تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 10 رمضان 1444هـ  - 1 أبريل 2023

التجارة توضح الفرق بين المخالفة والإغلاق الإداري

الدوحة - موقع الشرق
أوضحت وزارة التجارة والصناعة الفرق بين المخالفة والإغلاق الإداري، وذلك وفقا لقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وفقا لآخر التعديلات، مادة (18 - مكررا) معدلة بموجب قانون 2018/7 (مضافة بموجب مرسوم بقانون 14/ 2011).
وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إنه في المخالفة لايحق لوزارة التجارة الإعلان عن اسم المخالف أما في حال الإغلاق الإداري يحق لها ذلك.
كما يصدرقرار الإغلاق في حق أي مخالف بناء على معايير معتمدة في الوزارة ومنها:
- إذا كـانت المخالفة لها ضرر مباشر لصحة المستهلك
- تكرار نفس المخالفة
- ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة
وأشأرت الوزارة إلى أن المخالفة تتم في الحملات التفتيشية وعند استقبال عدد من الشكاوى.
وبالنسبة لإجراءات المخالفة فقد أوضحت الوزارة فهي:
-التصالح بين المخالف ووزارة التجارة والصناعة
-إحالة للجهات الأمنية

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك