تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 28 جمادى الآخرة 1444هـ  - 21 يناير 2023

استثناء اللجنة من تطبيق أحكام قانون المزايدات
قرار وزاري بإصدار لائحة المناقصات للجنة الإرث
إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات
تسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية

صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2023، والصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القرارات الوزارية والموضوعات التي تعنى بالشأن المحلي.
ـ في القانون رقم 10 لسنة 2022 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وتقدر الإيرادات العامة للدولة 2023 بمبلغ قدره 228 مليار ريال، وتقدر المصروفات العامة بمبلغ قدره 199 مليار ريال، وتقدر زيادة الإيرادات عن المصروفات للعام 2023 29 مليار ريال، ويحول الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة.
وفي المادة 6 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.
ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2022 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات للجنة العليا للمشاريع والإرث، فالمادة 1 تنص أنه تستثنى اللجنة العليا للمشاريع والإرث من نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وفي المادة 4 تنص انه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويشتمل على 151 مادة منظمة له.
والتعاريف والأحكام العامة والمواد هي: نطاق سريان اللائحة، والهدف من التعاقد، وأساليب وطرق التعاقد، والمناقصة والاتفاق المباشر، ولجنة فتح العطاءات الفنية، والتصويت، والطرح وتقديم العطاءات وإجراءات الطرح، والمواصفات الفنية للطرح، والقيمة التقديرية للمناقصة، الجهة المعلنة عن المناقصة، ومضمون الإعلان عن المناقصة، وتقديم العطاءات، والتقدم بعطاءات قبل موعد الإقفال، والتأمين المؤقت، وشروط التأمين المؤقت، وتأهيل الشركات وإجراءات التأهيل، ومتطلبات التقييم العامة للمناقصين، واختلاف السعر بين الحروف والأرقام، وشروط كتابة سعر العطاء، وضوابط دراسة وتقييم العطاءات، والجدول الزمني للمناقصات، والشروط المنظمة للمشتريات، والتوصية الفورية، والتوصية بترسية المناقصة، ومدة تنفيذ العقد، وتوقيع عقود المشتريات والأعمال والخدمات، وحجز الضمانات، وإنهاء العقد، والتعاقد بطريق المزايدة، والتأخر في السداد، وإعادة طرح المزايدة.
لجنة المتفجرات
ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات وتشكل من 3 ممثلين عن وزارة الداخلية ويكون بينهم رئيس اللجنة ونائبه وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني وممثل عن الجهات وهي: وزارات الدفاع والصحة العامة والبلدية والبيئة والتغير المناخي وقطر للطاقة وقوة الأمن الداخلي لخويا والهيئة العامة للجمارك وغيرها.
ـ قرار وزاري رقم 259 لسنة 2022 بتسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية.
ـ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 94 لسنة 2022 بتحول شركة الضمان للتأمين الإسلامي من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، حيث تنص المادة 3 أنه لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.
لائحة تنفيذية لنقل المواد الخطرة
ـ في قرار وزير المواصلات رقم 34 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة، ويشتمل على 24 مادة منظمة للقرار.
في المادة 1 تحت مسمى تعاريف يحدد معنى المادة المحظورة: هي أي مادة مصنفة يمنع تداولها بشكل عام ويحصر استعمالها في أنشطة محددة ووفق شروط وتعليمات خاصة من الإدارة أو الجهات الحكومية، وتصنيف المواد الخطرة هي الرقم التصنيفي المخصص للمواد الخطرة بناء على التصنيف الدولي المتبع والذي تقره الإدارة والجهات الحكومية المعنية.
والمادة 2 تحدد الترخيص وضوابطه وهي أنه يشترط للشخص الطبيعي أن يكون قطرياً وألا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وان تكون له خبرة في ممارسة أو التعامل مع أنشطة نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يكون قد سبق له أن تسبب في حوادث مرورية ناجمة عن إهمال أو القيادة غير المصرح بها، وأن يحصل على موافقة الإدارة على الاسم التجاري أو العلامة التجارية للنشاط.
والمادة 4 تنص انه على طالب الترخيص استخراج سجل تجاري مستقل ومنفصل عن الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة القائمة لمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة، ويجوز للمرخص له فتح فروع لذات النشاط بالسجل التجاري الخاص بنشاط النقل البري للمواد الخطرة، بالإضافة إلى مواد التأمين، والتزامات المرخص له ومسؤولياته.
شروط سائقي نقل المواد الخطرة
ويحدد الفصل الخامس المادة 13 الشروط الواجب توفرها في سائقي ووسائل نقل المواد الخطرة، وأن تتوافر في السائق الإلمام بخواص المواد الخطرة، وكيفية الوقاية منها، وأسلوب التصرف في حالات الطوارئ، وأن تكن لديه خبرة في نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، ولديه التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية لقيادة مركبات ووسائل النقل البري للمواد الخطرة أو المحظورة، وأن يجتاز دورة تدريبية في مجال النقل البري للمواد الخطرة.
والمادة 14 حددت كيفية مراعاة وسائل نقل المواد الخطرة وهي: أن تكون في حالة جيدة للعمل ومجهزة بكافة وسائل الأمان والسلامة، وأن تكون سعتها مناسبة للمادة المنقولة براً، وأن توضع عليها علامات واضحة وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية، وأن تكون مقصورة السائق منفصلة عن مقصورة شحن المواد، ووضع العلامات التي تحدد المسارات والخطوط المصرح بها لنقل الشحنة، وأن تتوافر بها وسيلة الاتصال بالشركة المالكة للناقلة.
والمادة 17 حددت ترخيص وكلاء النقل البري للمواد الخطرة، حيث يشترط للترخيص أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون له خبرة في ممارسة أو التعامل مع أنشطة نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، وموافقة الإدارة على الاسم التجاري أو العلامة التجارية للنشاط قبل البدء في إجراءات الترخيص، وأن تتوافر لديه وسائل نقل المواد الخطرة في حالة جيدة للعمل ومجهزة بكافة وسائل الأمان والسلامة وحسب المواصفات القياسية الخاصة بذلك، واتباع تعليمات نقل المواد الخطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية المقررة وما يصدر عن الجهات الحكومية، وأن تتوافر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث قد ينجم أثناء النقل على الطرق.
التزامات وكلاء النقل البري
ومن التزامات وكلاء النقل البري للمواد الخطرة: تطبيق القوانين السارية بالدولة وبالاتفاقيات الدولية النافذة، والتقيد بالأحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة، والتقيد بإجراءات الشحن والوصول وطرق التغليف وفصل المواد المنقولة براً، واتباع تعليمات الشحن البري للمواد الخطرة وتقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الإدارة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكينهم من أداء أعمالهم، والقيام بجميع أعمال إتمام عمليات الشحن والتفريغ براً من موقعي الانطلاق والوصول، وتمثيل مرسل الشحنة أمام الناقل.
كما نصت المادة على طرق تسليم أو تجميع الشحنة المنقولة براً من أصحابها أو وكلائهم من نقطة الانطلاق وتقديم المعلومات عنها والمحافظة عليها بحالتها، وتوجيه إخطار إلى الناقل عما لحق بالشحنة المنقولة براً من هلاك أو تلف عند تسلمه لها في محطة التفريغ وذلك خلال المدة المتفق عليها، وإخطار المرسل إليه بالحالة التي عليها الشحنة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (9) لسنة 2019م بشأن النقل البري للمواد الخطرة
قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2015 بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك