتجاوز قيمة الطلب فيها خمسمائة ألف ريال والدعاوى
مجهولة القيمة، كذلك حددت المادة 22 أن الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة الطلبات فيها
خمسمائة ألف ريال، تنظر فيها المحكمة الابتدائية بهيئة قضائية مشكلة من قاض فرد
ويشار إليها باسم «المحكمة الجزئية»، في حين أن اختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى
التي لا تتجاوز قيمة الطلبات خمسمائة ألف ريال طبقا للثابت بنص المادة 22 مرافعات،
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ويشار إليها بـ «المحكمة الجزئية» بالحكم
ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية
المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها
قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة
الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
ويجوز للمحاكم القطرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء
ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك، كما
أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة، يحق للخصوم
الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى، وذلك طبقا لنص المادة 73 مرافعات، الدفع
بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة
من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية