جريدة العرب - الأربعاء 11
جمادى الآخرة 1444هـ - 4 يناير 2023
العرب تنشر قائمة المستفيدين من قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري
حامد سليمان
بدأ، أمس، تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية،
والقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، وقد حرصت الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات الاجتماعية على الاستعداد لتنفيذ القانونين.
ووجهت الهيئة مؤخراً تعاميم إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والانتهاء
من عمليات التدريب الخاصة بموظفيها، وتحديث أنظمتها بما يتوافق مع تطبيق النظام
الجديد.
كما قامت الهيئة مؤخراً بتحديث جميع أنظمتها الإلكترونية وأنظمتها الخدمية كبوابة
الخدمات الإلكترونية الخاصة بجهات العمل وبوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين
وتطبيق الهيئة الإلكتروني للأجهزة الذكية، بما يتوافق مع تطبيق قانون التأمينات
الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة السيبرانية وبنيتها التحتية، لمواكبة أحدث
المتطلبات الأمنية.
وأُلحق معظم موظفي الهيئة وموظفي الخط الساخن 183 التابع لمركز الاتصال الحكومي،
بدورات تدريبية وتأهيلية، وورش عمل خاصة حول تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وفق
خطة تدريبية هدفت تعريف الموظفين بالقانون من خلال تحديد كيفية التطبيق وكيفية
مشاركة المعلومات وتوظيف المهارات والتقنيات التي سيتم استخدامها والإلمام
بالمفاهيم المستحدثة، سعياً من الهيئة لتطوير كوادرها بما يخدم المجتمع.
ووجهت الهيئة مؤخراً عدة تعاميم إلى جهات العمل بالقطاعين الحكومي والخاص وذلك في
إطار حرصها على أداء مهامها ومباشرة اختصاصها في تطبيق أحكام القانون بكفاءة
وفاعلية بما يضمن تحقيق الأهداف العامة لنظام التأمينات الاجتماعية.
ويتضمن القانونان عدداً من المواد الهامة، تنشر «العرب» من بينها المستحقون، فجاء
في القانون رقم (1) لسنة 2022، في بابه السادس، توضيحاً للمستحقين، فتضمن المادة
46:
إذا توفي المؤمّن عليه، انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه من اليوم التالي
لتاريخ انتهاء الخدمة، ويُصرف في نهاية الشهر الذي استُحق فيه.
وإذا توفي صاحب المعاش، انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه من أول الشهر
التالي للشهر الذي وقعت فيه الوفاة. ويُوزع المعاش على المستحقين وفقاً للأنصبة
المحددة في الجدول رقم (1) المُرفق بهذا القانون. ويُعاد توزيع المعاش عند ظهور
مستحقين جدد، ويكون الصرف اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ إبلاغ الهيئة.
المادة 47
إذا أوقف كل أو جزء أو انتهى نصيب أحد المستحقين، يُعاد التوزيع على باقي المستحقين
للمعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المُرفق بهذا القانون، وإذا زال سبب وقف النصيب،
يُعاد النصيب إلى المستحق من أول الشهر التالي لزوال السبب.
وفي حالة طلاق أو ترمّل البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب، بعد
وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، ولم يسبق لأحد منهم استحقاق نصیب في المعاش، يتم
تحديد المعاش المستحق لأي منهم وفقاً لما تُحدده اللائحة.
المادة 48
ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين غير القطريين عند وفاة المؤمّن عليه أو صاحب
المعاش من الفئات التالية:
1- الأرملة غير القطرية.
2- الأولاد غير القطريين.
3- الوالدان غير القطريين.
4- الأخ أو الأخت غير القطريين.. وتُحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة 49
يُشترط لاستحقاق الزوج نصيباً في المعاش ما يلي:
1 - ألا يكون مؤمناً عليه أو صاحب معاش، أو خاضعاً لأي من قوانين التقاعد
والتأمينات الاجتماعية.
2 - أن يثبت عجزه عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية، ويتم التحقق من حالته كل
سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه الدائم واستحالة شفائه.
المادة 50
تستحق الأرملة نصيبها في المعاش عن زوجها المتوفى، ويُوقف صرفه إذا تزوجت، وعاد لها
الحق فيه إذا طُلقت أو ترملت، ويُصرف لها النصيب الأكبر إذا استحقت نصيباً في معاش
زوج آخر.
المادة 51
يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في المعاش ما يلي:
1 - ألا يكون مؤمّناً عليه أو صاحب معاش، أو خاضعاً لأي من قوانين التقاعد
والتأمينات الاجتماعية.
2 - ألا يكون قد بلغ عمره (21) إحدى وعشرين سنة، ويُستثنى من ذلك:
أ- العاجز عن العمل، بتقرير من اللجنة الطبية، ويتم التحقق من حالته كل سنتين، إلا
إذا قررت اللجنة عجزه الدائم واستحالة شفائه.
ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وحتى إتمام دراسته
الجامعية، أو بلوغه سن (27) السابعة والعشرين، أيهما أسبق.
المادة 52
يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في المعاش ما يلي:
1 - ألا تكون متزوجة، ويُعاد لها الحق في المعاش إذا طُلقت، أو إذا ترملت وكان
زوجها غير مؤمن عليه أو صاحب معاش.
2 - ألا تكون مؤمناً عليها أو صاحبة معاش، فإذا كان راتبها أو معاشها أقل من نصيبها
في المعاش، يُصرف لها الفرق من الصندوق، وفي حال كانت مستحقة لنصيب في معاشين،
يُصرف لها الفرق من نصيبها الأكبر.
المادة 53
يُشترط لاستحقاق الوالدين نصيباً في المعاش ألا يكون أي منهما مؤمناً عليه أو صاحب
معاش أو مستحقاً لنصيب في معاش آخر خاضع لأي من قوانين التقاعد والتأمينات
الاجتماعية.
المادة 54
يُشترط لاستحقاق الأخ أو الأخت نصيباً في المعاش ما يلي:
1- أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في المادتين (51)، (52) من هذا القانون.
2- أن يكون والد الأخ أو الأخت متوفى.
المادة 55
يستحق أولاد الابن المتوفی نصيب أبيهم في المعاش، إذا توافرت الشروط التالية:
1- أن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادتين (51)، (52) من هذا القانون.
2- ألا يكونوا مستحقين في معاش الابن المتوفی، بموجب أي من قوانين التقاعد
والتأمينات الاجتماعية.
المادة 56
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من نصیب في معاش، من الصندوق أو
من أي صندوق آخر، يُصرف له النصيب الأكبر فقط، وإذا تساوت جميع الأنصبة تكون
الأولوية وفقاً لما يلي:
1- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
2- المعاش المستحق عن الوالدين.
3- المعاش المستحق عن الأولاد.
4- المعاش المستحق عن الإخوة أو الأخوات.
المادة 57
استثناءً من حكم المادة السابقة، يتم الجمع بين أكثر من معاش أو راتب، وبما لا
يتجاوز مبلغ (100,000) مائة ألف ريال، في الحالات التالية:
1- الأرملة المستحقة لنصيبها من معاش زوجها وراتبها أو معاشها المستحق لها.
2- الأولاد المستحقون لمعاشين عن والديهم.
3- الزوج أو الابن العاجز عن العمل المستحق لنصيب في معاش، وأي معاش آخر يستحق له
وفقاً للقانون المنظم لذوي الإعاقة.
4- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب، السابقــــــة على العمل
بأحكام هذا القانون.
ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، تعديل الحد الأقصى لمجموع الأنصبة في حالات الجمع
بين أكثر من نصيب للمستحق الواحد.
المادة 58
إذا توفي المؤمّن عليه أو صاحب المعاش عن غير مستحق، يؤول المعاش ومكافأة المدة
الزائدة إلى الصندوق.
وفي حال ظهور مستحقين، تُعاد تسوية المعاش ويُعاد توزيعه عليهم، وفقا لأحكام هذا
القانون.
التقاعد العسكري
يتضمن قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، في بابه السادس، المستحقين.
المادة 33
إذا توفي العسكري، انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه من اليوم التالي لتاريخ
انتهاء الخدمة، ويُصرف في نهاية الشهر الذي استُحق فيه. وإذا توفي صاحب المعاش،
انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه من أول الشهر التالي للشهر الذي وقعت فيه
الوفاة. ويُوزع المعاش على المستحقين وفقاً للأنصبة المحددة في الجـدول رقم (1)
المُرفق بهذا القانون. ويُعاد توزيع المعاش عند ظهور مستحقين جدد، ويكون الصرف
اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ إبلاغ الهيئة.
المادة 34
ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين غير القطريين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش
من الفئات التالية:
1- الأرملة غير القطرية.
2- الأولاد غير القطريين.
3 - الوالدين غير القطريين.
4 - الأخ أو الأخت غير القطريين.
وتُحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة 35
يُشترط لاستحقاق الزوج نصيباً في المعاش ما يلي:
1- ألا يكون مؤمّناً عليه أو صاحب معاش، أو خاضعاً لأي من قوانين التقاعد
والتأمينات الاجتماعية.
2 - أن يثبت عجزه عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية المُختصة، ويتم التحقق من
حالته كل سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه الدائم واستحالة شفائه.
المادة 36
تستحق الأرملة نصيبها في المعاش عن زوجها المتوفى، ويُوقف صرفه إذا تزوجت، ويُعاد
لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت، ويُصرف لها النصيب الأكبر إذا استحقت نصيباً في
معاش زوج آخر.
المادة 37
يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في المعاش ما يلي:
1- ألا يكون مؤمّناً عليه أو صاحب معاش، أو خاضعاً لأي من قوانين التقاعد
والتأمينات الاجتماعية.
2 - ألا يكون قد بلغ عمره (21) إحدى وعشرين سنة، ويُستثنى من ذلك:
أ - العاجز عن العمل، بتقرير من اللجنة الطبية المُختصة، ويتم التحقق من حالته كل
سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه الدائم واستحالة شفائه.
ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وحتى إتمام دراسته
الجامعية، أو بلوغه سن (27) السابعة والعشرين، أيهما أسبق.
المادة 38
يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في المعاش ما يلـي:
1 - ألا تكون متزوجة، ويُعاد لها الحق في المعاش إذا طُلقت، أو إذا ترملت وكان
زوجها غير مؤمّن عليه أو صاحب معاش.
2 - ألا تكون مؤمّناً عليها أو صاحبة معـاش، فـإذا كان راتبها أو معـاشها أقل من
نصيبها في المعاش، يُصرف لها الفرق من الصندوق، وفي حال كانت مستحقة لنصيب في
معاشين، يُصرف لها الفرق من نصيبها الأكبر.
المادة 39
يُشترط لاستحقاق الوالدين نصيباً في المعاش ألا يكون أي منهما مؤمّناً عليه أو صاحب
معاش أو مستحقاً لنصيب في معاش آخر خاضع لأي من قوانين التقاعد والتأمينات
الاجتماعية.
المادة 40
يُشترط لاستحقاق الأخ أو الأخت نصيباً في المعاش ما يلـي: 1- أن يكون مستوفياً
للشروط المبينة في المادتين (37)، (38) من هذا القانون.
2- أن يكون والد الأخ أو الأخت متوفى.
المادة 41
يستحق أولاد الابن المتوفى نصيب أبيهم في المعاش، إذا توافرت الشروط التالية:
1- أن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادتين (37)، (38) من هذا القانون.
2- ألا يكونوا مستحقين في معاش الابن المتوفى، بموجب أي من قوانين التقاعد
والتأمينات الاجتماعية.
المادة 42
إذا أوقف كل أو جزء أو انتهى نصيب أحد المستحقين، يُعاد التوزيع على باقي المستحقين
للمعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، وإذا زال سبب وقف النصيب،
يُعاد النصيب إلى المستحق من أول الشهر التالي لزوال السبب. وفي حالة طلاق أو ترمل
البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب، بعد وفاة العسكري أو صاحب
المعاش، ولم يسبق لأحد منهم استحقاق نصيب في المعاش، يتم تحديد المعاش المستحق لأي
منهم وفقاً لما تُحدده اللائحة.
المادة 43
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من نصيب في معاش، من الصندوق أو
من أي صندوق آخر، يُصرف له النصيب الأكبر فقط، وإذا تساوت جميع الأنصبة تكون
الأولوية وفقاً لما يلي:
1- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
2 - المعاش المستحق عن الوالدين.
3 - المعاش المستحق عن الأولاد.
4 - المعاش المستحق عن الإخوة أو الأخوات.
المادة 44
استثناءً من حكم المادة السابقة، يتم الجمع بـين أكثر من معاش أو راتب، وبما لا
يتجاوز مبلغ (100,000) مائة ألف ريال، في الحالات التالية:
1- الأرملة المستحقة لنصيبها من معاش زوجها وراتبها أو معاشها المستحق لها.
2 - الأولاد المستحقين لمعاشين عن والديهم.
3 - الزوج أو الابن العاجز عن العمل المستحق لنصيب في معاش، وأي معاش آخر يستحق له
وفقاً للقانون المنظم لذوي الإعاقة.
4 - حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب، السابقة على العمل بأحكام هذا
القانون.
ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، تعديل الحد الأقصى لمجموع الأنصبة في حالات الجمع
بين أكثر من نصيب للمستحق الواحد.
المادة 45
إذا توفي العسكري أو صاحب المعاش عن غير مستحق، يؤول المعاش ومكافأة المدة الزائدة
إلى الصندوق. وفي حال ظهور مستحقين، تُعاد تسوية المعاش ويُعاد توزيعه عليهم، وفقاً
لأحكام هذا القانون.
المادة 46
تُحدد اللائحة الشروط والضوابط المستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المُقررة
للمستحق.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
قانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري
قانون
رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2014 بشأن لجنة التقاعد العسكري
تطبيق
«التأمينات الاجتماعية» و«التقاعد العسكري»
3 يناير المقبل
"الشورى" يواصل مناقشة "التأمينات الاجتماعية"
و"التقاعد العسكري"
مجلس
الشورى يقر مشروعي قانوني " التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري |