تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الإثنين 27 شوال 1445هـ - 6 مايو 2024

غرامة تصل لـ500 ألف ريال والحبس.. تعرف على عقوبات الاقتراب من منصات النفط في قطر

الدوحة - موقع الشرق
أوضح النقيب جاسم عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عمليات أمن راس لفان والعلميات البحرية أنواع المخالفات في القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، والعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال قطري والحبس لمدة تصل إلى 20 سنة.
وقال في مقابلة مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن المواد رقم 2 و3 و4 من قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية توضح المخالفات وتنقسم بشكل بسيط إلى 4 أقسام:
1- اقتراب أي وسيطة بحرية دون مسافة الـ500 متر بدون تصريح من المنصات البحرية النفطية.
2- مزاولة الصيد في مسافة دون الـ500 متر من المنصات البحرية.
3- القيام بأي أعمال تخريب سواء بعمد أو دون عمد دون الـ500 متر من منصات النفط البحرية.
4- الرسو عند المراسي الخاصة بعمليات النفط والغاز.
وأضاف أن المواد رقم 8 و9، من نفس القانون تبين المخالفات وأنواع العقوبات وهي بشكل مبسط كالآتي:
أي اقتراب دون الـ500 متر بأي غرض كان، فإن المخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال قطري والسجن إلى 3 سنوات أو بأحد هاتين العقوبتين، وفي حال القيام بأي أعمال تخريب غير مقصودة وغير متعمدة تصل المخالفة إلى 200 ألف ريال قطري والسجن إلى غاية 3 سنوات، وإذا كان هناك أعمال تخريب متعمدة يصل السجن إلى 20 سنة والمخالفة تصل إلى 500 ألف ريال قطري.
وبحسب "بوابة الميزان" ينص القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، في مادته رقم 2 على أنه يُحظر على السفن، بغير تصريح، ما يلي:
1- الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط و الغاز البحرية.
2- الرسو في الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز ومنتجاتهما.
3- الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها.
4- إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها.
* المادة 3: يُحظر على أي شخص، بغير تصريح، الاقتراب من منشآت النفط أو الغاز البحرية لمسافة تقل عن (500) خمسمائة متر.
* المادة 4: يُحظر الصيد أو وضع معدات أو أدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط أو الغاز البحرية.
وتنص المادة 8 على:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعد الجرائم المشار إليها في هذه المادة جرائم متماثلة.
وللمحكمة المختصة الإفراج مؤقتاً عن السفينة التي تُخالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (2)، (4) من هذا القانون بكفالة مالية.
المادة 9:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو قلل من صلاحيتها. وللمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو غيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو الخطأ.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك