تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأربعاء  17 صفر 1446هـ - 21 أغسطس 2024

لائحة "الشورى" تخوله الرقابة على الحكومة

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في العدد 11، القانون رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مع إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1979 باللائحة الداخلية للمجلس.
وتضمنت اللائحة الداخلية الجديدة (244) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تنظم مختلف قواعد العمل والإجراءات الداخلية لعمل المجلس، بما فيها كيفية إدارة جلسات المجلس، كيفية اتخاذ القرارات، تنظيم اللجان المختلفة، واجبات وحقوق الأعضاء، والقواعد المتعلقة بالتصويت، الترشح، والخطاب داخل المجلس. بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المجلس والسلطات الأخرى في الدولة.
تكوين مجلس الشورى
تنص المادة 2 من القانون على أن يتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم سمو الأمير بتعيين الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، مع منح جميع الأعضاء الحقوق والواجبات ذاتها.
إعلان نتائج الانتخابات
تشير المادة 3 إلى أن وزير الداخلية يُخطر المجلس بالنتيجة العامة للانتخابات، كما يُخطر رئيس الديوان الأميري المجلس بالقرار الأميري الصادر بتعيين الأعضاء الـ15. وتُنشر أسماء أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية.
تثبيت العضوية
توضح المادة 4 أن صفة العضوية تثبت للعضو وفقاً لأحكام نظام انتخاب مجلس الشورى، اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، أو تعيينه بقرار أميري، وتستمر صفة العضوية حتى نهاية مدة المجلس، ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب وفق ما تقرره أحكام الدستور وهذه اللائحة.
سُلطة المجلس
ووفقاً للمادة الخامسة، يتولى المجلس سلطة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويُمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر. ويجوز، في الأحوال الاستثنائية، وبإذن من الأمير، أن يعقد المجلس اجتماعاته من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المكتب. ودون الإخلال بأحكام الفرتين السابقتين، تُعتبر الاجتماعات المنعقدة في غير مقر المجلس باطلة، ويترتب على ذلك بطلان جميع القرارات المتخذة في تلك الاجتماعات.
افتتاح دور الانعقاد السنوي
بحسب المادة 7، يفتتح الأمير أو من ينوب عنه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً شاملاً. بعد الاستماع إلى الخطاب الأميري والانتهاء من مراسم الافتتاح، يعقد المجلس جلسته الأولى.
إجراءات الجلسات
تنص المادة 9 على أنه في أول جلسة لدور الانعقاد العادي وغير العادي يُتلى مرسوم الدعوة للمجلس، كما يُتلى في آخر جلسة مرسوم فض الدورة.
اشتراطات صحة انعقاد المجلس
تنص المادة 10 على أن تكون مداولات جلسات المجلس واجتماعات اللجان باللغة العربية.
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإن لم يكتمل النصاب المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
دور اللجان الدائمة
تحدد المادة 32 اللجان الضرورية لأعمال المجلس، وتشمل: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.
اختصاصات اللجان
تنص المادة 33 على أن اللجان تتولى دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في الموضوعات التي تُحال إليها.
المادة 34 توضح اختصاص لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء، وتقارير أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وحماية المال العام.
المادة 35 تحدد مهام لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتعلقة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي والسياسة العامة. المادة 36 تحدد عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
والمادة 37 تركز على مهام لجنة الصحة والخدمات العامة والبيئة، والتي تتناول الصحة العامة، المواصلات، النقل، الكهرباء، الماء، البيئة، والتغير المناخي. والمادة 38 تنص على أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام تعنى بالتربية والتعليم، التراث والآثار، الرياضة، الإعلام، والسياحة.
كما تحدد المادة 39 اختصاصات لجنة الشؤون الاجتماعية في جميع الموضوعات المتعلقة بالأوقاف، شؤون الأسرة، الشؤون الاجتماعية، المؤسسات المدنية والاجتماعية، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، العمل، الإسكان، التخطيط، والإحصاء.
اختصاصات الأمانة العامة
وحددت اللائحة في المواد 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 اختصاصات الأمانة العامة ودورها في الإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وتوزيع العمل بينها ، والتحضير لاجتماعات المجلس والمكتب، وإعداد جدول أعمال المجلس، وتدوين محاضر الجلسات الأسبوعية وإعلانها للأعضاء طبقاً لتوجيهات الرئيس، وهذا فضلا عن دور الامانة العامة في إعداد جدول أعمال المكتب وحضور اجتماعاته، وغيرها من الاختصاصات.
واختصت المادة 67 بإعداد الموازنة السنوية العامة للمجلس على النمط المعمول به بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية قبل عرضها على الرئيس ليحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمكتب لمناقشته وإقراره.
تناولت المادة 71 ضمن الباب الثالث من اللائحة تنظيم جلسات المجلس بما فيه ترتيب الأسبقية في المناسبات وأماكن جلوس الأعضاء، وإعداد مشروع جدول الأعمال حسب المادة 73 قبل عرضه على الرئيس من قبل الأمانة العامة لإقراره، بعد اعتماده من المكتب، وتوزع الأمانة العامة جدول الأعمال بعد اقراره من الرئيس، على الأعضاء قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
علنية وسرية الجلسات
وحددت المادة 81 أن تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
ويُصدر الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام، قرارا بالاجراءات الخاصة بالسماح لممثلي وسائل الاعلام بحضور الجلسات العلنية.
اقتراح القوانين
تناول الباب الرابع الاجراءات التشريعية واقتراح القوانين حيث نصت المادة 103 على أن لكل عضو من الأعضاء حق اقتراح القوانين حيث يحيله الرئيس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الرأي فيه واعداد تقرير عنه يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تأجيله.
وحدد الفصل الثالث في المادة 116 قواعد دراسة اقتراحات ومشروعات القوانين في اجتماعات اللجان المختصة، كما تناولت المواد 126 و 127 و 128 اجراءات التصويت على اقتراحات ومشروعات القوانين والمصادقة على القوانين.
مشروع الموازنة العامة
أما الباب الخامس فتناول اجراءات مشروع الموازنة العامة للدولة واحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لفحصه ودراسته ومناقشته قبل ان ترفع تقريرها الى المجلس كما جاء في المواد 133 و 134 و 135 و 136.
وحدد الباب السادس صلاحية المجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا للوسائل التي حددها الدستور، بما فيها الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها باستثناء الاجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير بموجب المادة (67/‏ بند 9) من الدستور والجهات التابعة لها والقوانين التي تنظم مجالات اختصاصها.
وأجازت المادة 142 لكل عضو ان يقترح ابداء الرغبات في المسائل المطروحة وتقديم الاقتراحات كتابة الى الرئيس مشفوعة ببيان اسبابها.
ونصت المادة 171 على جواز دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الاجهزة الحكومية للاستماع الى التوجهات الحكومية حيال احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس. كما يجوز لكل عضو أن يوجه استجوابا الى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث الأعضاء.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك