جريدة
الشرق 2 رجب 1444هـ - 24 يناير 2023م
إدانة شخصين بتحرير شيك بدون رصيد
رفض القضاء طعن شخصين
أدينا بجرم تحرير شيك بدون رصيد، بحجة مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ولكنهما
لم يقدما دليلاً على صحة أقوالهما. تفيد الوقائع أنّ شخصين تقدما بطعن أمام القضاء
لأنّ حكم أول درجة أدانهما بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، حيث إنّ
الحكم انطوى على مخالفة للقانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنّ
الشيك سلم للضمان وليس بغرض التداول مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر أن
الشيك المعرّف عنه في قانون المعاملات التجارية: «هو أمر من الساحب إلى المسحوب
عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد، وأنه لذلك يعتبر
أداة وفاء الساحب بدين على المستفيد، غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما
أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير،
وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين
أو الالتزام المكفول، ويخضع عندئذٍ لكافة أحكام الكفالة.
قرار وزاري رقم (61) لسنة 1987م بتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع
الغش في المعاملات التجارية