تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأربعاء 14 ذو القعدة 1445هـ - 22 مايو 2024

متى يصبح عقد الإيجار سنداً تنفيذياً وتختص محكمة التنفيذ بإخلاء العقار؟

الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية، التي تصدرها وزارة العدل، في عددها الـ (7) لسنة 2024 القانون (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
وفي الفصل الثالث: تنفيذ السندات التنفيذية، تنص المادة (27) من القانون، على أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً ، توافر الشرطين التاليين:
1- أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، أو أن يكون موثقاً من الجهة المختصة إذا كان غير خاضع لأحكام ذلك القانون.
2- أن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار .
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر القانون (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
وتنص المادة (2)من القانون، على أنه تنشأ محكمة تُسمى " محكمة التنفيذ " يرأسها قاض لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف
كما تنص المادة (3)من القانون على أنه تختص المحكمة ، دون غيرها ، بالفصل في طلبات تنفيذ السندات التنفيذية ، وجميع الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بطلبات التنفيذ ، وبإصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك