تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الخميس 28 شوال 1444هـ  - 18 مايو 2023

الشرق تنشر تفاصيل قانون التركات

وفاء زايد
صدر العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وتحوي العديد من المراسيم الأميرية والقوانين والقرارات الوزارية في مختلف القطاعات. فقد حدد القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات آليات التقسيم في 15 مادة قانونية، فالمادة «1» توضح الكلمات والعبارات المعاني الموضحة قرين كل منها: القاضي هو قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والإدارة تعني إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والهيئة تعني الهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهة الطبية المختصة تعني الجهة المختصة بالإبلاغ عن الوفيات بوزارة الصحة، وحساب وعاء التركة تعني الحساب البنكي المؤقت لدى الهيئة والخاص بتجميع تركة المتوفى من الأموال النقدية أياً كان مصدرها لحين توزيعها على الورثة.
وتنص المادة «2» أنه تسري أحكام القانون على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، والمادة 3 تنص أنه على الجهة الطبية المختصة إخطار الإدارة والهيئة بجميع الوفيات داخل الدولة وفي حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الوفاة، والمادة 4 تنص أنه على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الوفاة فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة.
والمادة 5 تنص يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وله في سبيل ذلك سماع الشهود وتوجيه حلف اليمين، وعلى الإدارة تزويد الهيئة بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها، والمادة 6 تنص أنه تتولى الهيئة فور إخطارها بالوفاة حصر وجرد التركة ورفع تقرير بذلك إلى القاضي ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية والمنقولة.
التركة خارج الدولة
والمادة 7 تنص أنه إذا كانت بعض أموال التركة خارج الدولة فللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجرد وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة ولها تفويض أحد الورثة في ذلك أو توكيل أحد المحامين المشتغلين داخل الدولة أو خارجها بعد أخذ موافقة القاضي.
والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة وخارجها موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر وجرد التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم على العنوان الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم، وفي حال امتناع تلك الجهات أو الأشخاص عن الرد ترفع الهيئة الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. والمادة 9 تنص أنه للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة أو أحد الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها بالتنسيق مع الهيئة إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها.
والمادة 10 تنص أنه للهيئة بعد موافقة القاضي أن تقوم بالصرف من أموال التركة في الحالات التي يكون فيها من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه في حدود الإنفاق الضروري عليه أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وللهيئة بشكل عام بعد موافقة القاضي أن تصرف من أموال التركة جميع المصروفات الضرورية للحفاظ عليها كمصروفات الحفظ والصيانة والتثمين والمصروفات اللازمة لجلب الأموال من الخارج حتى تنتهي عملية توزيع وقسمة أموال التركة، وتخصم المصروفات من أموال التركة قبل التوزيع والقسمة.
سداد الديون تنفيذ الوصايا
والمادة 11 تنص أنه يتولى القاضي فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجود وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة وفقاً لأحكام القانون وله في ذلك: تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة، والنظر في طلبات الاستدخال والتخارج من التركة، وإذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه وجب إخطار الهيئة لتمثيله في اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح، وللورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، والمادة 12 تنص أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا الاتفاق ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال 10 أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح.
والمادة 13 أنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة أو اعتراض الهيئة نيابة عن القاصر ومن في حكمه بشأن بعض أموال التركة أو كلها أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً خلال 30 يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وعلى قلم المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم بالحضور لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
والمادة 14 أنه إذا ظهرت أموال للمتوفي بعد القسمة الرضائية للتركة أو الصلح الموثق من القاضي يقوم القاضي بتوزيعها على الورثة بناء على طلبهم إلا إذا كان هناك نزاع بشأنها وفي هذه الحالة يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، والمادة 15 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
تنظيم القطاع العقاري
ـ وصدر القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تنص المادة 1 على الكلمات والعبارات قرين كل منها وهي: الهيئة هي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والوزير هو وزير البلدية، والرئيس هو رئيس الهيئة، والمادة 2 تنص أنه تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة البلدية، والمادة 3 تنص انه مقرها الدوحة، والمادة 4 تهدف الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والمساهمة في النهوض به وإعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتنفيذها بعد اعتمادها.
معلومات القطاع العقاري
وأيضاً جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، واقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري وتزويد الجهات المعنية بها، وتقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري، ومنح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، وتنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليها، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وبيع العقارات وتأجيرها والتقييم العقاري والعقارات المشتركة وإعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية، وتنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري، ووضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف.
والمادة 5 تنص أنه يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبصفة خاصة الإشراف العام على أداء الهيئة واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة.
والمادة 6 تنص أنه يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري ويجوز بقرار أميري تعيين مساعد للرئيس يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير. وحددت المادة 7 مهام الرئيس، والمادة 8 الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة، والمادة 9 الموارد المالية للهيئة، والمادة 10 تحدد أنه لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ولمراقب الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها.
لجنة استشارية للإحصاء
ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها، وتنص المادة 1 أنه تشكل لجنة الإحصاء المذكورة برئاسة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء وعضوية كل من الجهات التالية: وزارات الداخلية والمالية والرياضة والشباب والصحة العامة والبلدية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والبيئة والتغير المناخي والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية ومصرف قطر المركزي وقطر للطاقة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وقطر للسياحة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومؤسسة قطر.
هيئة عالمية لتدبر القرآن
ـ صدور النظام الأساسي المعدل للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، التي تعنى بتدبر القرآن الكريم وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومهمتها إحياء تدبر القرآن الكريم وربط الأمة به علماً وعملاً ودعم مناشطه مادياً ومعنوياً وإيصال مضامينه السامية إلى العالم بمنهج واضح المعالم يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومقرها الرئيس قطر وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في الدول الأخرى. وتهدف لإحياء تدبر القرآن الكريم في الأمة، وإبراز عظمة القرآن الكريم، وإحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في تلقي القرآن والعمل به وإعداد ورسم المنهج العملي الصحيح لتدبر القرآن ونشره للأمة، وتربية الأمة وتزكيتها بالقرآن وتحصين الأمة وحل مشكلاتها من خلال النهج القرآني كوقاية وعلاج.
لجنة موظفي المدارس
قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 9 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة موظفي المدارس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها، تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومدير إدارة الشؤون القانونية نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة التوجيه التربوي. ومدير إدارة الموارد البشرية. واستشاري بمكتب الوزير. واستشاري بإدارة شؤون المدارس. وممثل عن إدارة الشؤون القانونية لا تقل درجته عن «الثانية». ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يختارهم رئيس اللجنة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات
قرار أميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها
قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (9) لسنة 2023 بتعديل قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (13) لسنة 2021 بتشكيل لجنة موظفي المدارس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك