تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - السبت 2 ذو الحجة 1445هـ - 8 يونيو 2024

«العامة للتقاعد»: قرار شروط استحقاق المعاش المبكر أضاف ميزات استثنائية لبعض الحالات

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن قراري مجلس الوزراء بتحديد شروط استحقاق المعاش المبكر، وتشكيل لجنة فض المنازعات بالهيئة ونظام عملها والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، جاءا تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من ضمن أهدافها بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين يرعى حقوقهم، ويثمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع، ويؤمن لهم دخلا كافيا يوفر لهم الحياة الكريمة.
وقال السيد علي بن راشد المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: إن قرار مجلس الوزراء بشأن شروط استحقاق المعاش المبكر أضاف ميـزات استثنائية لبعض حالات انتهاء الخدمة، لتستفيد بالمعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية، وفق الأحكام التـي كانت سارية بشأن السن ومدد الخدمة قبل تطبيق القانون الأخيـر، وليكون القرار الصادر كأحكام انتقالية بين قانون التقاعد والمعاشات الملغي، وقانون التأمينات الاجتماعية الحالي.
وأوضح أن القرار يسري على من انتهت خدمته ابتداء من وقت سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في 3 / 1 / 2023. مضيفا: «روعي في القرار التدرج بسن المتقاعد ومدة الاشتراك ومدة الخدمة، وذلك بغرض عدم الإضرار بالمشتركين القدامى من تعديل الأحكام التي كانت مقررة بقانون التقاعد والمعاشات».
كما أشار السيد علي المري إلى أن مجلس الوزراء قرر أن من كان خاضعا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات الملغي رقم (24) لسنة 2002، وانتهت خدمته في ظل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بسبب الاستقالة أو الطريق التأديبي أو الأسباب الأخرى، فله أن يستفيد بالمعاش، وفقا لعدد من الشروط.
ووفقا للقرار، فإنه في حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة دون استحقاق المعاش فيستفيد المؤمن عليه من مواليد 1983 وما قبلها من المعاش المبكر، متى كان عمره (42) سنة على الأقل عند التقاعد، بدلا من (50) سنة المقررة في القانون، بشرط أن يكون له مدة اشتراك في نظام التأمينات قدرها (17) سنة على الأقل بدلا من (25) سنة المقررة في القانون، وحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية قدرها (12) سنة بدلا من (20) سنة.
وبالنسبة لمواليد 1984، فإنه يمكنهم الاستفادة من شروط استحقاق المعاش المبكر بشرط ألا يقل العمر عن (44) سنة، ومدة الاشتراك عن (19) سنة والخدمة الفعلية عن (14) سنة.
ويستمر التدرج بسن المشترك ومدة الاشتراك ومدة الخدمة الفعلية بزيادتها سنتين، لتصل في النهاية إلى الحد الأدنى للمدد المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية.
أما في حالتي انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، والأسباب الأخرى دون استحقاق المعاش، فإنه يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وفق ذات الأحكام الاستثنائية الخاصة بالاستقالة فيما عدا الاستثناء المتعلق بتدرج السن فلا يطبق بشأنهم.
ويشترط لمواليد 1983 وما قبلها أن تكون مدة الاشتراك في نظام التأمينات (17) سنة بدلا من (25) سنة، وحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية (12) سنة بدلا من (20) سنة، وبالنسبة لمواليد 1984 فيكون لهم مدة اشتراك لا تقل عن (19) سنة، ومدة خدمة لا تقل عن (14) سنة، ويستمر العمل بالتدرج لمدة الاشتراك ومدة الخدمة الفعلية بزيادتها سنتين، حتى تصل إلى الحد الأدنى للمدد المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية.
وحول قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيل لجنة فض المنازعات ونظام عملها، أوضح أن القرار نص على أحكام مغايرة عن القرار السابق بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007، ليضمن فاعلية أكثـر وعدالة ناجزة يستفيد منها المشتركون والمتقاعدون.
ونص القرار المذكور على تشكيل موسع للجنة لتتضمن عناصر قضائية، وتمثيل متوازن لكافة جهات العمل، والمشتركين، وإجراءات ومواعيد خاصة تتضمن سرعة البت في المنازعة، دون الإخلال بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، وإمكانية حل النزاعات عن طريق التفاوض بين أطرافه، وتسوية النـزاع بناء على ما يتفقون عليه، تجنبا لإجراءات التقاضي وتطويل أمد النزاع، كما أعطى القانون للقرار الصادر من اللجنة قوة السند التنفيذي ليكون واجب التنفيذ بمجرد صدوره.
ونص القرار كذلك على اختصار الإجراءات بأن يكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف، تحقيقا للعدالة الناجزة.
وأكد السيد على بن راشد المري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في ختام تصريحه لـ/قنا/ أن الهيئة على استعداد تام لتنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بتجهيز البيانات الخاصة بالمتقاعدين المنتهية خدمتهم والمستحقين للمعاش وفق أحكام القرار، وإعداد الموظفين اللازمين لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك