جريدة العرب - الخميس 16 ربيع الآخر 1444هـ -
10 نوفمبر 2022
الجريدة الرسمية: منع وقوف الشاحنات داخل الدوحة بدءًا من اليوم
نشرت وزارة العدل،
أمس، العدد 13 من الجريدة الرسمية لسنة 2022، متضمناً عدداً من القوانين والمراسيم
الجديدة، ومن بينها القانون رقم 9 لسنة 22 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات،
كما تضمن العدد قرار وزير البلدية بمنع وقوف الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه
المقطورات داخل المواقف العامة أو خارجها أو الأراضي الفضاء أو على الأرصفة، وذلك
داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة.
ووفق المادة (2) من القانون رقم 9 لسنة 22 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات:
تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة
لأي منها.
2- الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
3- الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة (51 %) من رأسمالها
أو أكثر.
4- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت مادة (3):
لا تسـري أحكام هـذا القـانـون علـى طلبـات الحصول على المعلومات المنظمـة بموجـب
أي قـانـون آخـر.
الـفـصـل الـثـالـث
أحكام عامة
مادة (٤)
تقوم الجهــة المعنيـة باتخاذ التدابير اللازمـة للحفـاظ على المعلومات التي
بحوزتها، والاحتفاظ بمسـتنـداتـها وصيـانتـها، وتصنيـفـهـا وفـهـرستـها، على النحـو
الـذي يتيـح تيسير الوصـول إليها.
مادة (5)
يجـوز لطـالب المعـلـومـات استخـدام أو إعادة استخـدام المعـلـومـات
التي قامت الجهات المعنيـة بنشـرهـا تلقائيا، مـع مـراعـاة مـا يلـي:
1- أن يتم استخدام المعـلـومـات لأغراض مـشـروعـة.
2- عـدم تحـريـف مضـمـون المـعـلـومـات.
3- ضرورة الإشارة إلى مصـدر المعـلـومـات وتاريخ إصـدارهـا.
4- عـدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحـة العـامـة.
مادة (6)
يكـون حفظ واستخـدام الجهة المعنيـة للمعـلـومـات الشخصية في حدود ما يتصـل
باختصـاصـاتـها ومهـامـها، وبما لا يتعارض مـع أحكام القوانين المعمول بها في هـذا
الـشـأن.
مـادة (7)
تقوم الإدارة المختصة بتيسير الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة الكافية في
الأحوال التي يحتاج فيها طالب المعلومات لمسـاعـدة خـاصـة، كـذوي الإعـاقـة أو كبار
السن أو الأميين أو غيـرهـم.
مـادة (8)
ترفـع الإدارة المختصة تقريراً سنـويـا إلى الـرئـيــس مبينـا فيـه عـدد طلبـات
الحصـول على المعـلـومـات الـتـي قـدمـت إليهـا، ومـا تـمـت الموافقـة عليـه منها،
ومـا صـدر فـيـه قـرار بـالـرفـض كـلـيـا أو جزئيا.
الـفـصـل الـرابـع
النشـر التلقائي
مـادة (9)
مـع عـدم الإخـلال بحكم المـادة (٢٠) مـن هـذا القـانـون، تقـوم الجهـة المعنيـة
بالنشـر التلقائي والتحـديث الـدوري للمعـلـومـات التـالـيـة:
1- وسـائـل التـواصـل مـع الجهـة المعنيـة، وبصفة خـاصـة عـنـوان الجهـة
وأرقـام هـواتـفـهـا وبـريـدهـا العـادي والإلـكـتـروني.
۲ - اللـوائح والقرارات والتعليمـات المنظمـة للعمـل بالجهـة المعنيـة،
والهيكلين التنظيمي والوظيفي لـها، أو نظـامـها الأساسـي بحسـب
الأحـوال.
3- الأهداف والاختصاصات والمهام المنـوطـة بالجهة المعنيـة.
4 - البرامج المتعلقة بالجهة المعنية وخطط تطبيقها.
5 - الخـدمـات الـتـي تقـدمـها الجهـة المعنيـة إلى الجمهـور بمـا فيهـا
الخـدمـات الإلكترونيـة، والشروط والآجـال والإجـراءات والنمـاذج
المتعلقة بها.
6- البيانات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات.
7- إجراءات تقـديـم التظلمات والشكاوى وكيفيـة تلقيها.
8- إجراءات تقـديـم طلب الحصول على المعلومات.
9- أي معـلـومـات يتعين على الجهة المعنيـة إتـاحتـها أو نشـرهـا وفقـا
لأحكام القـانـون.
وتضمن الفصل السادس من هذا القانون المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها، ففي
المادة (20) جاء: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، لا يجوز
الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بما يلي:
1-المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بأمن واقتصاد الدولة، أو
مصلحتها العامة، أو بعلاقاتها الدولية.
2-المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة.
3-المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة المعنية وبين الغير،
أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف آخر.
4-المعلومات التي تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحضير
والإعداد.
5-المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة
الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر.
6- المعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو
السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية.
7-المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو المنافسة
العادلة.
8-المعلومات السرية بطبيعتها أو المحمية أو غير المصرح بالإفصاح عنها، بموجب
القوانين السارية في الدولة.
أما الفصل السابع فقد تضمن العقوبات، فجاء في المادة (21):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص
عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (22)
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل من تدخل في عمل أحد
المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات.
مادة (23)
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، كل مختص بتطبيق أحكام
هذا القانون يرتكب أحد الأفعال التالية:
1-حجب أو امتنع عمداً ودون مقتض، عن تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا
القانون.
2-قدم معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.
مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة (5) من هذا القانون.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفصح أو أتاح أو كشف للغير معلومات لا يجوز
الإفصاح عنها وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات أذا كان من شأن الإفصاح أو الاتاحة أو
الكشف عن المعلومات الاضرار بأمن واقتصاد الدولة أو مصلحتها العامة، أو بأي من
علاقاتها الدولية.
وتضمن الفصل الثامن أحكاماً ختامية، فجاء في المادة (26): على الجهات المخاطبة
بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل
به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير البلدية رقم (234) لسنة 2022، بتحديد الأماكن
التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، وجاء فيه:
وزير البلدية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة وتعديلاته وعلى
القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة
له، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، والقوانين
المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود
الجغرافية لبعض البلديات والمناطق، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في
اجتماعه العادي (2) لعام 2022 م، المنعقد بتاريخ 8/6/2022م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يمنع وقوف سيارات النقل (الشاحنات) التي يزيد وزنها الفارغ على (3) طن والجرارات
والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة أو خارجها أو الأراضي الفضاء أو على
الأرصفة، وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن العدد 13 من الجريدة الرسمية أيضاً، قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة
رقم (11) لسنة 2022، بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، فجاء
في المادة (1):
وُوفق على تسجيل الجمعية القطرية للغة العربية (جمعية ثقافية).
مادة (2)
تسجل الجمعية وتشهر، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة
قانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة
والخاصة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها
قرار وزير البلدية والتخطيط والعمراني رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود
الجغرافية لبعض البلديات والمناطق
منع الشاحنات من
دخول الدوحة في أوقات الذروة
إشادة بقرار حظر وقوف الشاحنات بالمناطق
السكنية
1000 ريال غرامة وقوف الشاحنات بالأحياء
السكنية والأماكن غير المصرح بها في حالة الصلح |