تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الخميس28/2/2008 م، الساعة 02:59 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

شبهة عدم الدستورية تطارد بعض القوانين
 بعد بدء العمل بقانون المحكمة الدستورية
ندي السليطي :الدستور رأس الهرم القانوني ومعيار التشريعات السليمة
 مبارك السليطي: المشرع القطري ساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات
محسن السويدي: شروط الترشيح ل " الشوري " و" البلدي " تحقق المصلحة العامة

تحقيق - نشأت أمين :
يساوي الدستور القطري بين المواطنين في جميع الحقوق والواجبات حيث نصت المادة 34 منه علي أن "المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامه" غير أنه علي الرغم من ذلك النص الدستوري الواضح والصريح فأننا نجد أن بعض القوانين قد حادت عن ذلك النص ووضعت فروقا بينهم، من هذه القوانين علي سبيل المثال القانون الخاص بالترشيح لعضوية المجلس البلدي المركزي حيث قصر القانون حق الترشح لعضوية المجلس علي من تكون جنسيتهم الأصلية قطرية بينما سلب القانون هذا الحق من المواطن الحاصل علي الجنسية ، نفس الإشكالية يثيرها القانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تنظيم الانتخابات العامه لمجلس الشوري حيث نص هو الآخر علي أن كل من كانت جنسيته الأصليه دولة قطر وتوافرت فيه الشروط الأخري المنصوص عليها أن يرشح نفسه في انتخابات المجلس بما يعني أن القانون قد اشترط شرطا صريحا فيمن يرغب في التقدم للترشيح في عضوية مجلس الشوري وهو أن تكون جنسيته الأصلية دولة قطر وبخلاف قانوني البلدي والشوري هناك قوانين أخري تطرح ذات الإشكالية مثلما هو الحال فيما يتعلق بقروض الإسكان، فهل هناك بالفعل تعارض بين بعض القوانين والدستور أم أن هذه مجرد تخيلات؟ .
الراية وضعت هذه الإشكالية و ما قد يترتب عليها من تداعيات علي نفسية المواطن القطري المتجنس ،ذكرا كان أو أنثي أمام عدد من رجال القانون وعما إذا كان ذلك الأمر قد يفتح الباب مستقبلا أمام البعض للطعن بعدم دستورية تلك القوانين أمام المحكمة الدستورية التي صدر بإنشائها القانون رقم 6 لسنة 2007 وبدأ العمل به بدءا من 1 يناير الماضي.
التفاصيل تتضمنها السطور التالية.
الأستاذة ندي مبارك السليطي المحامية تقول: من المعروف ان الدستور هو رأس الهرم القانوني لأي دولة، فهو عبارة عن مجموعة من القيم والمباديء يرتضيها المجتمع، وتشمل نظام الحكم، والعلاقة بين الشعب وحاكمه، وتحديد السلطات الادارية للدولة واختصاصاتها، وكذلك الحقوق والحريات العامة للأفراد، وغير ذلك من الأمور.
وقد جاء الدستور الدائم لدولة قطر، ليرسي الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن. وذلك بعد دراسات ومشاورات ومحاورات ومناقشات، ولما اقرته اللجنة الدائمة المشكلة لاعداد الدستور الدائم، واختتم كل هذا بموافقة الغالبية العظمي علي الدستور الدائم، وذلك في الاستفتاء الذي جري في يوم 29 / 4 / 2003م.
وقد اصدره بعد ذلك وصادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - أمير البلاد المفدي في 8/6/2004م وجاء في 150 مادة مقسمة علي خمسة أبواب، الباب الأول: تضمن الدولة وأسس الحكم، الباب الثاني تضمن: المقومات الأساسية للمجتمع، الباب الثالث: تضمن الحقوق والواجبات العامة، الباب الرابع: تضمن تنظيم السلطات. وهذا الباب احتوي علي خمسة فصول: الفصل الأول: اشتمل علي الأحكام العامة، الفصل الثاني: اشتمل علي التعريف بالأمير واختصاصاته، الفصل الثالث: اشتمل علي السلطة التشريعية، الفصل الرابع: اشتمل علي السلطة التنفيذية والفصل الخامس: اشتمل علي السلطة القضائية. والباب الخامس تضمن الأحكام الختامية.
وقد ساوي الدستور الدائم لدولة قطر بين المواطنين في الحقوق والواجبات، حيث تنص المادة 34 منه علي أن: المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة .
تضيف الأستاذة ندي: هنا يثار التساؤل، هل مع وضوح هذه التسوية الواردة في الدستور بين المواطنين، توجد هنالك بعض القوانين التي تفرق بين ذات المواطنين في ممارسة الحقوق؟ وتقول: ان الاجابة علي هذا التساؤل هي بالقطع لا وألف لا، اذ لا يجب ان يساوي الدستور بين المواطنين، وتفرق القوانين الأخري بينهم، ذلك ان الدستور، هو عماد النظام القانوني للدولة، ويلزم ان يهتدي به المشرع وهو في طريقه الي سن واصدار أي قانون جديد، بحيث تأتي أحكام ذلك القانون منسجمة وغير متعارضة مع احكام الدستور. لكن ماذا لو ورد في بعض القوانين احكام تخالف احكام الدستور؟
قبل الاجابة علي هذا التساؤل، يلزم مراجعة القانون المعني، والتدقيق في مواده وأحكامه، ومطابقتها علي كامل مواد الدستور، للقول بعد ذلك، بأنه مخالف لأحكام الدستور أم لا.
ونأخذ هنا امثلة لأشكال التفريق بين المواطنين، والواردة في قانون الترشيح لعضوية المجلس البلدي المركزي، وعضوية مجلس الشوري، وأخيراً التفرقة بين المواطنين في الحصول علي الأرض والقرض. ونقرر هنا ان الناظر لأول وهلة، لهذه القوانين يظهر له انها تفرق بين المواطنين وتتعارض مع الدستور. لكن حقيقة الأمر، انه لا توجد ثمة تفرقة.
والدليل علي ذلك ان الدستور نص في المادة 41 منه علي أن: الجنسية القطرية واحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.
كما نص في المادة 42 منه علي: تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.
ولتحديد الجنسية القطرية، فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - أمير البلاد المفدي القانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية. حيث جاء بالمادة الأولي منه ان: القطريون أساساً هم:
1 - المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا علي اقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتي تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1961 المشار اليه.
2 - من ثبت انه من اصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.
3 - من رُدت إليه الجنسية القطرية، طبقا لأحكام القانون.
4 - من وُلد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة:
وتضيف الأستاذة ندي: المادة الثانية من القانون اجازت منح الجنسية القطرية لغير القطري اذا توافرت في حقه شروط أربعة اوردتها المادة علي سبيل الحصر. ويستفاد من ذلك ان المواطنين القطريين قسمان: قسم يحمل الجنسية القطرية من الأساس وقسم آخر اكتسب الجنسية القطرية. وذلك علي ضوء ما بينه وفصله قانون الجنسية المشار اليه. واذا كانت المادة 41 من الدستور، قد قررت أن الجنسية القطرية واحكامها يحددها القانون، وان تكون لأحكامها صفة دستورية، فان معني هذا ان قانون الجنسية وما تضمنه من احكام يكون مشبعاً بصفة الدستورية، ومحصناً بما للدستور من مقام رفيع بين قوانين الدولة، ومن ثم فلا يمكن القول بوجود تعارض بين قانون الجنسية والدستور.
وما يؤكد رأينا ان المادة 16 من قانون الجنسية المشار اليه قد نصت علي أنه: لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين القطري، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة او العمل عموماً، قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية. ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب او الترشيح او التعيين في اي هيئة تشريعية.
ولا شك أن المشرع في هذه المادة، قد ابتعثي من وراء احكامها اعتبارات ولاء المتجنس للدولة التي منحته جنسيتها، وان فترة الخمس سنوات كافية للتأكد من ذلك، ثم له بعدها الحصول علي حقوقه كاملة بعد انقضاء المدة المذكورة.
هذا ويعتبر مجلس الشوري والمجلس البلدي المركزي من ضمن الهيئات التشريعية التي يشملها الحظر الوارد بهذه المادة.
تنقية
وتقول الاستاذة ندي بخصوص التفرقة بين المواطنين في الحصول علي الارض والقرض، فانه يجب الا تكون هنالك تفرقة في هذا الشأن، كما يلزم الوقوف علي القوانين لتنقيتها مما يتعارض فيها مع احكام الدستور، وكذلك اصدار التشريعات التي تعالج مواطن الخلل والتفرقة بين المواطنين، ان كان هنالك خلل او تفرقة.
حتي يصبح المجتمع القطري - وكما جاء بالمادة (18) من الدستور - قائما علي دعامات العدل والاحسان والحرية، والمساواة ومكارم الاخلاق، وتصبح الدولة - وكما جاء بالمادة (19) من الدستور تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الامن والاستقرار، تكافؤ الفرص للمواطنين .
وهذا ما يظهر واضحا من القرارات والمراسيم الاميرية، التي اصدرها مؤخرا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي، ومنها الخاص بالقروض والاسكان.
وهذا يؤكد علي الحرص الشديد من جانب الدولة علي تسهيل وتيسير كل السبل امام المواطنين دون تمييز. ولهذه المساعي اثار طيبة وانعكاسات ايجابية علي طوائف المجتمع باسره.
وتضيف الاستاذة ندي لا يخلو اي دستور في اي دولة من شبهة التنازع والتعارض بين بعض القوانين واللوائح.
مما ادي الي ظهور مبدأ الرقابة علي دستورية القوانين، الامر الذي حدا بالمشرع القطري، ان يضع هو الاخر رقابة علي دستورية القوانين، وذلك باصدار القانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية والذي بدأ العمل به في يوم 1 - 1 - 2008 وبسريان هذا القانون تتحق ضمانة احترام التشريعات للدستور وعدم مخالفته وكذلك القضاء بعدم دستورية اي نص في قانون او لائحة يخالف الدستور، وعليه فان كان هناك شبهة تفرقة بين المواطنين في قانون او لائحة، او شبه مخالفة نص في قانون ولائحة للدستور، يقضي بعدم الدستورية اذا ما دفع احد الخصوم علي النص المعيب بعدم الدستورية وكان الدفع جديا.
وتقول: من حق اي مواطن يري نصاً في قانون او لائحة، يتعارض مع الدستور يقيم بشأنه نزاعا قضائي ويدفع امام المحكمة بعدم دستورية ذلك النص، واذا رأت المحكمة المختصة ان النص مخالف فعلا للدستور، تقضي بعدم دستوريته، وبهذا تزول شبهة عدم الدستورية عن اي نص في قانون او لائحة ومن ثم تزول شبهة اي تفرقة بين المواطنين في الحقوق. ومع ذلك يبقي طريق العدالة طويلا، لكن الوصول الي منتهاه ليس بالصعب. في ظل قيادة لا تدخر جهدا لتصل بشعبها الي اعلي درجات التقدم والرفاهية والعدالة والمساواة فوق ارض الوطن وتحت سمائه.
اما الاستاذ مبارك عبدالله السليطي المحامي فيقول: لقد ساوي الدستور القطري الصادر في 8 - 6 - 2004 بين جميع المواطنين القطريين فنصت المادة التاسعة عشر منه علي ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة.
وقد نصت المادة 20 علي ان تعمل الدولة علي توطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن بين المواطنين كافة كما نصت المادة 38 ايضا علي انه لايجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.
كما ساوت كافة المواطنين في كافة الحقوق فالمادة 49 نصت علي ان التعليم حق لكل مواطن وتسعي الدولة لتحقيق الزامية ومجانية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
وقد: نصت المادة 34 ايضا علي ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
ومع ذلك هناك قوانين اخري مثل قوانين الترشيح والانتخابات للمجلس البلدي المركزي - ومجلس الشوري قد منحت بعض القطريين اصحاب الجنسية الاصلية ميزات هامة كالحق في الترشيح لعضوية هذه المجالس بينما حرمت بعض الحاصلين علي الجنسية القطرية من الحصول علي هذه الميزات.
فنجد القانون رقم 12 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي قد نص في المادة الخامسة منه علي ان يجب ان يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات الشروط التالية:
ان تكون جنسيته الاصلية قطرية او اكتسب الجنسية بشرط ان:
1 - يكون والده من مواليد قطر.. والي اخر الشروط التي حددتها المادة الخامسة.
بما يعني ان القانون لم يطلق النص علي كافة القطريين والقطريات كما نجد ان الدستور القطري قدنص في المادة 80 منه علي الشروط التي يجب توافرها في من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الشوري منها بل اولها واهمها:
ان تكون الجنسية الاصلية قطرية فقط
كما نصت المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشوري في قطر علي ان كل من كانت جنسيته الاصلية دولة قطر وتوافرت فيه الشروط الاخري المنصوص عليها ان يرشح نفسه في انتخابات مجلس الشوري.
بما يعني ان الدستور والقانون قد اشترطا شرطا صريحا في من يرغب في التقدم للترشيح في عضوية مجلس الشوري وهو ان يكون جنسيته الاصلية جنسية دولة قطر اي يكون المواطن حاملا لجنسية قطرية اصلية ولا مجال لمن حصل علي الجنسية بأي طريقة ان يتقدم للترشيح لهذه العضوية.
تأثير
ويضيف الاستاذ مبارك هذا الامر قد يؤثر بالسلب علي نفسية المواطن القطري الحاصل علي الجنسية سواء كان ذكرا ام انثي ويفقده بعض الانتماء الحقيقي والكامل لوطنه وهو امر سائد في بعض الدول العربية اذ تمثل فيها الجنسية وكيفية الحصول عليها مشاكل كثيرة ومعقدة منذ سنوات عديدة غير موجودة في دولة قطر.
بالنسبة لقروض الاسكان:
ويري الأستاذ مبارك السليطي ان قروض الاسكان ينبغي ان تمنح لكافة القطريين علي السواء طالما ان الدستور قد سوي بين القطريين جميعا في الحقوق والواجبات صاحب الجنسية الأصلية والمتجنس سواء المولود لأب قطر مولود بدولة قطر أو لجد قطري.
وذلك حتي لا يتأثر القطري الحاصل علي الجنسية ويشعر انه مواطن درجة ثانية لفقده بعض المنح والميزات التي قد تقرها بعض القوانين لصالح المواطنين القطريين أصحاب الجنسية الأصلية وحتي يكون انتماء كل المواطنين انتماء بالقلب والروح والجسد لقطر الغالية.
ويري السليطي أيضا ان قروض الاسكان لا تمنح الا من خلال ضوابط ولجان مشرفة عليها تعلم من هو في حاجة الي قرض الاسكان ومن هو في غير حاجة إليه سواء كان قطريا أصليا أو متجنسا بما يعني ان الميزات والمنح والتي تمنحها الدولة للمواطنين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي ينعم بها المواطن القطري صاحب الجنسية الأصلية والحاصل علي الجنسية بشكل عام.
واعتبر السليطي ان شغل القطري صاحب الجنسية الاصلية لبعض المناصب والمواقع المهمة في الدولة في محله لأن ذلك قد يكون لظروف ودواع أمنية مهمة تقدرها الدولة والقيادة السياسية بما يجب احترام المواطنين لها علي حد سواء.
ولا يعني ذلك حرمان المواطنين القطريين الحاصلين علي الجنسية من وظائف حكومية مهمة يحصلون من خلالها علي رواتب تكفي وتفي بجميع متطلباتهم واحتياجتهم.
ويؤكد السليطي ان مواطني دولة قطر جميعا نسيج واحد ينعمون بالخير والديمقراطية في ظل حبهم ودعمهم لقائدهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي راعي نهضة قطر الحضارية.
الأستاذ محسن ذياب السويدي المحامي يقول: فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الشوري أو المجلس البلدي وحتي تولي الوظائف العليا فإن القانون القطري قصرها علي المواطن الأصيل وهذا ليس افتئاتا علي الدستور لأن قوانين معظم الدول تنص علي وجوب مرور فترة زمنية مؤقتة يثبت فيها المتجنس ولاءه وانتماءه لهذا البلد بعد حصوله علي جنسيتها وبعد انقضاء هذه الفترة التي غالبا لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة يمنح كافة حقوقه.
يضيف السويدي: من غير المعقول ان يتم منح كافة الحقوق للمواطن المتجنس مباشرة لمجرد حصوله علي الجنسية ومساواته بالمواطن الأصيل لأن المواطن الاصيل لا يمكن اسقاط الجنسية عنه الا لأسباب الخيانة العليا للوطن لكن المتجنس من الممكن اسقاط هذه الجنسية عنه إذا أخل بشروط منحه الجنسية كأن يظل لفترة طويلة وممتدة خارج البلد وقد وضح القانون تلك الفترة الزمنية حتي يثبت المواطن المتجنس ولاءه وانتماءه لهذا الوطن ومن ثم يحصل علي كافة الحقوق نقطة أخري بالغة الأهمية تتعلق بأن المواطن الأصيل ليس له وطن ولا انتماء إلا لقطر لكن المتجنس لديه وطن آخر وولاء آخر، وقد بلغ من حرص القانون فيما يتعلق بمنح الجنسية انه حتي بالنسبة للمرأة المتزوجة من قطري، التي كانت تمنح الجنسية لها في السابق في خلال عامين من الزواج، اصبح الآن لا يتم منحها لها إلا بعد 5 سنوات وذلك لمنع المتاجرة بالجنسية القطرية لأن بعض الحالات اثبتت عدم جدية العلاقة الزوجية أو حقيقتها، عندما يضع القانون مثل هذه القيود فهذا لا يعد علي الاطلاق اخلالا بدستورية القوانين.
ويقول السويدي: في الحرب العالمية الثانية هاجمت القوات اليابانية ميناء بل هاربر الأمريكي ودمرت خلال الهجوم أحد الاساطيل الأمريكية بالكامل فكان الرد الأمريكي هو ضرب مدينتي هيروشيما ونجازاكي بالقنبلة الذرية، وقبل ان تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربتها قامت بعزل كل الأمريكيين من أصل ياباني عن التدخل في هذه الحرب وأداء واجب الدفاع عن أمريكا، وعقب انتهاء الحرب قدمت الولايات المتحدة اعتذارا للأمريكيين من أصل ياباني وانها عزلتهم من الاشتراك في مواجهة القوات اليابانية ليس تشكيكا في ولائهم للولايات المتحدة ولكن لرفع الحرج عنهم في محاربة أبناء جلدتهم.
وفي السياق ذاته فإن نص القانون القطري علي منع المتجنس من الترشيح لعضوية المجلس البلدي أو الشوري أو تقلد الوظائف العليا انما هو حجب مؤقت وليس دائما كما انه في بعض وليس كل الحقوق والواجبات.
ويشير السويدي الي انه لا يوجد في مثل هذا النهج أي شبهة لعدم الدستورية لأن الدستور ذاته يحض علي الولاء والانتماء في نصوصه وطالما انه ليس هناك حرمانا دائما فليس هناك ثمة مجال للحديث عن مخالفة القانون للدستور.
ويري السويدي ان ذلك الحرص من جانب القانون ايضا ليس له أي تأثير سلبي علي المتجنس لأن المتجنس عندما يعلم ان هذا الاجراء مؤقت فسوف يجتهد بكل قوة لكي يثبت ولاءه للوطن كما ان المتجنس عندما يحصل علي الجنسية تكون اقامته قد امتدت في قطر فترة لا تقل عن 20 سنة منذ قدومه اليها ويكون في تلك الاثناء قد جني نوعا من الحقوق بكده وعرقه ومنحه الجنسية القطرية هو اشهار لهوية جديدة ويجب ان يتعامل معها بولاء وانتماء حتي يحصل علي حقوق أخري بخلاف الحقوق التي حصل عليها.
أما أبناء المتجنس المولودين بعد منح الجنسية القطرية فيكونون قطريين بالتبعية وهؤلاء الأبناء يجب ان يتم منحهم كافة الحقوق والواجبات في فترة أقل من أبيهم وبمعني أكثر دقة لا يحرمون من هذه الحقوق وانما يكتسبونها بمجرد منح الجنسية لأبيهم.
ويقول السويدي ان اكتساب الجنسية في بعض الدول يكون بالدم وليس بالاقليم ويضرب مثالا بالقانو المصري والقطري حيث يقول انهما ينصان علي ان كل من ولد لأب قطري أو مصري فهو قطري أو مصري وليس كل من ولد علي الاقليم المصري أو القطري هو مصري أو قطري، الا في بعض الحالات النادرة مثلما حدث في التعديلات التي شهدها القانون المصري والتي تم بمقتضاها منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المولودون في مصر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (38) لسنة 2003 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور
قرار أميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم وتعيين اختصاصاتها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك