تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الخميس 29 ذو القعدة 1445هـ - 6 يونيو 2024

الجريدة الرسمية في العدد 8 لسنة 2024: 3 سنوات حبساً عقوبة تسجيل العقار بطريقة غير مشروعة

نشرت وزارة العدل، أمس العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي نص على عدد من القرارات والقوانين الهامة، من بينها قرار أميري رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، وقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، وقانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، وقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (23) لسنة 2024 بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، وقرار وزير المواصلات رقم (13) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري.
وتضمن قانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، في فصله الثامن «العقوبات والأحكام الختامية»، بالمادة (48): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر العقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك. ويُعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلغاء ما تم من إجراءات.
مادة (49):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.
مادة (50):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية المشار إليه، يجوز القيام إلكترونياً بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويكون للنسخ والإجراءات والطلبات والمعاملات الإلكترونية المشار إليها في الفقرة السابقة، ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية، وعند الاختلاف بينهما يتم الاعتداد بالأصول الورقية.
مادة 51
يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 52
يصدر بتحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وحالات الإعفاء منها، وبالنماذج المنصوص عليها فيه، قرار من الوزير.
مادة 53
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين العمل باللائحة والقرارات المشار إليها، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (54)
يُلغى القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه، وتستمر الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، لحين العمل بالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
أما قانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، فقد نص في المادة (2):
يُعفى من جميع الضرائب والرسوم، وفقاً للضمان الحكومي وخلال الفترة المحددة به، وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير المالية، كل من الاتحاد المنظم للبطولة الرياضية، وجميع أعضاء الوفد الخاص به، وشركائه، واللجنة المحلية المنظمة، وجميع أعضاء وفود الفرق المشاركة، والاتحادات الأعضاء ومسؤوليهم وممثليهم، والمتعاقدين مع هذه الاتحادات وغيرهم من موردي السلع والأشغال ومقدمي الخدمات، والأفراد المعارين، وجهات البث الناقلة للفعاليات، والأفراد المعينين أو الموظفين لدى هذه الفئات، من المشاركين في الأنشطة.
مادة (3)
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مصرف قطر المركزي، وخلال الفترة التي يحددها، وبحسب ما تقتضيه طبيعة كل بطولة رياضية، تيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي، من خلال ما يلي:
1- عدم وضع قيود على شراء وبيع عملة الدولة والعملات الأجنبية.
2 - إلزام الجهات المصرفية بالدولة بترتيب العمليات المصرفية بسهولة ويسر من خلال القنوات المعتمدة وفقاً لتشريعات الدولة الخاصة بتنظيم أسواق تداول العملات، وبما لا يخل بالضوابط الواردة بتعاميم وتعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- عدم تقييد دخول وخروج العملات الأجنبية.
4- عدم تقييد تبديل وتحويل العملات الأجنبية، فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالبطولة الرياضية.
مادة (4)
تضع الجهات الحكومية المختصة، وفقاً لما تقتضيه طبيعة كل بطولة رياضية، وفي الحدود المقررة بالضمان الحكومي، آلية سريعة ومبسطة لإصدار سمات الدخول للدولة، وتصاريح الاستخدام، وتراخيص العمل، وتسجيل الشركات، وتنظيم استخدام المتطوعين دون الحصول على تصريح عمل، وأي تصاريح أو تراخيص أو موافقات أخرى تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، دون قيد أو شرط أو تمييز بأي وجه، وذلك بحسب الأحوال.
وجاء بالفصل الخامس من قرار وزير المواصلات رقم (13) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وسيارات الليموزين، وتضمن في المادة 15: يُشترط للترخيص بمكاتب تأجير السيارات بسائق وبدون سائق، وسيارات الليموزين، ما يلي:
1. أن يكون المكتب شركة تجارية قطرية، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية.
2. أن يقدم طالب الترخيص رسماً هندسياً لموقع المكتب معتمداً من الجهات المختصة بالدولة.
3 ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.
4. ألا يكون قد مضى على صنع السيارة أكثر من سنتين عند طلب الترخيص لأول مرة، وألا يكون قد مضى على تشغيلها كسيارة تأجير أو سيارة ليموزين أكثر من خمس سنوات من بدء الترخيص أول مرة.
5 أن تحمل سيارات الليموزين لوحات ليموزين صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
ويشترط في المدير المسؤول عن الشركة طالبة الترخيص، ما يلي:
1. ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 16
يُشترط للترخيص بمزاولة نشاط تأجير السيارات بسائق وبدون سائق وسيارات الليموزين، ما يلي:
1. توفير المكان المناسب للمنشأة أو المكتب، سواء كان مقراً رئيسياً أو فرعاً.
2. ألا يكون المكان داخل المناطق السكنية، باستثناء المجمعات التجارية.
3. أن يكون عقد الإيجار سارياً خلال مدة الترخيص.
4. أن يكون المكان مجهزاً ومعداً لمزاولة النشاط بما يوفر الراحة للعملاء.
5. أن يكون المكان مستوفياً الشروط اللازمة من الجهات المعنية واشتراطات الأمن والسلامة.
6. أن تكون هناك مواقف مخصصة للسيارات.
7. أن يكون المكان موضحاً على واجهته الاسم والعلامة التجارية.
ويلتزم المرخص له بما يلي:
1. عدم ممارسة أي نشاط آخر مع النشاط المرخص به.
2. تسجيل إصدار بطاقات تشغيلية لجميع المركبات التي سيتم تشغيلها كمركبات تأجير السيارات أو الليموزين باسم المشغل أو الشركة المشغلة.
3. أن يلتزم بالمتطلبات واللوائح التنظيمية التي تصدر عن الإدارة، بشأن جميع مركبات التأجير الخاصة والليموزين المرخصة.
مادة 17
يجب أن تتوفر في السيارات المستخدمة في ممارسة نشاط تأجير السيارات بسائق وبدون سائق، ونشاط خدمة الليموزين الشروط الخاصة التالية:
1. أن تكون مهيأة ومعدة لنقل الركاب.
2. ألا يزيد موديل السيارات المستخدمة عن (5) خمس سنوات سابقة.
3. أن تستوفي شروط الأمن والسلامة.
4. أن تكون السيارات مرخصاً لها من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومؤمناً عليها تأميناً شاملاً من قبل الجهات المختصة ووفقاً لعدد الركاب.
5. أن تكون مزودة بجهاز التتبع الخاص بالسيارات المستخدمة في النشاطين، وأن يكون مربوطاً مع الوزارة.
6. خلو زجاج السيارة من أي مادة تحجب الرؤية داخل السيارة.
7. ألا تكون السيارة قد تعرضت لحدوث أضرار جسيمة بأجزاء الجسم الخارجي أو الداخلي، بما في ذلك المقاعد، ولوحة الباب، وحجرات التخزين، والسقف.
8. أن تكون جميع أعمال الطلاء مكتملة للسيارة، وأن تكون بمظهر مُرضٍ.
9. أن يكون الجزء الخارجي للسيارة نظيفاً دائماً عند التشغيل.
10. ألا تظهر بالمركبة أي علامات للإعلانات الخارجية، بما في ذلك الإعلانات المرئية أو المقروءة أو المسموعة إلا بموافقة الإدارة، وذلك باستثناء اسم مشغل المركبة والشعار المميز لها ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني.
11. أن تكون الأجزاء والمساحات الداخلية بالسيارة نظيفة وخالية من الأتربة والأوساخ والقمامة والروائح الكريهة والبقع والأضرار المرئية.
12. أن تكون السيارة مجهزة تجهيزاً كاملاً، ومزودة بحقيبة الإسعاف الأولية.
مادة 18
يُشترط في سائقي نشاط تأجير السيارات بسائق ونشاط خدمة الليموزين ما يلي:
1. أن يكون حاصلاً على رخصة القيادة المطلوبة لذلك.
2. أن يكون ملماً بإجراءات الأمن والسلامة.
3. أن يكون قد اجتاز دورة عن الإسعافات الأولية.
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك لسائقي سيارات الليموزين.
5. أن يكون حسن المظهر.
6. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام جميع الدورات التدريبية اللازمة من الجهات المختصة ومعتمدة من الإدارة.
ويجب على السائق مراعاة ما يلي:
1. أن يقود السيارة بطريقة آمنة ومهذبة وحذرة.
2. الاهتمام بالنظافة والترتيب في الملبس.
3. ارتداء الزي الرسمي المخصص لذلك.
4. التصرف بطريقة مهذبة ولبقة.
5. الامتناع عن التدخين أو الأكل أو النوم داخل المركبة.
6. عدم تشغيل الموسيقى المسجلة أو المذاعة، ما لم يطلب الراكب ذلك.
7. عدم استخدام البوق لأي غرض آخر غير تحذير مستخدمي الطريق الآخرين.
8. عدم التحدث على الهاتف أثناء القيادة، باستثناء الجهاز الذي لا يتطلب استخدام اليدين، إذا لزم الأمر.
9. أن يحتفظ بالترخيص الصادر للسيارة في المكان الذي تحدده الإدارة.
ويُشترط في سائقي نشاط تأجير السيارات بدون سائق ما يلي:
1. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة معتمدة من الدولة.
2. اتباع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
مادة 19
يجب أن يتوفر لدى المرخص له، كحد أدنى لممارسة النشاط، عدد (7) سبع سيارات، بالنسبة لخدمة الليموزين، وعدد (10) عشر سيارات بالنسبة لنشاط تأجير السيارات بسائق وبدون سائق.
وعلى المرخص له بممارسة نشاطي تأجير السيارات بسائق وبدون سائق، وخدمة الليموزين، عند حدوث نقص في عدد السيارات المسجلة لديه لممارسة نشاطه أن يوفر أو يستأجر سيارات وفقاً لحكم المادة (20) من هذه اللائحة، على أن يستكمل الحد الأدنى المملوك له من السيارات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث النقص.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للإدارة وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه، قابلة للتمديد إلى أن يتم استكمال الحد الأدنى، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى، فإذا لم يقم باستكمالها خلال تلك المدة، وجب إلغاء الترخيص.
كما تضمن العدد قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (23) لسنة 2024 بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، وجاء في المادة 2 منه:
يشترط للاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، ما يلي:
1. أن تكون مدة الخبرة متفقة مع طبيعة العمل.
2. أن تكون مدة الخبرة قد قضيت في إحدى الشركات المساهمة، أو شركات التأمين، أو شركات الطاقة، أو شركات الطيران، أو البنوك، أو الشركات العاملة في قطاع الاستثمار أو الاتصالات أو التمويل، أو الشركات الدولية التي لها فروع في الدولة أو دول أخرى، أو شركات الخدمات الاستشارية واللوجستية التي مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن عشر سنوات، بشرط ألا يقل رأس المال عن خمسة ملايين ريال بالنسبة للشركات الاستشارية، وعشرين مليون ريال بالنسبة للشركات اللوجستية، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
3. أن يقدم المرشح للتعيين المستندات الدالة على مدة الخبرة العملية التي قضيت خارج الدولة مصدقاً عليها من سفارة دولة قطر.
مادة (3)
لا يترتب على الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، التزام الجهة الحكومية بسداد مكافأة نهاية الخدمة أو اشتراكات صندوق التقاعد والمعاشات عن مدة الخبرة المشار إليها.
مادة 4
إذا كانت مدة الخبرة العملية تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة، يُحدد الراتب الأساسي على أساس منح الموظف علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة بفئة العلاوة الدورية للدرجة المالية التي يتم تعيينه عليها، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها.
وتحسب للموظف أقدمية في الدرجة المعين عليها بمقدار مدة خبرته العملية المشار إليها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (8) لسنة 2019م بتنظيم النقل البري
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار للاعتداد بمدة الخبرة العملية بالقطاع الخاص
سمو الأمير يصدر القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك