تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأربعاء 28 ذو القعدة 1445هـ - 5 يونيو 2024

500 ألف غرامة تسجيل عقار بطريقة غير مشروعة.. و10 آلاف لعدم الإخطار بكل تغيير في أوصافه

الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، الصادرة عن وزارة العدل، في عددها رقم (8) لسنة 2024، القانون رقم (5) لسنة 2024 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتنظيم التسجيل العقاري.
وتنص المادة (4) من القانون على أنه يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري أصلي آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق .
الدعاوى والإرث
وتنص المادة (5) على أنه لا تقبل أي دعوى بشأن الملكية العقارية على العقارات غير المسجلة، كما تنص المادة (10) على أنه يجب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الإرث، وتنص المادة (11) على أن يقدم أي من الورثة أو من ينوب عنه قانوناً طلب تسجيل حق الإرث.
تغيير الأوصاف والعقوبات لعدم الإخطار
وتنص المادة (43) على أنه يجب على ملاك العقارات إخطار الإدارة (الوحدة المختصة بالتسجيل العقاري بوزارة العدل) بكل تغيير في أوصافها ويرفق بالإخطار الشهادات الدالة على ذلك وتعدل بيانات السجل العقاري تبعاً لها .
وحدد القانون عقوبة عدم إخطار الإدارة في المادة (49) وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.
ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة .
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال .
عقوبة التسجيل بطريقة غير مشروعة
وتنص المادة (48) على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر العقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة ، مع علمه بذلك .
ويُعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، وفي جميع الأحوال ، تقضي المحكمة بإلغاء ما تم من إجراءات .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك